تصريح وزارة الثقافة والإعلام رقم م ن / 154 / 1432


العودة   شبكة البراري > منتديــات البراري العامـــة > منتدى الموضوعات العامة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 2007-10-02, 02:38 PM
aboanas aboanas غير متواجد حالياً
عضو ذهبــي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 1,683

aboanas is on a distinguished road
Arrow نظامين للقضاء وديوان المظالم.. و7 مليارات ريال لمشروع الملك عبد الله لتطويرهما

مجلس الوزراء يوافق على تعديل تنظيم معاملة القادمين إلى المملكة
000000000000000000000000000000000000000000000
نظامين للقضاء وديوان المظالم.. و7 مليارات ريال لمشروع الملك عبد الله لتطويرهما
00000000000000000000000000000000000000000
- "الاقتصادية" من الرياض - 21/09/1428هـ
0000000000000000000000000000000
تزامنا مع الموافقة على نظامي القضاء وديوان المظالم، خصص خادم الحرمين الشريفين سبعة مليارات ريال، ميزانية لمشروع "الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، الذي يهدف إلى الارتقاء بمرفق القضاء وتطويره بشكل شامل ومتكامل، بعد الموافقة على نظامي القضاء وديوان المظالم وآليتهما التنفيذية، ولتحقيق كل ما يتطلبه ذلك من تهيئة الكوادر وتوفير الوظائف والتجهيزات ومباني المحاكم والمتطلبات اللازمة لتحقيق الأهداف والغايات من إصدار هذين النظامين.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد اصدر مرسوما ملكيا أمس يقضي بالموافقة على نظامي القضاء ديوان المظالم ، وآلية العمل التنفيذية للنظامين.
ومن أبرز ملامح نظام القضاء كما أوردته وكالة الأنباء السعودية فجر اليوم أن القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ، وليس لأحد التدخل في القضاء، كما جاء فيه أن مجلس القضاء الأعلىيختص بالنظر في شؤون القضاة الوظيفية، أما اختصاصته القضائية فقد نقلت إلى المحكمة العليا.
وقد قسم نظام القضاء المحاكم في السعودية إلى ثلاثة أقسام رئيسية:

1-المحكمة العليا: ومن أهم اختصاصتها مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل وغيره من القضايا الهامة.
2-محاكم الاستئناف ، وتتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية.
3-محاكم الدرجة الأولى، وتنقسم إلى:
-المحاكم العامة: وتؤلف من دوائر متخصصة يكون من بينها دوائر للتنفيذ والإثباتات النهائية وما في حكمها.
-المحاكم الجزائية : وتشكل من دوائر متخصصة.
-محاكم الأحوال الشخصية : وتشكل من دائرة أو أكثر.
-المحاكم التجارية : وتشكل من دوائر متخصصة.
-المحاكم العمالية : وتشكل من دوائر متخصصة.

أما فيما يتعلق بنظام ديوان المظالم، فقد جاءت أبرز ملامحه كالتالي: ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، يتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه.
وجاء ترتيب المحاكم في ديوان المظالم كما نص النظام على النحو التالي:
1-المحكمة الإدارية العليا: وتختص في النظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية.
2-محاكم الاستئناف الإدارية : وتتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة.
3-المحاكم الإدارية: وتختص بالدعاوى الإدارية المتعلقة بحقوق الموظفين، وبالقرارات الإدارية، ودعاوى التعويض، والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. وكذلك الدعاوى التأديبية. كما تختص أيضاً بالنظر في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية. ويجوز لمجلس القضاء الإداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك. وقد تضمنت آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم القواعد والإجراءات التنظيمية والمالية والإدارية اللازمة لتنفيذ هذين النظامين.
من جهة أخرى رأس خادم الحرمين الشريفين البارحة جلسة مجلس الوزراء في قصر الصفا بمكة المكرمة، وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على جملة الاتصالات والمشاورات التي أجراها حفظه الله خلال الأيام الماضية ، مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والشؤون العالمية.
ودعا رعاه الله ، أن تكون هذه الأيام المباركة من شهر رمضان أيام استجابة لدعاء الألوف المؤلفة من المسلمين الذين تشهدهم مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى امتداد العالم. ووجه خادم الحرمين الشريفين بمضاعفة الجهد والمتابعة والحرص والعمل الدؤوب على تقديم كافة الخدمات والتجهيزات والتسهيلات التي يحتاجها المعتمرون والزوار، وحمد – حفظه الله – المولى عز وجل أن منّ على المملكة وشعبها بخدمة ضيوف الرحمن.
وأفاد إياد بن أمين مدني وزير الثقافة والإعلام في بيان صحافي أن المجلس استعرض بعد ذلك جدول أعماله واتخذ من القرارات ما يلي:
أولا: بعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (21) وتاريخ 28 / 2 / 1427هـ ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 42 / 31 ) وتاريخ 25 / 6 / 1428هـ ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :

أولا : احتساب خدمة إضافية لأغراض التقاعد مساوية لمدة الدراسة بما لا يزيد على ثلاث سنوات ، لضباط رئاسة الحرس الوطني خريجي مدارس الحرس الوطني العسكرية قبل تاريخ 1 / 5 / 1403هـ بمن فيهم المتقاعدون ، وذلك بصفة استثنائية لا يقاس عليها مستقبلاً ، ودون أن يترتب على ذلك صرف مبالغ مالية بأثر رجعي.
ثانيا : تعديل الفقرة (ح) من البند ( أولاً ) من المادة ( الخامسة ) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 24 ) وتاريخ 5 / 4 / 1395هـ ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم ( م / 24) وتاريخ 13 / 5 / 1398هـ ، لتصبح بالنص التالي: " ح1– ثلاث سنوات للضباط المتخرجين من الكليات العسكرية الجامعية التي لاتقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات. 2– تستوفى العائدات التقاعدية ، وبما لا يزيد على ثلاث سنوات، عن مدة الدراسة اللاحقة لتاريخ نفاذ تعديل هذه الفقرة " .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .

ثانيا: بعد الاطلاع على مارفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن تعديل المادة (4) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها، وإضافة مادة جديدة إلى التنظيم ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 12 / 15 ) وتاريخ 4 / 5 / 1428هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 – الموافقة على تعديل المادة (4) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 42 ) وتاريخ 18 / 10 / 1404هـ ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9 ) وتاريخ 1 / 5 / 1420هـ ، لتصبح بالنص الآتي :
" يعاقب من يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا التنظيم بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو بهما معا، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، وتصادر واسطة النقل البرية إذا ثبت استخدامها في نقل الأشخاص المشار إليهم في المادة (3) والمادة (4 مكرر) من هذا التنظيم، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه ، ولاتكون المصادرة إلا بحكم قضائي".
2 – الموافقة على إضافة مادة جديدة للتنظيم ، يكون نصها كالآتي :
" يصدر وزير الداخلية لائحة تتضمن تحديد مدد منع الدخول للمملكة وفتراته لكل من تثبت مخالفته لأحكام نظام الإقامة ، والقرارات والتعليمات الملحقة به ، وكذلك مخالفي أحكام هذا التنظيم "، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثا: وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة وذلك على النحو التالي:

1 – تعيين الدكتور مصطفى بن عمر معمر (جامعة الملك عبدالعزيز/ كلية علوم البحار) والدكتور علاء بن محمد عون البركاتي (جامعة الملك عبدالعزيز/ كلية علوم البحار) عضوين من ذوي الاختصاص في عضوية مجلس الهيئة العامة للمساحة لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ نفاذ القرار.
2 – تعيين المهندس علي بن عثمان الزيد والأستاذ عبدالرحمن بن على الجريسي عضوين من القطاع الخاص في عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القرار.

