تصريح وزارة الثقافة والإعلام رقم م ن / 154 / 1432


العودة   شبكة البراري > منتديـات البراري الرئيسيــة > منتدى الأحوال الجوية والفلكية > أرشيف موضوعات المتابعة اليومية لأحوال الطقس

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 2012-01-10, 12:24 AM
طارد السحاب طارد السحاب غير متواجد حالياً
عـضـو فـعـال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: القرينة ومقيم في الرياض حاليا
المشاركات: 158
جنس العضو: ذكر
طارد السحاب is on a distinguished road
افتراضي

ما حكم أكل لحم الضبعة ؟ مع ذكر الدليل ؟

الحمد لله
اختلف أهل العلم في حكم أكل الضبع ، على قولين :
القول الأول : التحريم : وهو قول الحنفية .
ودليلهم ما جاء عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رضي الله عنه : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبُعِ ) رواه مسلم (1932) .
وعن خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ رضي الله عنه قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الضَّبُعِ ، فقال : ( أَوَ يَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ ؟! ) وَسَأَلْتُهُ عَنْ الذِّئْبِ فَقَالَ : ( أَوَ يَأْكُلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ ؟! ) رواه الترمذي (1792) . غير أنه حديث ضعيف لا يصح الاستدلال به ، قال الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بالقوي . وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي .
القول الثاني : الحل والإباحة : وهو قول أكثر العلماء وقد رواه ابن أبي شيبة (5/536) وعبد الرزاق (4/523) عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم .
وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية ، وقول الشافعية والحنابلة والظاهرية .
انظر : "الأم" (2/272) ، وابن حزم في "المحلى" (7/401) .
واستدلوا على ذلك :
بما جاء عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ : قُلْتُ لِجَابِرٍ : الضَّبُعُ أَصَيْدٌ هِيَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : آكُلُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ قُلْتُ : أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . رواه الترمذي (851) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (2494) .
وأجابوا عن أحاديث تحريم كل ذي ناب من السباع بجوابين :
1- قالوا بتخصيص الضبع من عموم حديث تحريم كل ذي ناب من السباع ، ودليل التخصيص هو حديث جابر رضي الله عنه ، فيحرم كل ذي ناب من السباع إلا الضبع .
2- وأجاب بعضهم بأن الضبع لا يشمله حديث التحريم أصلا ؛ لأنه ليس من السباع العادية .
قال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (2/136) :
" إنما حرم ما اشتمل على الوصفين : أن يكون له ناب ، وأن يكون من السباع العادية بطبعها : كالأسد والذئب والنمر والفهد ، وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين ، وهو كونها ذات ناب ، وليست من السباع العادية ، ولا ريب أن السباع أخص من ذوات الأنياب ، والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المغتذي بها شبهها ، فإن الغاذي شبيه بالمغتذي ، ولا ريب أن القوة السبعية التي في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الضبع حتى تجب التسوية بينهما في التحريم ، ولا تعد الضبع من السباع لغة ولا عرفا " انتهى .
وقد ذكر هذين الجوابين الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (9/568) .
وقد اختار علماء اللجنة الدائمة للإفتاء القول بإباحة أكل الضبع .
انظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (22/185) .
وكذا اختاره الشيخ صالح الفوزان في كتابه : "الملخص الفقهي" (2/747) .
والله أعلم .
س _ بعض الإخوة يحللون أكل الضبع، ويقولون: إن سماحتكم قد أجاز أكلها، فنرجو إفادتنا في ذلك، جزاكم الله خيراً.
ج- النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنها صيد)) فالضبع صيدٌ بنص الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولله فيها حكم، فالذين يعرفون لحمها وجربوه، يقولون فيه فوائد كثيرة لأمراض كثيرة، والمقصود أنها حِلّ، وإذا ذبحها ونظفها، وألقى ما في بطنها وطبخها، فإنها حل كسائر أنواع الصيد.

 


المتواجدين الآن بالموضوع : 361 ( الأعضاء 0 والزوار 361)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 10:15 PM


Powered by vBulletin .
جميع الحقوق محفوظة © لشبكة ومنتديات البراري 2010