قال النووي رحمه الله:
ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ فِي حِكْمَةِ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ تَاسُوعَاءَ أَوْجُهًا:
- أَحَدُهَا: أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ مُخَالَفَةُ الْيَهُودِ فِي اقْتِصَارِهِمْ عَلَى الْعَاشِرِ ,
وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ .
- الثَّانِي: أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ وَصْلُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ بِصَوْمٍ , كَمَا نَهَى أَنْ يُصَامَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَحْدَهُ ,
ذَكَرَهُمَا الْخَطَّابِيُّ وَآخَرُونَ .
- الثَّالِثَ: الاحْتِيَاطُ فِي صَوْمِ الْعَاشِرِ خَشْيَةَ نَقْصِ الْهِلالِ , وَوُقُوعِ غَلَطٍ فَيَكُونُ التَّاسِعُ
فِي الْعَدَدِ هُوَ الْعَاشِرُ فِي نَفْسِ الأَمْرِ. انتهى.

وأقوى هذه الأوجه هو
مخالفة أهل الكتاب ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
نَهَى صلى الله عليه وسلم عَنْ التَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ
مِثْلُ قَوْلِهِ .. فِي عَاشُورَاءَ
" :لَئِنْ عِشْتُ إلَى قَابِلٍ لاَصُومَنَّ التَّاسِعَ "
الفتاوى الكبرى ج6: سد الذرائع المفضية إلى المحارم.
وقال ابن حجر رحمه الله في تعليقه على حديث:
( لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع: "
ما همّ به من صوم التاسع يُحتمل معناه أن لا يقتصر عليه بل يُضيفه إلى
اليوم العاشر إما احتياطا له وإما مخالفة لليهود والنصارى وهو الأرجح وبه
يُشعر بعض روايات مسلم فتح 4/245.