تصريح وزارة الثقافة والإعلام رقم م ن / 154 / 1432


العودة   شبكة البراري > منتديــات البراري العامـــة > منتدى الموضوعات العامة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #2  
قديم 2010-06-29, 12:37 AM
الصورة الرمزية محمد النجيبان
محمد النجيبان محمد النجيبان غير متواجد حالياً
عضو شرف البراري
 
تاريخ التسجيل: Jul 2007
الدولة: عنيزة
المشاركات: 8,885
جنس العضو: ذكر
محمد النجيبان is on a distinguished road
افتراضي

٤٠-
◄سألت شيخنا رحمه الله : : ما حكم الاستنابة في حج النفل؟
◄فأجاب : أرى أنه لا يجوز للقادر ولا لغير القادر ، وهي رواية قوية عن أحمد.
٤٢-
◄سألت شيخنا رحمه الله : إذا استفتى شخص في الطائرة يقصد جدّة ، وينوي العمرة ، وكان يجهل أنه يجب عليه الإحرام في الطائرة ، فهل يؤمر أن يلبي إذا حاذى الميقات ولو مرتدياً ثيابه ، أم يجعل إحرامه إذا نزل في جدّة بعد لبس ثياب الإحرام ، وعليه الفدية في الحالين؟
◄فأجاب :لا يؤمر بهذا ولا ذاك . بل يقال له : لا تعتمر ما دمت ستعصي الله.
٤٣-
◄سألت شيخنا رحمه الله :بعض الناس يتجاوزون أول ميقاتٍ يمرون به ، وهم مريدون للنسك ، ثم يحرمون من ميقاتٍ غيره . كأن يذهب بالطائرة من القصيم إلى جدّة ، ولا يحرم عند محاذاة ميقات المدينة "ذي الحليفة" ، فيبقى في جدّة ، ثم يذهب إلى الطائف ، ثم يحرم من قرن المنازل " السيل أو وادي محرم" فما حكم ذلك؟
◄فأجاب :مذهب الإمام مالك ، رحمه الله ، أن له أن يحرم من الميقات الأصلي لأهل بلده ، كقرن المنازل لأهل نجد ، واختار ذلك شيخ الإسلام . ومذهب الجمهور ، وهو الصحيح ، أنه لا يجوز تجاوز الميقات الذي مر به أولاً دون إحرام ، لقوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ) .
◄فسألته:هل يجب على من فعل ذلك دم؟
◄فأجاب : نعم ، على القول الثاني يجب دم لترك الواجب .
٤٤-
◄سألت شيخنا رحمه الله :هل يجوز لبس الإزار للمحرم على هيئة "الوزرة" المعروفة، وهل يجوز خياطة جيوب "مخابي" فيها؟
◄فأجاب : لا بأس في ذلك ، ولا مانع منه. إذ يصدق عليه أنه إزار . ولا محذور في الخياط.
٤٥-
◄سألت شيخنا رحمه الله : من رمى الجمار متعجلاً قبل مغيب شمس يوم الثاني عشر أو متأخراً ، ثم طاف طواف الوداع ، وخرج من مكة يريد بلده ، فهل له أن يبيت تلك الليلة في مخيمه في منى ، ليواصل سفره في الصباح ؟
◄فأجاب : لا بأس في ذلك ، لأن "منى" خارج مكة.ولهذا لا تقام فيها الجمعة والعبرة بمسجد الخيف .

٤٦-
◄سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم أن يعتمر المتمتع عمرة ثانية ما بين عمرته الأولى وحجه؟
◄فأجاب :هذا من البدع المحدثة التي ينهى عنها .