0000000000000000000000000
https://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=97671

  #2  
قديم 2007-10-02, 05:36 PM
إبن الرس إبن الرس غير متواجد حالياً
عـضـو جـديـد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 89

إبن الرس is on a distinguished road
افتراضي

الحمد لله

إن شاء الله تتكمل التطورات وإلى الأمام يا وطني

  #3  
قديم 2007-10-02, 08:06 PM
rhaal rhaal غير متواجد حالياً
عضو متميـز
 
تاريخ التسجيل: May 2007
الدولة: الرياض (حي السلام)
المشاركات: 4,684
جنس العضو: ذكر
rhaal is on a distinguished road
افتراضي

أخوي أبو أنس
يمال العافيه والله
الله يمد بعمر حكامنا ويوفقهم لكل خير للي به مصلحة لدينا ووطنا ولشعبهم
والله يحفظ بلادنا من كل شر

وتقبل مروري وتحياتي /


rhaal

  #4  
قديم 2007-10-03, 03:39 AM
فؤاد2007 فؤاد2007 غير متواجد حالياً
عـضـو جـديـد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 66

فؤاد2007 is on a distinguished road
افتراضي

يعطيك الله كل خير


تقبل مروري

  #5  
قديم 2007-10-20, 07:00 PM
aboanas aboanas غير متواجد حالياً
عضو ذهبــي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 1,683

aboanas is on a distinguished road
Arrow

عضو لجنة دراسة النظامين بهيئة الخبراء.. نائب رئيس ديوان المظالم ل"الرياض":
00000000000000000000000000000000000000000000000000 00
إصدار نظامي القضاء وديوان المظالم خطوة عملية من الدولة لبقاء الأصلح ومواكبة كل جديد
00000000000000000000000000000000000000000000000000 00

معالي الشيخ الدكتور العيسى
00000000000000000000000000000000000000
أجرى الحوار - خالد الزيدان:
نوه معالي نائب رئيس ديوان المظالم الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بصدور النظام القضائي الجديد واعتماده من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ودعمه بالمشروع التطويري لمرفق القضاء وقال معاليه: ان ذلك خطوة عملية ورائدة رفيعة المستوى من الدولة تؤكد ان البقاء للأصلح وأن القضاء يحظى بدعم جاد من الدولة منذ تأسيسها وحتى اليوم كأحد اسسها الثابتة المتينة وكشف معاليه في حوار شامل ل"الرياض": عن انشاء "المحكمة الالكترونية" العام القادم وسيتم تفريغ عدد من قضاة الديوان وابتعاثهم لأجل ذلك ،وأكد معاليه ان الديوان ومن خلال الدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين مقدم على خطوات تطويرية عملية اولها المحكمة الإلكترونية، وإنشاء المقر الجديد له، ونشر الأحكام القضائية وتعيين الكوادر الوطنية المدربة وإنشاء "نادي القضاة" الثقافي الترفيهي الاجتماعي وكذا افتتاح فروع جديدة له بمنطقتي القصيم وحائل وإصدار مجلة علمية جديدة شاملة وكذا دخوله في اختصاصات جديدة جاء بها النظام القضائي الجديد منها التظلمات العسكرية وما تصدره وزارة الإعلام وهيئة الصحفيين وجمعيات النفع العام من قرارات.
وبين معاليه ان النظام الجديد اوجد درجة تقاض ثالثة تمثلها المحكمة العليا فيما يخص القضاء العام والمحكمة الادارية العليا فيما يخص ديوان المظالم مؤكداً ان هيئة الخبراء تدرس العديد من الآليات في نظام المرافعات الشرعية ونظام المرافعات امام الديوان وسينتهي قريباً بعون الله.

وأكد ان صدور النظامين جاء تزامناً مع الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد ودخول الاستثمار الأجنبي وفيه جذب لاستقطابهما لضمان الحقوق من خلاله تفاصيل اوسع في الحوار الشامل التالي، مع معاليه والذي يعد احد اعضاء اللجنة المختصة لدراسة النظامين الجديدين في رحاب هيئة الخبراء بمجلس الوزراء:


@ "الرياض": نظام القضاء، ونظام ديوان المظالم يحملان في طياتهما الكثير من معاني العدالة ومضامينها، ما ذا عن قراءتكم لذلك، باعتباركم مسؤولاً في جهاز قضائي؟.

