تصريح وزارة الثقافة والإعلام رقم م ن / 154 / 1432


العودة   شبكة البراري > منتديــات البراري العامـــة > منتدى الموضوعات العامة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 2006-12-26, 07:05 AM
ابونورة ابونورة غير متواجد حالياً
عـضـو مـتـألـق
 
تاريخ التسجيل: Apr 2006
الدولة: في ارض الله الواسعة
المشاركات: 874

ابونورة is on a distinguished road
افتراضي الأضحية ......... أحكام وفوائد ... ومسائل وفرائد

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(1) تعريفها وأدلة مشروعيتها


الأضحية : ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد تقرباً لله .
وسميت بذلك لأنها تذبح ضحى .
وهي في اللغة لها أربع لغات (أُضحِية –إِضحية – ضُحية –أَضحاة )
وادلة مشروعيتها من الكتاب والسنة :
من الكتاب قوله تعالى ( فصل لربك وانحر )
وقوله تعالى ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين )
ومن السنة فقد ورد بقوله وفعله وإقراره :
فبقوله كما جاء في الصحيحين من حديث البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين )
ومن فعله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده )
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات يضحي ) رواه أحمد والترمذي .
وإقراره فعن جندب البجلي قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة نظر إلى غنم قد ذبحت فقال : من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها شاة ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله رواه البخاري ومسلم .
قال ابن قدامة ( أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية

(2)حكمها


وبعد الاتفاق على مشروعيتها اخنلفوا في حكمها على قولين :
الأول / قالوا بالوجوب وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية لأحمد واختاره ابن تيميه .
الثاني / قيل أنه سنة مؤكدة وهو قول الجمهور وم1هب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما
والصحيح أنها سنة كما رجح ذلك ابن باز رحمه الله وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في مسلم (إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره )
وجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم فوض الأضحية في الإرادة والتفويض ينافي الوجوب
وغير ذلك من الأدلة الصارفة
و لا ينبغي أم يفرط في تركها من كان قادراً عليها والله أعلم

(3) وقت الأضحية :

الأضحية عبادة مؤقتة ، لا تجزئ قبل وقتها على كل حال ، و لا تجزئ بعده إلا على سبيل القضاء إذا أخرها لعذر .
فأول وقتها بعد صلاة العيد لمن يصلون كأهل الأمصار ، أو بعد قدرها من يوم العيد لمن لايصلون كالمسافرين ، فمن ذبحها قبل الصلاة فشاته شاة لحم وليست أضحية ويذبح بدلها .
لما روى البخاري عن البراء مرفوعا ( من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شي )
والأفضل الذبح بعدما تنتهي الخطبتان لفعله صلى الله عليه وسلم
الأفضل أن لايذبح حتى يذبح الإمام إن كان الإمام يذبح في المصلى اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة .
ينتهي وقت الذبح بغروب الشمس من آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة .
والذبح في النهار أفضل من الذبح في الليل ، و لا يكره الذبح في الليل .
وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها ، نص عليه أحمد ، قال ابن القيم ( الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد )
ويدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون .
(4) الذبح عن الأموات

ينقسم الذبح عن الأموات إلى ثلاث أقسام :
1-أن تكون تبعاً للأحياء كما لو ضحى الإنسان عن نفسه وأهله وفيهم أموات .
2-أن يضحي عن الميت استقلالاً تبرعاً ، فنص فقهاء الحنابلة على أن ذلك من الخير ، ويصل ثوابه للميت ، لكن من الخطأ أن يضحي عن الميت و لا يضحي عن نفسه وهذا من الجهل
3- أن يضحي عن الميت بموجب وصية منه تنفيذا لوصيته فتنفذ كما وصى .