٤٧-
◄سألت شيخنا رحمه الله : إذا وقف السوم على أحد المزايدين ثم نكص ، فهل يلزم البيع ؟
◄فأجاب : لا يلزمه ، لأنه يثبت له خيار المجلس .
٤٨-
◄سألت شيخنا رحمه الله : لرجل عقار جعله عند أحد المكاتب العقارية ، فاتصل به صاحب المكتب وأخبره أنه قد "سيم " بمبلغ كذا فقال بع ، أو بعتُ.ثم أن صاحب المكتب جاءه مشترٍ آخر وبذل فيه مبلغا أكثر ، فباعه عليه . فخشي مالك العقار أن تكون البيعة تمت ، قبل السوم الأخير . فما الحكم ؟
◄فأجاب : تصرف صاحب المكتب في محله ، ويشكر عليه ، إلا أن يكون أخذ الزيادة لنفسه . وقول المالك : بعتُ أو بع ليس إيجاباً ، بل تفويضاً لصاحب المكتب .
◄فسئل : قد يكون صاحب المكتب وكيلا للطرفين .
◄فأجاب : لا يكون هذا إلا أن يقول صاحب المكتب : إن فلانا يريد أرضك الفلانية بكذا ، فيقول صاحب الأرض بعت . فيكون بيعاً تاما ً.
٤٨-
◄سألت شيخنا رحمه الله : إذا تبايع الناس في السوق ، فهل يلزم المشتري أن ينقل البضاعة ، كزنابيل التمر ، وسطول الخضار مثلاً ، إلى موضع آخر ، إذا كان يريد بيعها في نفس السوق ؟
◄فأجاب :هذه المسألة محل إشكال عندي ، بسبب حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. ولكن يظهر لي أن السوق الذي تجري عليه هذه المبايعات ليس مختصاً بأحد ، بل هو مشاع . فلا يلزم المشتري نقل ما اشتراه . و أما على المذهب فلا إشكال ، لأن القبض يحصل بالتخلية .
٤٩-
◄فسألته : هل يُقال : الأحوط أن ينقله ؟
◄فأجاب: إلى أين يذهب به؟ السوق واحد.
◄فسئل : وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ابتعت زيتا في السوق .. الحديث وفيه : ( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع ، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ) ما الجواب عنه ؟
◄فأجاب : يحمل على أن البيعة الثانية بربح ، كانت بمرأى من البائع الأول فتوجه النهي دفعاً للندم والشحناء .
٥٠-
◄سألت شيخنا رحمه الله :بعض باعة التمر يعمدون قبل أوان الحراج في السوق إلى تفريغ زنابيل التمر في زنابيل أخرى ، حتى ينتفش وتظهر كثرته ، ويسمون عملهم هذا "ترفيعاً" بدعوى إن التمر إذا حمل من المزارع في سيارات النقل يتطامن مع المشي ، ويتراص ، وينضغط ، فيبدو أقل مما هو عليه ، فلذلك يقومون بتفريغه في الصباح الباكر في زنابيل جديدة ، فما حكم هذا العمل ؟
◄فأجاب : أخشى أن يكون هذا من التدليس . كما أن قلب الزنبيل يجعل أسفله النضر أعلاه فيبدو كذلك زاهياً لحظة البيع فعليهم ترك هذا العمل . وإذا جاءهم المشترى أخبروه أن التمر متلبّد بسبب نقله من مكان بعيد . والله اعلم .
(ثم أخبرني أحد الإخوان أن أصحاب الشأن من باعة التمور ذهبوا وأروه الحال ، وقلبوا زنبيلاً في زنبيل أمامه ، فتبين الفرق الكبير ، وراجعوه في ذلك ، فرجع عن فتواه هذه و أفتاهم بجواز ذلك ) .
◄فسألته عن هذا مجدداً ليلة الثلاثاء الموافق ( ٦/٦/١٤١٨ هـ )
◄فأثبت رجوعه .

٥١-
◄سألت شيخنا رحمه الله :هل الشراء من محلات الذهب بالبطاقة يعد قبضاً ؟
(جرى بحث حول انتقال المال ، خلاصته : أنه بمجرد إدخال البطاقة يتم حسم المبلغ من حساب المشتري ، ولكنه ينتقل إلى حسابات الشبكة السعودية لأجهزة الصرف الفوري ، ولا يتم تحويله إلى حساب البائع إلا بعد مدة ) .
◄فأجاب : إذا كان كذلك فليس بقبض ، إلا إذا اعتبرنا الشبكة بمنزلة وكيل للبائع . أما الشيك المصدق فليس بقبض . ولو اتصل المشترى بالبنك عند صاحب المحل ، وقال ادفعوا من حسابي مبلغ كذا لحساب فلان فهو قبض .

