تنبيه للإخوة والأخوات إلى أن صلاة الكسوف لا تؤدى إلا إذا كان كسوف الشمس ظاهراً واضحاً للعيان.
الصلاة عند كسوف الشمس سنة ثابتة مؤكدة باتفاق الفقهاء، وهي مشروعة حضراً وسفراً، للرجال والنساء ، ومن أهل العلم من قال بوجوبها على الكفاية .
وصلاة الكسوف لا تشرع إلا في المكان الذي يُشاهَد فيه الكسوف بالعين المجردة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وَالْعِلْمُ بِوَقْتِ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ مُمْكِنٌ ... وإذَا تَوَاطَأَ خَبَرُ أَهْلِ الْحِسَابِ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ، وَمَعَ هَذَا فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى خَبَرِهِمْ عِلْمٌ شَرْعِيٌّ, فَإِنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ لَا تُصَلَّى إلَّا إذَا شَاهَدْنَا ذَلِكَ ". مجموع الفتاوى (24/254 ) بتصرف.
وقال الشيخ ابن باز: " لا يشرع لأهل بلد لم يقع عندهم الكسوف أن يصلوا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالصلاة برؤية الكسوف لا بالخبر من أهل الحساب بأنه سيقع، ولا بوقوعه في بلد آخر (فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ)... ولو كانت صلاة الكسوف تشرع بأخبار الحسابين ، أو بوقوع الكسوف في مناطق أو أقاليم لا يشاهدها إلا أهلها ، لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد الأمة إليه .
(( منقول من موقع المختار الاسلامي للفائده فقط ))