(5) بيان جنس ما يضحى به وعمن يجزئ

الجنس الذي يضحى به من بهيمة الأنعام ( الإبل – البقر – الغنم )
الأفضل من كل جنس أسمنه وأكثره لحماً وأكمله خلقة وأحسنه منظراً ، في البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين املحين ) والأملح ما خالط بياضه سواد .
تجزئ الواحدة من الغنم عن شخص واحد ، ويجزئ سُبع بقرة أو سُبع بعير عن الواحدة من الغنم ، لحديث جابر عند مسلم قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة .
فأما اشتراك عدد في واحدة من الغنم أو في سُبع البعير أو البقرة فعلى وجهين :
1- اشتراك في الثواب بأن يكون مالك الأضحية واحدة ويشترك معه غيره من المسلمين في ثوابها فهذا جائز .
2- الاشتراك في الملك بأن يشترك شخصان فأكثر في ملك أضحية ويضحيا بها فهذا لايجوز و لا يصح أضحية إلا في الإبل والبقر إلى سبعة فقط .
لو اشترك شخصان واكثر في واحدة من الغنم أو في سبع بقرة ليضحيا عن شخص واحد فالظاهر الجواز .
لو اشترى اثنان شاة ثم ضحيا عن أمهما أو أبيهما جاز ، كما لو دفع ثمنها إلى أمهما أو أبيهما فاشترى به أضحية فضحى بها فهذا جائز لاريب




(6) شروط الأضحية


1- أن تكون ملكاً له فلا تصح الأضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق لأن الأضحية قربة و لا تصح القربة بمعصية .
2- أن تكون من الجنس الذي حدده وعينه الشارع من بهيمة الأنعام .
3- بلوغ السن المعتبر شرعاً ، ثنياً من الإبل والبقر والمعز وجذعاً من الضان
والثني من الإبل ما تم له خمس سنوات
والثني من البقر ما تم له سنتان .
والثني من الماعز ما تم له سنة .
والضأن ما تم له نصف سنة .
4- السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء -سيأتي ذكرها لا حقاً


(7) العيوب التي لا تجزئ بها الأضحية :

هي التي جاءت في حديث البراء قال قال صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز في الأضاحي ، وفي رواية لا تجزئ ( العوراء البين عورها والمريضة اليين مرضها والعرجاء البين ظلعها ، والكسير التي لا تنقي ) رواه الخمسة .
1- العوراء البين عورها وهي التي انحسفت عينها أو برزت .
2- المريضة البين مرضها وهي تي ظهر عليها آثار المرض التي تقعدها عن المرعى .
3- العرجاء البين ظلعها وهي التي لا تستطيع معانقة السليمة في الممشى فإن كان عرجها يسيراً أجزأت .
4- الكسيرة أو الهزيلة أو العجفاء التي لا تنقي أي ليس فيها مخ فإن كانت هزيلة فيها مخ أجزأت .
ويلحق بهم ما كان بمعناها أو أولى مثل :
1- العمياء التي لا تبصر فإنها لا تجزئ ، أما العشواء التي تبصر في النهار و لا تبصر في الليل فتجزئ
2- المبشومة التي تثلط كالمريضة .
3- ما أخذتها الولادة حتى تنجو كالمريضة .
4- ما أصابها سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردة وما أكل السبع .
5- الزَّمنى وهي العاجزة من الممشى لعاهة أولى من العرجاء .
6- مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين لأنها أولى من العرجاء .
(8) العيوب المكروهة في الأضحية :
1- العضباء وهي مقطوعة القرن أو الأذن .
2- المقابلة وهي التي شقت أذنها من الأمام عرضاً .
3- المدابرة وهي التي شقت أذنها من الخلف عرضاً .
4- الشرقاء وهي التي شقت أذنها طولاً .
5- الخرقاء وهي التي خرقت أذنها .
وذلك لحديث علي رضي الله عنه . أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وألا نضحي بمدابرة و لا مقابلة و لا شرقاء و لا خرقاء ) رواه الخمسة .
6-المصفرة وهي التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها .
7- المستأصلة وهي التي ذهب قرنها من أصله .
8- النجقاء وهي التي نجقت عينها ، والنجق أن يذهب البصر وتبقى العين قائماً
9- المشيعة وهي التي لا تتبع الغنم عجفاً وضعفاً .
وهذه العيوب التسعة مكروهة لورود النهي أو الأمر بعدم التضحية بما عاب بها ، ولم نقل أنها مانعة من الإجزاء لأن حديث البراء خرج مخرج البيان والحصر لأنه جواب سؤال والظاهر أنه كان حال خطبة وإعلان ولو كان غير العيوب المذكورة مانعاً للزم ذكره .
ويكره أيضاً ما يلي :
1- البتراء التي قطع ذنبها ، وما كان بأصل الخلقة فلا تكره ، وأما البتراء من الضأن فلا تجزئ إذا قطع أكثر إليتها لأن ذلك نقصان بين .
2- ما قطع ذكره فتكره .
3- الهتماء التي سقط بعض أسنانها .
4- ما قطع شيء من حلمات ضرعها .

