تصريح وزارة الثقافة والإعلام رقم م ن / 154 / 1432


العودة   شبكة البراري > منتديــات البراري العامـــة > منتدى الموضوعات العامة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #6  
قديم 2012-02-24, 02:14 PM
الصورة الرمزية محمد آلحربي
محمد آلحربي محمد آلحربي غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: المنــــــوره
المشاركات: 4,618
جنس العضو: ذكر
محمد آلحربي is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ضيف الله الفيفي مشاهدة المشاركة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

حكم ضرب الكؤوس ببعضها كهيئة شاربي الخمر
رقم الفتوى: 141230
التصنيف: الآداب




السؤال
ما حكم ضرب كأس ماء بكأس آخر ؟ وهل صحيح أنه يتحول إلى خمر؟
الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ضرب الكؤوس ببعضها ببعض إذا فعل تشبها بأهل الخمر لا يجوز لما فيه من حرمة التشبه بأهلها.
انظر الفتوى رقم: 61882.
ولا يتحول ما في الكؤوس إلى خمر بالفعل المذكور، ولكن ذكر بعض أهل العلم أنه إن تصور الواحد من الشاربين أنه يشرب خمرا، فإنه والحالة هذه يحرم تناوله ولو كان مباحا أصلا، كما قال ابن الحاج المالكي في المدخل: قال علماؤنا فيمن أخذ كوزا من الماء فصور بين عينيه أنه خمر يشربه، أن ذلك الماء يصير عليه حراما. اهـ
والله أعلم.

https://www.islamweb.net/fatwa/index....waId&Id=141230

وهناك فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله
وكذلك فتوى للشيخ صالح المنجد حفظ الله
وغيرهم من الشيوخ ..
بارك الله فيك ...
الله يجزاك بالخير يابو طلال ماقصرت ياخووي

لالالاهنننت

بارك الله فيك

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التراثي مشاهدة المشاركة
مثل ماقال الاخ ضيف الله الفيفي
هذا حرام والتشبه بشاربي الخمور حرام ولايجوز
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ظل المطر مشاهدة المشاركة
الله يعطيه العافيه اخونا ضيف الله الفيفي ما قصر
جزاكم الله خير جميع

التوقيع:
 


المتواجدين الآن بالموضوع : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 09:32 PM


Powered by vBulletin .
جميع الحقوق محفوظة © لشبكة ومنتديات البراري 2010