تصريح وزارة الثقافة والإعلام رقم م ن / 154 / 1432


العودة   شبكة البراري > منتديــات البراري العامـــة > منتدى الموضوعات العامة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 2007-10-02, 02:38 PM
aboanas aboanas غير متواجد حالياً
عضو ذهبــي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 1,683

aboanas is on a distinguished road
Arrow نظامين للقضاء وديوان المظالم.. و7 مليارات ريال لمشروع الملك عبد الله لتطويرهما

مجلس الوزراء يوافق على تعديل تنظيم معاملة القادمين إلى المملكة
000000000000000000000000000000000000000000000
نظامين للقضاء وديوان المظالم.. و7 مليارات ريال لمشروع الملك عبد الله لتطويرهما
00000000000000000000000000000000000000000
- "الاقتصادية" من الرياض - 21/09/1428هـ
0000000000000000000000000000000
تزامنا مع الموافقة على نظامي القضاء وديوان المظالم، خصص خادم الحرمين الشريفين سبعة مليارات ريال، ميزانية لمشروع "الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، الذي يهدف إلى الارتقاء بمرفق القضاء وتطويره بشكل شامل ومتكامل، بعد الموافقة على نظامي القضاء وديوان المظالم وآليتهما التنفيذية، ولتحقيق كل ما يتطلبه ذلك من تهيئة الكوادر وتوفير الوظائف والتجهيزات ومباني المحاكم والمتطلبات اللازمة لتحقيق الأهداف والغايات من إصدار هذين النظامين.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد اصدر مرسوما ملكيا أمس يقضي بالموافقة على نظامي القضاء ديوان المظالم ، وآلية العمل التنفيذية للنظامين.
ومن أبرز ملامح نظام القضاء كما أوردته وكالة الأنباء السعودية فجر اليوم أن القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ، وليس لأحد التدخل في القضاء، كما جاء فيه أن مجلس القضاء الأعلىيختص بالنظر في شؤون القضاة الوظيفية، أما اختصاصته القضائية فقد نقلت إلى المحكمة العليا.
وقد قسم نظام القضاء المحاكم في السعودية إلى ثلاثة أقسام رئيسية:

1-المحكمة العليا: ومن أهم اختصاصتها مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل وغيره من القضايا الهامة.
2-محاكم الاستئناف ، وتتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية.
3-محاكم الدرجة الأولى، وتنقسم إلى:
-المحاكم العامة: وتؤلف من دوائر متخصصة يكون من بينها دوائر للتنفيذ والإثباتات النهائية وما في حكمها.
-المحاكم الجزائية : وتشكل من دوائر متخصصة.
-محاكم الأحوال الشخصية : وتشكل من دائرة أو أكثر.
-المحاكم التجارية : وتشكل من دوائر متخصصة.
-المحاكم العمالية : وتشكل من دوائر متخصصة.

أما فيما يتعلق بنظام ديوان المظالم، فقد جاءت أبرز ملامحه كالتالي: ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، يتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه.
وجاء ترتيب المحاكم في ديوان المظالم كما نص النظام على النحو التالي:
1-المحكمة الإدارية العليا: وتختص في النظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية.
2-محاكم الاستئناف الإدارية : وتتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة.
3-المحاكم الإدارية: وتختص بالدعاوى الإدارية المتعلقة بحقوق الموظفين، وبالقرارات الإدارية، ودعاوى التعويض، والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. وكذلك الدعاوى التأديبية. كما تختص أيضاً بالنظر في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية. ويجوز لمجلس القضاء الإداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك. وقد تضمنت آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم القواعد والإجراءات التنظيمية والمالية والإدارية اللازمة لتنفيذ هذين النظامين.
من جهة أخرى رأس خادم الحرمين الشريفين البارحة جلسة مجلس الوزراء في قصر الصفا بمكة المكرمة، وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على جملة الاتصالات والمشاورات التي أجراها حفظه الله خلال الأيام الماضية ، مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والشؤون العالمية.
ودعا رعاه الله ، أن تكون هذه الأيام المباركة من شهر رمضان أيام استجابة لدعاء الألوف المؤلفة من المسلمين الذين تشهدهم مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى امتداد العالم. ووجه خادم الحرمين الشريفين بمضاعفة الجهد والمتابعة والحرص والعمل الدؤوب على تقديم كافة الخدمات والتجهيزات والتسهيلات التي يحتاجها المعتمرون والزوار، وحمد – حفظه الله – المولى عز وجل أن منّ على المملكة وشعبها بخدمة ضيوف الرحمن.
وأفاد إياد بن أمين مدني وزير الثقافة والإعلام في بيان صحافي أن المجلس استعرض بعد ذلك جدول أعماله واتخذ من القرارات ما يلي:
أولا: بعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (21) وتاريخ 28 / 2 / 1427هـ ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 42 / 31 ) وتاريخ 25 / 6 / 1428هـ ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :

أولا : احتساب خدمة إضافية لأغراض التقاعد مساوية لمدة الدراسة بما لا يزيد على ثلاث سنوات ، لضباط رئاسة الحرس الوطني خريجي مدارس الحرس الوطني العسكرية قبل تاريخ 1 / 5 / 1403هـ بمن فيهم المتقاعدون ، وذلك بصفة استثنائية لا يقاس عليها مستقبلاً ، ودون أن يترتب على ذلك صرف مبالغ مالية بأثر رجعي.
ثانيا : تعديل الفقرة (ح) من البند ( أولاً ) من المادة ( الخامسة ) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 24 ) وتاريخ 5 / 4 / 1395هـ ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم ( م / 24) وتاريخ 13 / 5 / 1398هـ ، لتصبح بالنص التالي: " ح1– ثلاث سنوات للضباط المتخرجين من الكليات العسكرية الجامعية التي لاتقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات. 2– تستوفى العائدات التقاعدية ، وبما لا يزيد على ثلاث سنوات، عن مدة الدراسة اللاحقة لتاريخ نفاذ تعديل هذه الفقرة " .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .

ثانيا: بعد الاطلاع على مارفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن تعديل المادة (4) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها، وإضافة مادة جديدة إلى التنظيم ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 12 / 15 ) وتاريخ 4 / 5 / 1428هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 – الموافقة على تعديل المادة (4) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 42 ) وتاريخ 18 / 10 / 1404هـ ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9 ) وتاريخ 1 / 5 / 1420هـ ، لتصبح بالنص الآتي :
" يعاقب من يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا التنظيم بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو بهما معا، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، وتصادر واسطة النقل البرية إذا ثبت استخدامها في نقل الأشخاص المشار إليهم في المادة (3) والمادة (4 مكرر) من هذا التنظيم، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه ، ولاتكون المصادرة إلا بحكم قضائي".
2 – الموافقة على إضافة مادة جديدة للتنظيم ، يكون نصها كالآتي :
" يصدر وزير الداخلية لائحة تتضمن تحديد مدد منع الدخول للمملكة وفتراته لكل من تثبت مخالفته لأحكام نظام الإقامة ، والقرارات والتعليمات الملحقة به ، وكذلك مخالفي أحكام هذا التنظيم "، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثا: وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة وذلك على النحو التالي:

1 – تعيين الدكتور مصطفى بن عمر معمر (جامعة الملك عبدالعزيز/ كلية علوم البحار) والدكتور علاء بن محمد عون البركاتي (جامعة الملك عبدالعزيز/ كلية علوم البحار) عضوين من ذوي الاختصاص في عضوية مجلس الهيئة العامة للمساحة لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ نفاذ القرار.
2 – تعيين المهندس علي بن عثمان الزيد والأستاذ عبدالرحمن بن على الجريسي عضوين من القطاع الخاص في عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القرار.

0000000000000000000000000
https://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=97671

 


المتواجدين الآن بالموضوع : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 03:51 PM


Powered by vBulletin .
جميع الحقوق محفوظة © لشبكة ومنتديات البراري 2010