- د. العيسى: يعتبرُ هذان النظامان خُطوة رائدة تضاف إلى رصيد العدالة في المملكة، وتعزز من ثقة الجميع بها، وهي التي قدمت صفحات مشرقة في إرساء معاييرها، وكرست - من جانب آخر - مفهوم الدولة العصرية؛ حيث حفلت مواد النظامين بمضامين عديدة من بينها:

- التأكيد على استقلال القضاة، وفي هذا ضمانة مهمة لاستقلال السلطة القضائية وعدم التأثير عليها؛ حيث نصت المادة الأولى من نظام القضاء على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء.

- إيجاد درجة تقاضٍ ثالثة تمثلها المحكمة العليا فيما يخص القضاء العام، والمحكمة الإدارية العليا فيما يخص ديوان المظالم، وهي من طرق الطعن غير العادي، كما هو مستقر عليه قضاء، وقد فصلت هذا الأمر أحكام النظامين، فرفع القضية إلى المحكمة العليا مرتهن بشروط معينة، بعكس طلب استئنافها لتنظر مجدداً، إذ هو متاح لأي من طرفي القضية في جميع الأحوال، على تفاصيل في ذلك سيحددها نظام المرافعات الشرعية، ونظام المرافعات أمام الديوان اللذان يدرسان حالياً في هيئة الخبراء وهما على وشك الانتهاء.

- أضفى نظام ديوان المظالم على جهازه القضائي وصف المحاكم، لتكون كل دائرة من دوائره تحت مظلة محكمة، بخلاف السابق، ولا شك أن هذا سيكون عاملاً مهماً يزيد من تعزيز الثقة بالقضاء الإداري في المملكة، ويشجع على وجه الخصوص المستثمر الأجنبي الذي كان يتوجس في السابق من عدم وجود قضاء إداري تحت مظلة محاكم، ومن جانب آخر سيعزز ثقته بوجود محاكم تجارية في القضاء العام، حيث كان التوجس في الماضي من عدم وجود محاكم تجارية، وإن كانت موجودة بالفعل تحت مسمى الدوائر، لكن للأسماء دور مهم في القناعة والطمأنينة.

@ "الرياض": ولكن هل تعتبر توقيت صدور النظامين جاء مراعياً هذه الجزئية، أعني الاستثمار الأجنبي؟

- د. العيسى: صدور النظامين - كما تعلم - تزامن مع الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة ويعد النظام العدلي بلا شك الداعم الأقوى لها، باعتباره المحضن الآمن، والعامل الأهم لاستقطاب رأس المال الأجنبي، وأجندة العدالة في أولويات أي خطوة استثمارية لضمان الحقوق، في حال حصول نزاع.

@ "الرياض": دائماً ما تحمل التحديثات النظامية إعادة تقييم الأنظمة السابقة، فماذا عن أهم النقاط التي تضمنها النظامان في هذا الخصوص؟

- د. العيسى: سؤال وجيه، نعم لقد أعاد النظامان ترتيب الشأن القضائي إلى الوضع الأكثر ملاءمة؛ فالقضايا التجارية والجزائية التي تنظر حالياً في ديوان المظالم، هي من حيث الأصل من اختصاص القضاء العام، وقد نصت الآلية التنفيذية للنظامين على سلخ الدوائر التجارية والجزائية بقضاتها ومعاونيهم وموظفيهم من الديوان إلى وزارة العدل، كذلك أنيط بالقضاء العام النظر في القضايا العمالية، وأنيط بالديوان مزيد من الاختصاصات ومن أهمها النظر في القضايا المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية، وقرارات المجالس التأديبية.

