![]() |
ارتفاع الرطوبة الى 73 % على الطائف ان شاء الله انها صادقة
|
اقتباس:
|
اقتباس:
قلتلك نشاط ملحوظ لمنخفض السودان |
[quote=.. غيوم الرياض ..;503949]
السلام عليييكم للجميع .. شبآب انا عندي سؤآآل مهم .. واللي عنده أجآبه يآليت يفيدني .. جزآكم الله خير .. انا قطعت حلفي من دون قصد .. ( هل علي شئ ) ؟؟ ابي جوآب سريع !! * آنآ أسف آنآ عآرف السؤال مو في مكآنه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:كفارة اليمن حددها الله بقوله :(لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (المائدة:89) . فالواجب على من حلف أن يكفر عن يمنه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وهذه الثلاث له الخيار فيها بين التقديم والتأخير فإن عجز عن هذه الثلاث فإنه ينتقل إلى الصيام وليس له أن ينتقل إلى الصيام مع قدرته على واحد من هذه الثلاث ، وليس له أن يدفع إلى الفقير قيمة الطعام أو الكسوة بل يحق عليه أن يسلم له عينيات ، أو يوكل من يشتري الطعام كالجمعيات الخيرية التي تستلم منك النقود وتشتري بها الكفارة وتدفعها إلى الفقير ولا بد من عشرة فقراء حيث لا يصح أن تسلم لفقير واحد ، والله أعلم |
(عبد الله)*, .. غيوم الرياض .., ملاحق الخير, مدار السرطان, محب الغيم, مراسل عفيف, مكتشف الأمطار, الأبرق, المصيف, الأسيـف, الرمح, السالمى قوسا, القلم الساحر, ذيب الموشم, بارق الليل, بدر الهوته, حبيب المساكين, جريح الصيد, حوطه سدير, راس المزن, راعي المجمعة, راعي القلص, رعد المزن, روثان, زي العاصفة, سحابة بردية, صقر الحوطه, عادل سدير, عاشق السحابه, عز الخوي, عز واليك, عنبري تمير, wtd, هلو, هاوي بلادي, هدام, نمر بن عدون, نصار, نطاح الدجال, ~الطير~, طيف عابر, طعوس
أني أحبكم في الله جمعنا على جنات و نهر |
وهذه أخرى في كفارة اليمين
كفارة اليمين بينها الله تعالى بقوله: ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة / 89 . فيخير الإنسان بين ثلاثة أمور: 1- إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله ، فيعطي كل مسكين نصف صاع من غالب طعام البلد ، كالأرز ونحو ، ومقداره كيلو ونصف تقريبا، وإذا كان يعتاد أكل الأرز مثلاً ومعه إدام وهو ما يسمى في كثير من البلدان ( الطبيخ ) فينبغي أن يعطيهم مع الأرز إداماً أو لحماً ، ولو جمع عشرة مساكين وغداهم أو عشاهم كفى . 2- كسوة عشرة مساكين ، فيكسو كل مسكين كسوة تصلح لصلاته ، فللرجل قميص (ثوب) أو إزار ورداء ، وللمرأة ثوب سابغ وخمار . 3- تحرير رقبة مؤمنة . فمن لم يجد شيئا من ذلك، صام ثلاثة أيام متتابعة . وجمهور العلماء على أنه لا يجزئ إخراج الكفارة نقودا . قال ابن قدامة رحمه الله : " لا يُجْزِئُ في الكفارة إِخراج قيمة الطعام ولا الكسوة ، لأن الله ذكر الطعام فلا يحصل التكفير بغيره ، ولأن الله خَيَّرَ بين الثلاثة أشياء ولو جاز دفع القيمة لم يكن التَخْيِِيرُ منحصراً في هذه الثلاث ... " اهـ . المغني لابن قدامة 11/256 وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: ( على أن تكون الكفارة طعاما لا نقودا، لأن ذلك هو الذي جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة، والواجب في ذلك نصف صاع من قوت البلد ، من تمر أو بر أو غيرهما ، ومقداره كيلو ونصف تقريبا ، وإن غديتهم أو عشيتهم أو كسوتهم كسوة تجزئهم في الصلاة كفى ذلك ، وهي قميص أو إزار ورداء ) انتهى نقلا عن فتاوى إسلامية 3/481 وقال الشيخ ابن عثيمين : فإن لم يجد الإنسان لا رقبة ولا كسوة ولا طعاماً فإنه يصوم ثلاثة أيام ، وتكون متتابعة لا يفطر بينهما . اهـ . فتاوى منار الإسلام ( 3/667 ) والله |
أهل المنطقة الغربيه والطائف ماراح ينسون خريطة الاقمار هذي
الله يجيب مثلها وأن شاء الله أقوى منها https://www.alriyadh.com/2008/11/05/img/004269.jpg |
اقتباس:
ياأحمد الحربي |
اقتباس:
و تلك الأيام |
يعطيك العآفيه آخي Wtd
|
الساعة الآن 05:09 AM |
Powered by vBulletin .
جميع الحقوق محفوظة © لشبكة ومنتديات البراري 2010