التعليمـــات |
التقويم |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#8
|
|||
|
|||
![]() ![]() حكم صلاة الكسوف والخسوف: صلاة الكسوف والخسوف سنة ثابتة مؤكدة باتفاق الفقهاء. وهي مشروعة حضراً وسفراً للرجال والنساء صلاة الكسوف والخسوف : وهي ركعتان تشتملان على قراءتين وركوعين وسجدتين في كل ركعة فإنه صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم لما مات إبراهيم كسفت الشمس فقال بعض الناس إنها كسفت لموت إبراهيم، فخطب الناس عليه الصلاة والسلام وقال: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته -يعني لا لموت إبراهيم ولا لغيره- وإنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر وإلى دعائه واستغفاره) وفي الحديث الآخر: (فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم) وأمر بالعتق عند الكسوف وصلى بالناس ركعتين، كبَّر عليه الصلاة والسلام قرأ الفاتحة ثم قرأ قراءة طويلة قال ابن عباس: تقدر بنحو سورة البقرة ثم ركع وأطال الركوع ثم رفع وقرأ قراءة طويلة أقل من الأولى ثم ركع ركوعاً طويلاً أقل من الركوع الأول ثم رفع وأطال دون الإطالة الأولى ثم سجد سجدتين طول فيهما عليه الصلاة والسلام ثم قام وقرأ وأطال لكن دون القراءة السابقة ثم ركع فأطال لكن دون الركوعين السابقين ثم رفع وقرأ دون القراءة السابقة ثم ركع ركوعاً رابعاً وأطال لكن دون الركوع الذي قبله. ثم رفع فأطال لكن أقل من الذي قبله ثم سجدتين طويلتين -عليه الصلاة والسلام- ثم تشهد قرأ التحيات وتشهد ثم سلم وخطب الناس ووعظهم عليه الصلاة والسلام وأخبرهم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، وقال: (إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم) - ما يستحب فعله في الكسوف
|
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|