عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 2006-12-18, 10:33 PM
الصلبوخي الصلبوخي غير متواجد حالياً
إداري ســـابــق
 
تاريخ التسجيل: Apr 2006
الدولة: مــلـهــم/ شمال الرياض
المشاركات: 4,471
جنس العضو: ذكر
الصلبوخي is on a distinguished road
افتراضي

اقتصادي / الميزانية العامة للدولة / ثلاثة مراسيم ملكية وقرار مجلس الوزراء
الرياض 27 ذو القعدة 1427هـ الموافق 18 ديسمبر 2006 م واس
صدرت اليوم الإثنين ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1427 / 1428 هـ وقرار مجلس الوزراء رقم / 266 / وتاريخ 27/11/1427هـ الخاص بإقرار الميزانية .
وفيما يلي نصوص المراسيم الملكية . .
الرقم م / 71
التاريخ 27 / 11 / 1427هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد ( 72، 73 ، 76 ، 78 ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ .
وبعد الاطلاع على المواد ( 25 ، 26 ، 27 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) وتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 12 / 4 / 1407 هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( خ / س / 46325 / وتاريخ10/9/ 1425 هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 / 1425 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 227 ) وتاريخ 16 / 7 / 1426 هـ المتضمن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 149 ) وتاريخ 11 / 11 / 1427 هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/ 1427 .
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1427 / 1428 .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (266) وتاريخ 27/11/ 1427هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولا : تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1427 / 1428 بمبلغ ( 000ر000ر000ر400 ) أربع مئة آلف مليون ريال .
وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1427 / 1428 بمبلغ ( 000 ر000 ر000ر380 ) ثلاث مئة وثمانين ألف مليون ريال .
// يتبع // 1732 ت م
> اقتصادي / الميزانية العامة للدولة / ثلاثة مراسيم ملكية وقرار مجلس الوزراء إضافة أولى
ثانيا : تستوفى الإيرادات طبقا للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي .
ثالثا : تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية ( 1424 / 1425 / و 1425 / 1426 و 1426 / 1427 ) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم (خ/ س /46325 ) وتاريخ 10 / 9 / 1425 هـ والأمر الملكي رقم ( أ / 227 ) وتاريخ 16 / 7 / 1426 هـ والأمر الملكي رقم ( أ / 149 ) وتاريخ 11 / 11 / 1427 هـ
رابعا : تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها .
خامسا : يخصص ما يتحقق من فائض في الميزانية لتسديد الدين العام ، وفي حالة حدوث عجز في الميزانية يفوض وزير المالية بالاقتراض لتغطيته .
سادسا : أ ـ تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناء على تقرير مشترك بينه والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة .
ب ـ تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية .
ج ـ تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على أن لا يزيد ما ينقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية .
د ـ تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة .
هـ ـ تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية .
سابعا : لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية .
// يتبع // 1732 ت م
> اقتصادي / الميزانية العامة للدولة / ثلاثة مراسيم ملكية وقرار مجلس الوزراء إضافة ثانية
ثامنا : لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاما على سنة مالية مقبلة باستثناء ما يلي :ـ
أ ـ العقود ذات التنفيذ المستمر او التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها .
ب ـ عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياسا لتحديد قيمة العقد وأن لا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى .
ج ـ عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع .
تاسعا : على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة .
عاشرا : إذا ظهر خلال السنة المالية 1427 / 1428 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجا عن تصرف غير مبرر وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1427 / 1428 .
حادي عشر : تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة ، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري .
ثاني عشر : لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة .
// يتبع // 1735 ت م
> اقتصادي / الميزانية العامة للدولة / ثلاثة مراسيم ملكية وقرار مجلس الوزراء إضافة ثالثة
ثالث عشر : أ ـ لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية .
ب ـ يستثنى من الفقرة ( أ ) من هذه المادة تعيين الوزراء ، والوظائف التي تحدث وفقا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة .
ج ـ لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية .
د ـ يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف ، وتخفيض المراتب وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة .
هـ ـ يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد ، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة .
رابع عشر : يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .
خامس عشر : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا .
// يتبع // 1736 ت م
> اقتصادي / الميزانية العامة للدولة / ثلاثة مراسيم ملكية وقرار مجلس الوزراء إضافة رابعة
الرقـم: م / 72
التاريخ: 27/11/1427هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد ( 72 ، 73 ، 76 ، 78 ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) وتاريخ 27/8/1412هـ .
وبعد الاطلاع على المواد ( 25 ، 26 ، 27 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) وتاريخ 3/3/1414 هـ .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 12/4/1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( خ/س/46325/وتاريخ10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم(أ/227) وتاريخ 16/7/1426هـ المتضمن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) وتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للسنة المالية 1427/1428.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (267 ) وتاريخ27/11/1427هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولا : تقدر مصروفات الأمانات والبلديات والمجمعات القروية للسنة المالية 1427 / 1428بمبلغ(000ر875ر792ر14) أربعة عشر ألفا وسبع مئة واثنين وتسعين مليونا وثمان مئة وخمسة وسبعين ألف ريال .
// يتبع // 1738 ت م