@ "الرياض": مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء ضخ سبعة آلاف مليون ريال، وهذا المبلغ بكل المقاييس يعتبر كبيراً، لاسيما وأن معالي وزير العدل صرح بأن هذا المبلغ منفصل عن اعتمادات الميزانية المخصصة للجهاز القضائي لهذا العام، وهذا يعني أنه رافد آخر، سؤالي ما هي النتائج المتوقعة من هذا الدعم الكبير؟

- د. العيسى: يمكن أن ألخص لك النتائج فيما يلي:

سرعة البت في القضايا ؛ نظراً لوجود نقص في عدد القضاة، وسوف تزداد هذه الحاجة بعد فتح محاكم الاستئناف في مناطق المملكة، وإيجاد دور عدالة على مستوى ملائم للقضاء وهيبته، ولا يمكن أن نغيب أثر دلالة المبنى على المعنى، وتجديد ثقة المواطن والمقيم بأن السلطة القضائية في المملكة تحظى باهتمام الدولة، ولهذا أثر كبير من جهة الثقة والارتياح، وهناك رسالة من خلال هذا الدعم تقول للجميع بأن الإنفاق على العدالة لاحدود له.

@ "الرياض": لكن هل دور العدالة تعاني الآن نقصاً في التجهيزات؟

- د. العيسى: نحن في ديوان المظالم نحتاج إلى مبنى للمقر الرئيسي، ولكافة الفروع بما فيها فرع منطقة الرياض، والديوان لايملك حالياً أي مبنى، وقد تفهمت وزارة المالية مشكورة هذا الطلب الملح، ووعدتنا هذا العام بإمكانية تحقيق متطلبات الديوان، لكن جاءنا هذا الفيض من لدن خادم الحرمين الشريفين، والذي نتوقع أن يغطي كافة احتياجات الديوان وعلى أحدث طراز معماري يليق بدور العدالة، وكان اتفاقنا مع المالية على أن نقتصر على الاحتياج الحالي دون زيادة مراعاة لسياسة ميزانية الدولة في كل عام، لكن وإثر هذا الدعم سوف نطلب إن شاء الله ما يمكن أن يكون مغطياً في الاحتياج للسنوات القادمة والتي يتوقع أن يكون فيها زيادة مطردة في القضايا.

@ "الرياض": كيف تتوقعون زيادة القضايا لدى الديوان وقد نقل منه الاختصاص التجاري والجزائي؟ وهو يمثل فيما أعتقد غالب عمل الديوان؟

- د. العيسى: هذا صحيح، لكن تعلم أن النظام الجديد أضاف للديوان الاختصاصات التالية:

الحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية، قرارات اللجان شبه القضائية، قرارات جمعيات النفع العام، القرارات التأديبية، قرارات اللجان التأديبية، طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية، كافة المنازعات الإدارية دون استثناء.

وهي بمجموعها لا تقل في أعبائها القضائية عن اختصاص القضاء التجاري والجزائي الذي تم سلخه من الديوان.

@ "الرياض": لعلكم توضحون المقصود بجمعيات النفع العام؟

- د. العيسى: هي ما يسمى اليوم بمؤسسات المجتمع المدني، مثل: الهيئة السعودية للمهندسين، وهيئة الصحفيين، والهيئة السعودية للتخصصات الطبية وغيرها.

@ "الرياض": ألاحظ استخدامكم لمصطلح السلخ دون النقل فما الفرق بينهما؟

- د. العيسى: كلمة النقل قد لا توحي بنقل جميع متعلقات الاختصاص، فقد ينقل الاختصاص دون القضاة أو ينقل القضاة دون معاونيهم وموظفيهم وقد ينقل الجميع لوظائف في وزارة العدل مع بقاء وظائفهم شاغرة لدى الديوان وهكذا، لكن السلخ يشمل ذلك كله، والتعبير بهذا اللفظ جاء في آلية العمل التنفيذية.

@ "الرياض": في هذا السياق يرد سؤال قد يشكل على البعض وهو أن نظام القضاء والذي أحال عليه نظام ديوان المظالم خاصة فيما يتعلق بالضمانات التي يتمتع بها أعضاء السلك القضائي نص على أن القضاة لا ينقلون إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم، وإذا اقترضنا أن هناك قضاة لا يرغبون في الانتقال من الديوان فهل إلزامهم بذلك يخل بنص هذه المادة؟

- د. العيسى: لا أبداً، لا يخل بنص المادة؛ لأن النقل للاختصاص، وفق آلية السلخ المشار إليها، وفي نهاية المطاف لا نجد تغيراً إلا في المظلة القضائية، والقاضي سيظل في قضائه التجاري أو الجزائي وفي مقر عمله، وليس في تغير المظلة التي يتبعها ما يخل بضماناته المنصوص عليها في المادة الثالثة من نظام القضاء، لأنه كما سبق باقٍ في عمله باختصاصه النوعي والمكاني؛ فضلاً عن أن من نظم هذه الضمانة هو من رأى المصلحة بتنظيم السلخ.

