التعليمـــات |
التقويم |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#3
|
||||
|
||||
![]()
٦٠ ◄سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم من شك أن امرأته زنت ؟ ◄فأجاب : الذي أفتي به ، وأنا مطمئن القلب ، ولا تردد عندي ، أن آمره بالمبادرة بجماعها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الولد للفراش ) فالولد سيلحق به لا محالة إلا أن يلاعن عليه بعد قذف زوجته على المذهب فحينئذٍ تكون مبادرته بجماعها سبباً في ظنه أن الولد ربما خلق من مائه . ٦١- ◄سألت شيخنا رحمه الله : رجل ذهب بزوجته إلى بيت أهلها ناوياً طلاقها ، وعندما قابل أباها كره أن يجبهه بلفظ الطلاق الصريح ، وقال : (الظاهر إننا قضينا ) ، وكانت في طهرٍ جامعها فيه ، فهل تطلق ؟ ◄فأجاب : هذا اللفظ اقترنت به النية ، فيقع به الطلاق . أما كونها في طهر جامعها فيه ، أو طلق في حيض ، فطريقتي في الفتيا : _إن ورد السؤال والمرأة في العدة ، أفتيت السائل بعدم وقوع الطلاق ، كما هو الراجح . _وإن ورد السؤال بعد انقضاء العدة ، أفتيته بوقوع الطلاق ، كما هو قول الجمهور بإيقاع الطلاق البدعي . لأن الزوج يعتقد أنها خرجت من ذمته وأنها لو تزوجت بعد العدة بغيره لعده صحيحاً . ٦٢- ◄سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم الطلاق المعلق بشرط ، كأن يقول : إن خرجتِ كاشفة الوجه فأنت طالق ؟ ◄فأجاب : إن كان شرطاً محضاً وقع الطلاق . وإن كان قصد المنع ؛ فإن قصد الجزاء والعقوبة وقع ، وإن لم يقصد الجزاء ، بل المنع فقط ، لم يقع ، وعليه كفارة يمين . ٦٣- ◄سألت شيخنا رحمه الله : هل للمحادة إذا كانت عجوزاً شمطاء أن تصبغ شعرها بالحناء ؟ ◄فأجاب : لا . ٦٤- ◄سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم الحمام الشارد الذي يأوي إلى البيوت ولا يعلم صاحبه؟ ◄فأجاب : أرى أن يقدر قيمته ويتملكه ويتصرف فيه بما شاء ، ويتصرف بقيمته عن صاحبه . فهو إلى لقطة الإبل أقرب . ٦٥- ◄سألت شيخنا رحمه الله :إذا مرضت البهيمة مرضاً شديداً فهل لصاحبها ذبحها إراحة لها ؟ ◄فأجاب:إذا كان ينفق عليها ¬يعلفها¬ فله ذلك بنية حماية ماله. وإن كانت على الطريق مثلاً ، ولا تلزمه نفقتها،وأصابها ذلك بفعل الله فليدعها. ٦٦- ◄سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم لعن الشيطان ؟ ◄فأجاب : لا يجوز.لأنه قد ورد أنه يتعاظم عند ذلك. ولكن يستعاذ منه كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد . وأما قوله : "ألعنك بلعنة الله" في الصلاة فإما مستثنى ، أو منسوخ بما سبق . ثم ذكر بعض الإخوان: أنه مرّ عليه في الفتاوى لشيخ الإسلام عند ذكر الشيطان أنه قال : لعنه الله . ◄فأجاب الشيخ: يُراجع السياق ، فربما كان على سبيل الخبر لا الدعاء . ٦٧- ◄سئل شيخنا رحمه الله :ما حكم قول العامة : ( كلك بركة ) ؟ ◄فأجاب : لا بأس بذلك . كقول الصحابي : "ما هذا بأول بركاتكم يا آل أبي بكر" ٦٨- ◄سألت شيخنا رحمه الله :استشكل بعض الإخوان ما ذكرتموه في خطبة الجمعة الماضية ، من أن تسمية الواحد على الطعام تكفي عن الجماعة المشاركين له ، فما وجه ذلك ؟ ◄فأجاب : في ذلك سنة . وقد نص الفقهاء على ذلك . وهو من باب : (قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا) مع كون الداعي موسى وحده . ٦٩- ◄سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم وضع اللوحات في طرق المسافرين يكتب عليها عبارات مثل : "سبحان الله" "الحمد لله" "استغفر الله" "تعوذ من الشيطان" ونحوها ، وهل ذلك من البدع كتعليق آيات القرآن على الجدران ؟ ◄فأجاب : لا بأس بها . وليست من البدع ، بل هو من التذكير . وأنا إذا رأيتها أقول : سبحان الله والحمد لله .. إلخ ، بخلاف تعليق آيات القرآن على الجدران ، فإنهم يقصدون به التبرك بهذا التعليق ، وربما خالفوا ما تضمنته. ٧٠- ◄قُرئ على الشيخ رحمه الله الحديث التالي : عن أنس بن مالك رضي الله عنه ◄قال: "لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة لقدومه بحرابهم فرحاً بذلك . ◄ثم سئل: هل يؤخذ من الحديث جواز الاحتفالات عند قدوم الملوك والأمراء ؟ ◄فأجاب : نعم هذا الحديث أصل في هذا ، وهو ما يسمونه الآن العرضة النجدية. ومثله حديث الجارية التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت نذرت إن ردك الله صالحاً أن أضرب بين يديك بالدف ، وأتغنى . فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا". فجعلت تضرب ..إلخ . ٧١- ◄سألت شيخنا رحمه الله : تقوم بعض محلات التسجيلات الصوتية بإصدار أناشيد للأطفال تسجل أصلاً بصوت امرأة في الثلاثين ، ثم "يدبلج" صوتها ويصغر بحيث يظهر بصوت طفلة ، فما حكم هذا العمل وبيع مثل هذه الأشرطة ؟ ◄فأجاب : أرى أن لا يفعلوا ، لجعلهم ذلك بصوت طفلة لا طفل . وما يتصل بالنساء محل فتنة . لا من جهة تصغير الصوت . ٧٢- ◄سألت شيخنا رحمه الله : ما صحة هذه العبارة "لا غيبة لمجهول" ؟ ◄فأجاب: هي ليست حديثاً . ولكن معناها صحيح بشرط أن لا يفضي ذلك إلى البحث عنه وإمكان التعرف عليه . ٧٣- ◄سألت شيخنا رحمه الله : هل صرف مبلغ جُعل للصدقة الجارية في شراء كتب العلم صحيح ؟ ◄فأجاب : لا . لأن الكتب تبلى مع الزمن . ◄ثم سألته : لكن أليس "بئر الماء" مثلاً ينضب مع الزمن أيضاً ؟ ◄فأجاب : بلى ، ولكن تبقى عينه ، فيمكن بيعها . ٧٤- ◄سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم ما تسميه بعض الجهات الخيرية العالمية "كفالة يتيم" ، هل يصدق عليه هذا الوصف ، ويستحق باذله الثواب الموعود في الحديث "أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين" ؟ ◄فأجاب : هذا العمل ليس بكفالة يتيم ، بل صدقة على يتيم . إذ الكفالة أن يضم هذا اليتيم إلى عياله ، ويقوم على شؤونه ، لا أن يبعث مالاً لجهةٍ تجمع عدداً من الأيتام في مدرسةٍ ، أو دار ، وتنفق عليهم . وهو لا شك عمل طيب ، وفيه أجر عظيم ، ولكن ليس كفالة . ٧٥- ◄سألت شيخنا رحمه الله : عن بعض النساء تشقِّر حاجبيها حتى يكاد لونهما يقارب لون البشرة ، ثم ترسم حاجبين بالقلم الأسود الدّقيق ، بدلاً من النمص ، فما حكم ذلك ؟ ◄فأجاب : لا بأس به . ٧٦- ◄سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم رفع أجهزة الإنعاش عن المتوفى دماغياً ؟ ◄فأجاب : يجوز لأنه في حكم الميت . ◄فسئل : هل يحكم بموته ، وما يترتب على ذلك من ميراث ، ومناسخات ؟ ◄فأجاب : هذا محل نظر عندي . ٧٧- ◄سألت شيخنا رحمه الله :عن المسلمين في أمريكا ، هل يشاركون في الانتخابات التي تجري في الولايات لصالح مرشح يؤيد مصالح المسلمين ؟ ◄فأجاب بالموافقة ، دون تردد . ٧٨- ◄سئل شيخنا رحمه الله :مَن يقرأ المصحف بمجرد النظر ،فهل يحصل له أجر التلاوة ؟ ◄فأجاب : ليس له إلا أجر النظر في المصحف . وعمله ليس تلاوة . ٧٩- ◄سئل شيخنا رحمه الله:ما حكم التحنيط ؟ ◄فأجاب : التحنيط لما ميتته نجسة لا يجوز ، وما ميتته طاهرة يجوز إذا ذكي ، لأنه إذا لم يُذكَ صار نجساً . ٨٠- ◄سألت شيخنا رحمه الله : عن رجل تقدم إلى البنك العقاري بأرض أفرغت باسمه صورياً ، وهو لا يملكها ، بغية كسب الوقت للحصول على سلفة البنك ، إلى أن يتمكن من الشراء في موقع آخر ، ثم إشعار البنك بالنقل إلى الموقع الفعلي . فما حكم ذلك ؟ وما ذا عليه أن يصنع ؟ وما حكم سكناه ومبناه لو تم ذلك على ما وصف ؟ ◄فأجاب : عمله هذا محرم ، لأنه كذب وحيلة . وعليه أن يلغي طلبه ، ويقدم من جديد على أرض يملكها حقاً . وليس لـه الآن وإن كان قد مضى سنوات وقارب اسمه على الظهور أن يقدِّم على أرض يملكها بناء على التقديم الأول لأنه حينذاك لم يكن مستحقاً ، وقد فوَّت الفرصة على من كان أهلاً . ◄ثم سألته بعد ليلتين عن بقية المسألة ◄فأجاب: إن كان قد تم البناء والسكنى ، فالمخرج أن يشتري الأرض التي قدم عليها أولاً ، وبنى عليها ، شراءً شرعياً . أما المبنى والسكن فليس محرماً. لكنه آثم بحيلته وكذبه وتعديه على حق غيره . إنتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وجزا الله الشيخ د. أحمد القاضي خيراً على تدوينه ونقله هذه المسائل
|
|
|