(9) فيما يتعين به الأضحية :

تتعين الأضحية بـ :
1-اللفظ بتعيينها أضحية بأن يقول هذه أضحية قاصداً بذلك إنشاء تعيينها ، فأما إن قصد الإخبار عما سيصرفها إليه في المستقبل فلا تتعين .
2- ذبحها بنية الأضحية .
3-الشراء بنية الأضحية زاده ابن تيمية ، والأول أرجح .


(10) إحكام الأضحية:

إذا تعينت أضحية فانه يتعلق لها أحكام:
1) لا يجوز نقل الملك فيها ولا هبة إلا أن يبدلها بخير منها أو يبعها ليشتري خيرا منها

2) لا يجوز التصرف فيها تصرفا مطلقا فلا يستعملها في حرث ونحوه ولا يركبها دون حاجة ولا يحلب لبنها ما فيه نقص عليها ولا يجز شيئا من صوفها وإذا جز من صوفها فليتصدق به ولا يبيعه


3) إذا تعيبه عيبا يمنع الإجزاء فله حالات :
أ‌) أن يكون بدون فعل منة ولا تفريط فيذبحها ولا شيء عليه
ب‌) أن يكون بتفريط منه وفعل فيجب إبدالها بمثلها
إذا ضحى بالبدل فهل يلزم ذبح المتعيب أيضا أو يعود ملكاً له ؟
-قيل يذبح المتعيب لتعلق حق الفقراء فيه بتعيينه .
-وقيل لا يلزمه لبراءة ذمته بذبح بدله وهذا القول هو الراجح اختاره ابن قدامه وغيره .
وعلى هذا فيعود المتغيب ملكا له يصنع فيه ما شاء من أكل وبيع وهديه وصدقه وغير ذلك.

4) إذا ضاعت أو سرقت فثم حالات :
أ‌) أن يكون ذلك بدون تفريط منه فلا ضمان عليه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين لكن متى ما وجدها لزمه ذبحها ولو فات وقت الذبح .
ب‌) أن يكون ذلك بتفريط منه فليزمه إبدالها بمثلها على كل حال .
وإذا ضحى بالبدل ثم وجدها عادت ملكاً له يصنع بها ما شاء من بيع وهبة وصدقة وغير ذلك .

5) وإذا تلفت فلها ثلاث حالات :
أ)أن يكون تلفها بأمر لا صنع للآدمي فيه كمرض ونحوه فلا يلزم إبدالها .
ب)أن يكون تلفها بفعل مالكها فليزمه ذبح بدلها على صفتها بكل حال
ج) أن يكون تلفها بفعل آدمي غير مالكها .
فإن كان لا يمكن تضمينه كقطاع فحكمه حكم تلفها بأمر لا صنع للآدمي فيه .
وإن كان يمكن تضمينه فإنه يلزمه ضمانها ، قيل بمثلها وقيل بثمنها .

6) إذا ذبحت قبل وقت الذبح ولو بنية الا ضحية فحكمه حكم اتلافها .
ولو ذبحت في الوقت من الذابح أو وكيله فقد وقعت وان كان الذابح غير صاحبها ولا وكيله فله ثلاث حالات:
أ)أن ينويها عن صاحبها فأن رضي صاحبها بذلك أجزأت بلا ريب وان لم يرض أجزأت على المشهور من مذهب الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة ، ونُقل في المغني عن مالك أنها لا تجزي
ب) أن ينويها عن نفسه لا عن صاحبها فإن كان يعلم أنها اضحية غيره لم تجز عنه و لا عن صاحبه لأنه غاصب معتدي ويلزمه ضمانها بمثلها .
وقيل يجزي عن صاحبها إلغاء نية الذابح دون فعله وعلى هذا فلا يضمن إلا ما فرق من اللحم .
وإن كان لا يعلم أنها أضحية أجزأت عن صاحبها بكل حال وقيل إن فرق اللحم لم تجز عن واحد منهما والأول أظهر .
ج) أن يذبحها مع الاطلاق فلا ينويها عن صاحبها و لا عن نفسه فيجزئ عن صاحبها أيضاً لأنها معينة من قبله .
7) إن ضحى اثنان كل مهما بأضحية الآخر عن نفسه غلطاً كفتهما و لا ضمان ،فإن فرقا اللحم فقد وقع موقعه وإلا تراداه ليفرق كل واحد منهما لحم أضحيته .

