| التعليمـــات |
| التقويم |
![]() |
|
|||||||
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#23
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
اخي ممسح الريضان بارك الله كان من الاولى تجنب كلمة ( افهم قبل ان تكتب ) واستبدالها بكلمة افضل منها وليكن حوارنا مع بعض في حدود الادب واحترام الطرف الاخر حتى لو اختلفنا في الرأي ووجهات النظر سامحك الله حكم بيع القطط فلا يجوز بيع القط لما في صحيح مسلم عن أبي الزبير قال: سالت جابراً عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وعند أبي داود عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. وعند البيهقي عنه أيضاً: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة وأكل ثمنها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18327. وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/37) : " لا يجوز بيع القطط والقردة والكلاب وغيرها من كل ذي ناب من السباع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، وزجر عنه ولما في ذلك من إضاعة المال ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك " انتهى . والله أعلم وامتثالا لتعليمات المراقب العام فلن اعقب على الموضوع دمت بود
|
|
|