التعليمـــات |
التقويم |
![]() |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]()
![]() الصلاة إلى النار ( كالمدفأة – شمعة – حطب ) : الصلاة إلى النار بالحطب : لا يجوز لأنه من التشبه بعباد النار ( وهم المجوس ). المدفأة والشمعة فيه خلاف : بعض أهل العلم يمنعه لأنه من التشبه بعباد النار المجوس , ولأنه يلهيه . وبعض أهل العلم يجوزه وهو الراجح ، إلا إذا كان ذلك يشوش ويلهي المصلي فيقال بكراهة الصلاة إليها. ![]() الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل : تصح الصلاة في مرابض الغنم ولا تصح الصلاة في أعطان الإبل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل ) أخرجه الإمام مسلم . صلاة الشخص إذا أصابه شي من بول أو روث الإبل والغنم : قاعدة [ روث وبول ما يؤكل لحمه طاهر ] . فعليها يصح أن يصلي ولو كان عليه شي من بول أو روث الإبل والغنم . ولو غسلها كان أفضل لأنه سيلاقي الله عز وجل ويقف بين يديه ولأنه من الزينة التي أُمر المصلي أن يأخذ بها.
|
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|