8) إذا تلفت بعد الذبح أو سرقت أو أخذها من لا يمكن مطالبته ولم يفرط صاحبها فلا ضمان عليه ، وإن فرط ضمن ما تجب به الصدقة منها فقط .

9) إذا ولدت بعد التعيين فحكم ولدها حكمها في جميع ما تقدم سواء حملت به بعد التعيين أم قبله ، أما ما ولدته قبل التعيين فهو مستقل في حكم نفسه فلا يتبع أمه .




(11) ما يؤكل من الأضحية وما يفرق .

قال صلى الله عليه وسلم ( كلوا وادخروا وتصدقوا )
وفي البخاري ( كلوا وأطعموا وادخروا )
والثاني أعم من الأول لأن الاطعام يشمل الصدقة على الفقراء والهدية للأغنياء .
وليس هناك نص في مقدار ما يؤكل ويتصدق به ويهدى . ولكن ورد عن بعض الصحابة
قال ابن قدامة في المغني : ولنا ما روي عن ابن عباس في صفة ضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال : ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على سؤاله بالثلث ) رواه الأصفهاني في الوظائف وقال حديث حسن ، ولأنه قول ابن مسعود وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة فكان إجماعاً ) أهـ

وفي الختام لا تنسوني من دعوة صادقة

  #2  
قديم 2006-12-26, 07:09 AM
aboanas aboanas غير متواجد حالياً
عضو ذهبــي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 1,683

aboanas is on a distinguished road
افتراضي

بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على هذا الموضوع المفيد جدا لك تحياتي

  #3  
قديم 2006-12-26, 06:37 PM
محمد القحطاني محمد القحطاني غير متواجد حالياً
منـــدوب البـــراري في تبـــوك
 
تاريخ التسجيل: Jan 2006
الدولة: تبـــــوك الورد
المشاركات: 2,486
جنس العضو: ذكر
محمد القحطاني is on a distinguished road
افتراضي

بارك الله فيك اخي الكريم

موضوع مهم جدا وفي وقته

لك كل شكر وتقدير

  #4  
قديم 2006-12-26, 06:50 PM
ذيب نجد ذيب نجد غير متواجد حالياً
عضو متألــق
 
تاريخ التسجيل: May 2006
الدولة: عروس الربيع
المشاركات: 740
جنس العضو: ذكر
ذيب نجد is on a distinguished road
افتراضي

جزيت خيرا على هذه المعلومات

الله يعافيك ويسلمك

  #5  
قديم 2006-12-29, 10:24 AM
سامري سامري غير متواجد حالياً
عـضـو جـديـد
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 4

سامري is on a distinguished road
افتراضي

يازينك ويازين مواضيعك
الله يشفيك ويشفي مرضى المسلمين

  #6  
قديم 2006-12-30, 01:37 AM
الصلبوخي الصلبوخي غير متواجد حالياً
إداري ســـابــق
 
تاريخ التسجيل: Apr 2006
الدولة: مــلـهــم/ شمال الرياض
المشاركات: 4,471
جنس العضو: ذكر
الصلبوخي is on a distinguished road
افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خير اخي الكريم ابونورة

ولا حرمك ربي الأجر

وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال

  #7  
قديم 2006-12-30, 07:17 AM
حنونه حنونه غير متواجد حالياً
عـضـو فـعـال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 180

حنونه is on a distinguished road
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

جزاك الله خيرا اخي ابو نورة وبارك الله فيك

موضوع مغلق


المتواجدين الآن بالموضوع : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 09:32 PM


Powered by vBulletin .
جميع الحقوق محفوظة © لشبكة ومنتديات البراري 2010