رقم الفتوى : (7459) موضوع الفتوى : حكم من أدرك التشهد الأخير من صلاة الجمعة السؤال : هناك خلاف في أمر إدراك التشهد الأخير، فقد قيل: إن إدراك التشهد الأخير من صلاة الجمعة تُحسب جماعة، فهل هذا صحيح؟ الاجابـــة : أن من أدرك من الجمعة أقل من ركعة فلا جمعة له، فعليه أن يدخل بنية الظهر، ويصلي أربعًا بعد سلام الإمام، أما من أدرك منها ركعة كاملة فإنه يتم معها ركعة أخرى. الشيخ /عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين // رحمه الله //