@ "الرياض": يلاحظ أن نظام القضاء ونظام ديوان المظالم صدرا بمرسوم ملكي وبقرار واحد، فهل لهذا مدلول؟

- د. العيسى: صدرا بمرسوم ملكي وفق أحكام المادة (70) من النظام الأساسي للحكم، وصدرا بقرار واحد؛ لكونهما يمثلان نظام السلطة القضائية، لاسيما وقد أقرا في وقت واحد، فلم يكن هناك مقتضٍ لإفراد كل منهما بمرسوم والحال ما ذكر.

وقد يقول البعض بأن هذين النظامين من الأنظمة السيادية ويناسب صدورهما بأمر ملكي كما صدر نظام مجلس الوزراء ومجلس الشورى، وللإجابة على هذا نقول بأن نظام القضاء ونظام ديوان المظالم الحاليين صدرا بقرار مجلس الوزراء مع أنهما نظامان سياديان، لكون المراسيم الملكية تتوج قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بالأنظمة التي درست من خلال منظومة دراسة الأنظمة بما فيها مجلس الوزراء، نظراً لتعلقها بتنظيم شأن عام تشارك فيه الجهات المعنية، كما حصل بالفعل في دراسة هذين النظامين.

أما نظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء فلهما طبيعة خاصة تختلف عن نظام القضاء ونظام ديوان المظالم على ماسلف.

@ "الرياض": لكن يلاحظ أن المجلس الأعلى للقضاء الأعلى في النظام الجديد يختص بإصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها، وبالتالي فالنظام صدر بمرسوم ولوائح القضاة المقترحة من المجلس بأمر ملكي؟

- د. العيسى: اللوائح التي تذكر سوف تكون وفق مرئيات المجلس ولن تمر بترتيب صدور الأنظمة، ولا بد لها من آلية صدور فلم يبق إلا موافقة الملك عليها، وهذه اللوائح جزء من التكوين الوظيفي للقضاة، فروعي هذا، كما روعي كون تعيينات القضاة وترقياتهم وإنهاء خدماتهم بأمر ملكي، وهي في الواقع شؤون وظيفية لهم، تعتبر هي ولوائحهم الوظيفية التي أشرتم إليها على حد سواء.

  #6  
قديم 2007-10-20, 07:01 PM
aboanas aboanas غير متواجد حالياً
عضو ذهبــي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 1,683

aboanas is on a distinguished road
افتراضي

@"الرياض": متى سيبدأ الديوان تنفيذ الآليات المعلنة في النظام، وما الخطوات التي ستعملون - بعون الله - على إيجادها لذلك؟

- د. العيسى: النظام سيكون نافذاً بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، لكن نصت آلية العمل التنفيذية على أن تستمر لجنة الشؤون الإدارية لأعضاء ديوان المظالم في مباشرة عملها الحالي، إلى حين تشكيل مجلس القضاء الإداري إلا أنه عهد إليها باقتراح أعضاء المحكمة الإدارية العليا، كما نصت على استمرار رئيس لجنة الشؤون الإدارية في مباشرة اختصاصاته إلى حين تشكيل مجلس القضاء الإداري.

وقد بادر الديوان بتشكيل لجنة عليا؛ لتفعيل ما يخصه في الآلية التنفيذية، تعنى بالحرص على سرعة تنفيذ ما عُهد به للديوان، وإعداد ما يلزم من الاستعداد للنظام الجديد.