٥٢-
◄سئل شيخنا رحمه الله : يوجد في بعض المحلات علب حلوى كتب عليها "يوجد نقود بالداخل"، فيشتريها الزبون بخمسة ريالات مثلاً ، فيجد فيها ريالين ، فما حكم شرائها ؟
◄فأجاب : يجوز ، على الرأي الصحيح في المسألة "مد عجوة و درهم" كما اختاره شيخ الإسلام . وهذا في حق من قصد الدراهم مع السلعة ، وأما من لم يكن قصده الدراهم أصلاً ، وله حاجة في السلعة ، فلا حرج ، لأنه إما سالم وأما غارم . والأحوط تجنب ذلك .
٥٣-
◄سئل شيخنا رحمه الله : يشتري بعض الناس السلعة من المحل بعشرة مثلاً ، فلا يكون معه الا مائة ريال ورقة واحدة ، فيعطيه البائع ثمانين ، يبقى عنده عشرة في الذمة فهل هذا صحيح ؟
◄فأجاب : نعم صحيح . لان المتبقي بمنزلة الأمانة لدى البائع .
◄فسألته : أليست هذه الأوراق النقدية جنساً ربوياً واحداً فيشترط فيه التقابض والتماثل ؟
◄فأجاب : هذا لو أراد أن يصرف المائة بعشرات ( أي فئة مائة بعشر ورقات فئة عشرة ) فلم يجد إلا تسعين ، فلا يصح التأجيل. وشيخنا عبد الرحمن السعدي يرى أنهن أجناس مختلفة فيجوز التفاضل ؛ أي مائة بتسعين ، ولكنا لا نرى ذلك . أما العشرة الورقية بتسعة معدنية فلا بأس ، لأنهما جنسان مختلفان .
٥٤-
◄سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم حفظ الأموال في البنوك الربوية ، مع إمكان حفظها في بنك إسلامي بحجة سهولة التعامل وقلة المراجعين ؟
◄فأجاب : جائز .
٥٥-
◄سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم فتح الموظف الحكومي حسابا لدى بنك ربوي ؟ وإذا كان البنك يقدم بعض المزايا ، مثل إمكان الإقراض من الراتب قبل موعد صرفه ، دون فوائد ، ونحو ذلك ، فهل هذا من القرض الذي جرَّ نفعاً ؟
◄فأجاب : لاما نع من ذلك ، ولا دليل يقوى على التحريم . والأولى تجنبه . وأما الاقتراض المذكور ، فليس مما جرّ نفعاً ، لأنهم يقرضونه من راتبه فكأنه تعجله .

٥٦-
◄سألت شيخنا رحمه الله : كنتم قد أفتيتم بجواز زواج "المسيار" ثم توقفتم ، فما الأسباب التي دعتكم إلى التوقف ؟
◄فأجاب : ظهر لنا حصول بعض المفاسد التي تنافي مقصود النكاح ، وأن الحامل له والله أعلم هو مجرد المتعة التي تنتهي بالطلاق ، وربما يكون للزوج في كل بلدٍ زوجة ، ويحصل تشتت .

٥٧-
◄سئل شيخنا رحمه الله : هل " بطاقات " دعوة حضور الزواج يحصل بها التعيين الموجب للإجابة ؟
◄فأجاب : الظاهر أن ذلك يختلف فأحياناً توزع لدفع العتب ، وأحياناً يقول الداعي للمدعو إننا بعثنا إليك بطاقة . فينظر في قرائن الحال .
٥٨-
◄سئل شيخنا رحمه الله : هل يجوز الضرب بالدف ثاني أيام العرس ؟
◄فأجاب : نعم يجوز في الأيام الثلاثة .
٥٩-
◄سألت شيخنا رحمه الله : يبلغ بعض مراكز هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حوادث فجور بعض الزوجات ، ويثبت عندهم ذلك ، فيحضرون الزوجة، ويأخذون عليها التعهد ، ولا يخبرون زوجها ، فما حكم هذا التصرف ؟
◄فأجاب : أرى أنه تصرف صائب ، لأن بعض الرجال لا يحتمل أن يعلم ذلك في أهله ، فيطلق ، ويترتب عليه ضياع الأولاد ، وغير ذلك . لكن على الهيئة إخبار الزوج بملاحظة أهله .
◄فسألته : لكن أليس من حق الزوج أن يعلم بما يتعلق بأهله ؟
◄فأجاب : بلى من حقه أن يعلم هو بنفسه وتحريه . لكن لا يلزم أن يعلمه غيره.

 


المتواجدين الآن بالموضوع : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 06:12 PM


Powered by vBulletin .
جميع الحقوق محفوظة © لشبكة ومنتديات البراري 2010