تصريح وزارة الثقافة والإعلام رقم م ن / 154 / 1432


العودة   شبكة البراري > منتديــات البراري العامـــة > منتدى الموضوعات العامة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #3  
قديم 2010-06-29, 12:56 AM
الصورة الرمزية محمد النجيبان
محمد النجيبان محمد النجيبان غير متواجد حالياً
عضو شرف البراري
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
الدولة: عنيزة
المشاركات: 8,885
جنس العضو: ذكر
محمد النجيبان is on a distinguished road
افتراضي

٦٠
◄سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم من شك أن امرأته زنت ؟
◄فأجاب : الذي أفتي به ، وأنا مطمئن القلب ، ولا تردد عندي ، أن آمره بالمبادرة بجماعها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الولد للفراش ) فالولد سيلحق به لا محالة إلا أن يلاعن عليه بعد قذف زوجته على المذهب فحينئذٍ تكون مبادرته بجماعها سبباً في ظنه أن الولد ربما خلق من مائه .


٦١-
◄سألت شيخنا رحمه الله : رجل ذهب بزوجته إلى بيت أهلها ناوياً طلاقها ، وعندما قابل أباها كره أن يجبهه بلفظ الطلاق الصريح ، وقال : (الظاهر إننا قضينا ) ، وكانت في طهرٍ جامعها فيه ، فهل تطلق ؟
◄فأجاب : هذا اللفظ اقترنت به النية ، فيقع به الطلاق . أما كونها في طهر جامعها فيه ، أو طلق في حيض ، فطريقتي في الفتيا :
_إن ورد السؤال والمرأة في العدة ، أفتيت السائل بعدم وقوع الطلاق ، كما هو الراجح .
_وإن ورد السؤال بعد انقضاء العدة ، أفتيته بوقوع الطلاق ، كما هو قول الجمهور بإيقاع الطلاق البدعي . لأن الزوج يعتقد أنها خرجت من ذمته وأنها لو تزوجت بعد العدة بغيره لعده صحيحاً .


٦٢-
◄سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم الطلاق المعلق بشرط ، كأن يقول : إن خرجتِ كاشفة الوجه فأنت طالق ؟
◄فأجاب : إن كان شرطاً محضاً وقع الطلاق . وإن كان قصد المنع ؛ فإن قصد الجزاء والعقوبة وقع ، وإن لم يقصد الجزاء ، بل المنع فقط ، لم يقع ، وعليه كفارة يمين .

٦٣-
◄سألت شيخنا رحمه الله : هل للمحادة إذا كانت عجوزاً شمطاء أن تصبغ شعرها بالحناء ؟
◄فأجاب : لا .
٦٤-
◄سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم الحمام الشارد الذي يأوي إلى البيوت ولا يعلم صاحبه؟
◄فأجاب : أرى أن يقدر قيمته ويتملكه ويتصرف فيه بما شاء ، ويتصرف بقيمته عن صاحبه . فهو إلى لقطة الإبل أقرب .

٦٥-
◄سألت شيخنا رحمه الله :إذا مرضت البهيمة مرضاً شديداً فهل لصاحبها ذبحها إراحة لها ؟
◄فأجاب:إذا كان ينفق عليها ¬يعلفها¬ فله ذلك بنية حماية ماله. وإن كانت على الطريق مثلاً ، ولا تلزمه نفقتها،وأصابها ذلك بفعل الله فليدعها.
٦٦-
◄سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم لعن الشيطان ؟
◄فأجاب : لا يجوز.لأنه قد ورد أنه يتعاظم عند ذلك. ولكن يستعاذ منه كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد . وأما قوله : "ألعنك بلعنة الله" في الصلاة فإما مستثنى ، أو منسوخ بما سبق .
ثم ذكر بعض الإخوان: أنه مرّ عليه في الفتاوى لشيخ الإسلام عند ذكر الشيطان أنه قال : لعنه الله .
◄فأجاب الشيخ: يُراجع السياق ، فربما كان على سبيل الخبر لا الدعاء .

٦٧-
◄سئل شيخنا رحمه الله :ما حكم قول العامة : ( كلك بركة ) ؟
◄فأجاب : لا بأس بذلك . كقول الصحابي : "ما هذا بأول بركاتكم يا آل أبي بكر"

٦٨-
◄سألت شيخنا رحمه الله :استشكل بعض الإخوان ما ذكرتموه في خطبة الجمعة الماضية ، من أن تسمية الواحد على الطعام تكفي عن الجماعة المشاركين له ، فما وجه ذلك ؟
◄فأجاب : في ذلك سنة . وقد نص الفقهاء على ذلك . وهو من باب :
(قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا) مع كون الداعي موسى وحده .
٦٩-
◄سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم وضع اللوحات في طرق المسافرين يكتب عليها عبارات مثل : "سبحان الله" "الحمد لله" "استغفر الله" "تعوذ من الشيطان" ونحوها ، وهل ذلك من البدع كتعليق آيات القرآن على الجدران ؟
◄فأجاب : لا بأس بها . وليست من البدع ، بل هو من التذكير . وأنا إذا رأيتها أقول : سبحان الله والحمد لله .. إلخ ، بخلاف تعليق آيات القرآن على الجدران ، فإنهم يقصدون به التبرك بهذا التعليق ، وربما خالفوا ما تضمنته.