@"الرياض": لكن هذا سيتطلب إحداث وظائف قضائية عليا بالديوان، فهل نصت الآلية على تعميد وزارة المالية بإحداث هذه الوظائف في مشروع الميزانية القادم؟

- د. العيسى: نصت الآلية على أن تسمية القضاة الأربعة في مجلس القضاء الإداري ورئيس المحكمة الإدارية العليا وأعضائها بمثابة إحداث وظائف لهم، وفقاً للدرجات المطلوب شغلها، بموجب نظام الديوان، وإدراجها تبعاً لذلك في ميزانيته.

@"الرياض": هناك من يعتقد بتداخل بعض الاختصاصات سابقاً فيما بين الديوان ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، فهل النظام الجديد سيساهم في الحد من ذلك؟

- د. العيسى: ليس هناك تداخل، لكن قد يحصل أحياناً تنازع أو تدافع اختصاص، فيما يتعلق بالقضاء التجاري على وجه الخصوص، وقد شكل له لجنة في مجلس القضاء الأعلى الحالي من بين أعضائها قاض من الديوان، أما وقد انتقلت ولاية القضاء التجاري والجزائي من الديوان إلى وزارة العدل فلا نتوقع وجود إمكانية لتداخل الاختصاصات، اللهم إلا في التمثيل الخارجي للمملكة، وهذا جرى فيه تنسيق معين، أثناء لقاء قريب لمعالي رئيس الديون بمعالي وزير العدل.

@ "الرياض": ما أهم المميزات في هذا النظام الجديد، وما ذا تعنى الأنظمة الجديدة فيما يتعلق بالديوان؟

- د. العيسى: أهم المميزات في هذا النظام هو إضافة درجة تقاض ثالثة، وإمكانية استئناف المرافعة في القضية مجدداً، بعد الحكم الابتدائي، ومن المميزات إضفاء مزيد من التخصص النوعي لدى محاكم وزارة العدل، والتي كانت بحاجة ماسة إلى هذه الخطوة خاصة مع اطراد وتزايد القضايا وتشعبها.

أما الشق الثاني من السؤال فإن الديوان كسب من خلال نظامه كسباً كبيراً حيث أصبح تحت مظلة محاكم على ما سبق إيضاحه.

@ "الرياض": هناك مظالم يعاني منها بعض العسكريين، فهل هناك نظام أو دائرة حقوقية لديكم تخولهم الحضور إلى الديوان لتقديم المظلمة، ولماذا لم يتضمن النظام إيجاد محاكم عسكرية؟.

- د. العيسى: نعم ينظر الديوان هذه التظلمات عن طريق الدوائر الإدارية في نطاق اختصاص الديوان، مثل غيرها من القضايا الإدارية.

أما المحاكم العسكرية للمدنيين؛ فإن المملكة وهي في منظومة الدول المتحضرة لا يمكن أن تلجأ لهذا القضاء، إذ من حق أي متظلم أن يطلب القضاء الطبيعي، أما القضاء العسكري فهو قضاء استثنائي، وقضاته عسكريون، ويعيبهم أنهم يخضعون حسب التقاليد العسكرية لأوامر وتعليمات رؤوسائهم، وليس لهم في هذا ضمانات ولا استقلال كما هو الحال في القضاء الطبيعي، أما اللجان شبه القضائية فقد دخلت جميعها في اختصاص الديوان الولائي، وهي في السابق وما يمكن أن يستثنى منها لاحقاً لاعتبارات تخصصية، تعتبر جزءاً من طبيعة القضاء العادي، ومعمول بها في عدد من الدول.

@ "الرياض": المحكمة الالكترونية هل تسعون في الديوان لتطبيقها في معاملاتكم؟

- د. العيسى: الديوان يسعى حالياً؛ لإنهاء الإجراءات الأخيرة لإعلان ميلاد المحكمة الالكترونية والتي نتوقع أن ترى النور - إن شاء الله - في بحر العام القادم، وستشكل نقلة نوعية وحضارية لقضاء الديوان يتوقع أن تكون غير مسبوقة في الشرق الأوسط حسب الاستطلاع الذي توصل إليه الديوان مؤخراً، ولدى الديوان أعضاء حصلوا على مؤهلات عليا عن أطروحات في المعاملات الالكترونية، وواصل كثير من قضاة الديوان تدريبهم في هذا المجال خارج المملكة، بل منهم من قدم أوراق عمل في هذا الخصوص؟.