٧٠-
قُرئ على الشيخ رحمه الله الحديث التالي : عن أنس بن مالك رضي الله عنه ◄قال: "لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة لقدومه بحرابهم فرحاً بذلك .
◄ثم سئل: هل يؤخذ من الحديث جواز الاحتفالات عند قدوم الملوك والأمراء ؟
◄فأجاب : نعم هذا الحديث أصل في هذا ، وهو ما يسمونه الآن العرضة النجدية. ومثله حديث الجارية التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت نذرت إن ردك الله صالحاً أن أضرب بين يديك بالدف ، وأتغنى . فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا". فجعلت تضرب ..إلخ .
٧١-
◄سألت شيخنا رحمه الله : تقوم بعض محلات التسجيلات الصوتية بإصدار أناشيد للأطفال تسجل أصلاً بصوت امرأة في الثلاثين ، ثم "يدبلج" صوتها ويصغر بحيث يظهر بصوت طفلة ، فما حكم هذا العمل وبيع مثل هذه الأشرطة ؟
◄فأجاب : أرى أن لا يفعلوا ، لجعلهم ذلك بصوت طفلة لا طفل . وما يتصل بالنساء محل فتنة . لا من جهة تصغير الصوت .

٧٢-
◄سألت شيخنا رحمه الله : ما صحة هذه العبارة "لا غيبة لمجهول" ؟
◄فأجاب: هي ليست حديثاً . ولكن معناها صحيح بشرط أن لا يفضي ذلك إلى البحث عنه وإمكان التعرف عليه .
٧٣-
◄سألت شيخنا رحمه الله : هل صرف مبلغ جُعل للصدقة الجارية في شراء كتب العلم صحيح ؟
◄فأجاب : لا . لأن الكتب تبلى مع الزمن .
◄ثم سألته : لكن أليس "بئر الماء" مثلاً ينضب مع الزمن أيضاً ؟
◄فأجاب : بلى ، ولكن تبقى عينه ، فيمكن بيعها .
٧٤-
◄سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم ما تسميه بعض الجهات الخيرية العالمية "كفالة يتيم" ، هل يصدق عليه هذا الوصف ، ويستحق باذله الثواب الموعود في الحديث "أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين" ؟
◄فأجاب : هذا العمل ليس بكفالة يتيم ، بل صدقة على يتيم . إذ الكفالة أن يضم هذا اليتيم إلى عياله ، ويقوم على شؤونه ، لا أن يبعث مالاً لجهةٍ تجمع عدداً من الأيتام في مدرسةٍ ، أو دار ، وتنفق عليهم . وهو لا شك عمل طيب ، وفيه أجر عظيم ، ولكن ليس كفالة .
٧٥-
◄سألت شيخنا رحمه الله : عن بعض النساء تشقِّر حاجبيها حتى يكاد لونهما يقارب لون البشرة ، ثم ترسم حاجبين بالقلم الأسود الدّقيق ، بدلاً من النمص ، فما حكم ذلك ؟
◄فأجاب : لا بأس به .
٧٦-
◄سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم رفع أجهزة الإنعاش عن المتوفى دماغياً ؟
◄فأجاب : يجوز لأنه في حكم الميت .
◄فسئل : هل يحكم بموته ، وما يترتب على ذلك من ميراث ، ومناسخات ؟
◄فأجاب : هذا محل نظر عندي .
٧٧-
◄سألت شيخنا رحمه الله :عن المسلمين في أمريكا ، هل يشاركون في الانتخابات التي تجري في الولايات لصالح مرشح يؤيد مصالح المسلمين ؟
◄فأجاب بالموافقة ، دون تردد .
٧٨-
◄سئل شيخنا رحمه الله :مَن يقرأ المصحف
بمجرد النظر ،فهل يحصل له أجر التلاوة ؟
◄فأجاب : ليس له إلا أجر النظر في المصحف . وعمله ليس تلاوة .
٧٩-
◄سئل شيخنا رحمه الله:ما حكم التحنيط ؟
◄فأجاب : التحنيط لما ميتته نجسة لا يجوز ، وما ميتته طاهرة يجوز إذا ذكي ، لأنه إذا لم يُذكَ صار نجساً .
٨٠-
◄سألت شيخنا رحمه الله : عن رجل تقدم إلى البنك العقاري بأرض أفرغت باسمه صورياً ، وهو لا يملكها ، بغية كسب الوقت للحصول على سلفة البنك ، إلى أن يتمكن من الشراء في موقع آخر ، ثم إشعار البنك بالنقل إلى الموقع الفعلي . فما حكم ذلك ؟ وما ذا عليه أن يصنع ؟ وما حكم سكناه ومبناه لو تم ذلك على ما وصف ؟
◄فأجاب : عمله هذا محرم ، لأنه كذب وحيلة . وعليه أن يلغي طلبه ، ويقدم من جديد على أرض يملكها حقاً . وليس لـه الآن وإن كان قد مضى سنوات وقارب اسمه على الظهور أن يقدِّم على أرض يملكها بناء على التقديم الأول لأنه حينذاك لم يكن مستحقاً ، وقد فوَّت الفرصة على من كان أهلاً .
◄ثم سألته بعد ليلتين عن بقية المسألة ◄فأجاب: إن كان قد تم البناء والسكنى ، فالمخرج أن يشتري الأرض التي قدم عليها أولاً ، وبنى عليها ، شراءً شرعياً . أما المبنى والسكن فليس محرماً. لكنه آثم بحيلته وكذبه وتعديه على حق غيره .
إنتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته
وجزا الله الشيخ د. أحمد القاضي خيراً على تدوينه ونقله هذه المسائل

 


المتواجدين الآن بالموضوع : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 12:02 PM


Powered by vBulletin .
جميع الحقوق محفوظة © لشبكة ومنتديات البراري 2010