@ "الرياض": مايتعلق بنشر الأحكام لديكم، هناك من يطالب الديوان بذلك، فماذا تم بشأنه؟

- د. العيسى: قام الديوان بتشكيل لجنة لجمع وتصنيف أحكامه، واستخلاص مبادئها، وسترى باكورتها الأولى النور - إن شاء الله - نهاية هذا العام، وستكون منصبة على أحكام القضاء الإداري لعام 1427ه، وقد مثلت - بحمد الله - حصيلة كبيرة من الثروة القضائية خاصة المبادئ الإدارية، وستتلوها البقية بمشيئة الله تعالى، وقد استعان الديوان في هذا بخبرة مجلس الدولة المصري، فاستضاف - لهذا الغرض - قبل بضعة أشهر نائبي مجلس الدولة المصري، الدكتور: محمد ماهر أبو العينين، والدكتور: محمد كمال منير، وهما من قامات القضاء الإداري في الوطن العربي، ولهما العديد من المؤلفات والدراسات.

@ "الرياض": كم بلغت الدعاوى التظلمية المقدمة للديوان، وكم المبالغ المراد استردادها لأصحابها نأمل تسليط الضوء على هذه الجوانب.

- د. العيسى: الدعاوى كثيرة، والإحصائية ليست بين يديَّ الآن، أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال فلعلكم تقصدون المبالغ المطالب بها، وهذه لا يضع الديون لها في العادة إحصائية، لكنها في الجملة تمثل مبالغ كبيرة، تدخل في حيز المليارات من الريالات.

@ "الرياض": هل لدى الديوان نظام يخول الشخص تقديم مظلمته وهو في القطاع الخاص، وهل لديكم إجراءات جديدة فيما يتعلق بالمؤسسات الإعلامية ونحوها؟

- د. العيسى: الدّيوان لا يختصُ في الأصل إلا بالمنازعات الإدارية، وشمل اختصاصه وفق نظامه الحالي - وليس الجديد - الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المُتهمين بارتِكاب جرائم التزوير، المنصوص عليها نِظاماً، والجرائم المنصوص عليها في نِظام مُباشرة الأموال العامة، وكذلك الدعاوى الجزائية الموجهة ضِد المُتهمين بارتِكاب الجرائم والمُخالفات، المنصوص عليها في النظام، متى ما صدر أمر من رئيس مجلِس الوزراء للديوان بنظرِها.

وأضيف للديوان بعد نظامه الحالي الصادر عام 1402ه عدد من الاختصاصات من أبرزها المنازعات التجارية.

أما بخصوص الشق الثاني من السؤال فإن الديوان لا ينظر فيما يتعلق بالمؤسسات الإعلامية، إلا ما يصدر عن لجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر بوزارة الثقافة والإعلام من قرارات مطعون فيها، لكن وفق نظامه الجديد سوف ينظر في التظلمات المتعلقة بقرارات هيئة الصحفيين المتصلة بنشاطها؛لدخولها في المادة (13/ب) من النظام، المتعلقة بنظر الديوان في القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام التي أشرت إليها سابقاً.

ولا يخفاك أن الديوان ينظر في كافة ما يصدر من قرارات مطعون فيها من وزارة الثقافة والإعلام باعتبارها قرارات إدارية، أما النص على نظره لقرارات لجنة المخالفات المشار إليها فهو نص كاشف، ومعنى كونه كاشفاً أن نظام المطبوعات والنشر لو لم ينص على ذلك لنظرها الديوان باعتبارها قرارات إدارية .

@ "الرياض": أكد النظام الجديد للديوان على مانص عليه نظامه الحالي من عدم نظر الديوان للقضايا المتعلقة بأعمال السيادة فما المقصود بها، ولماذا لا تنظر؟

- د. العيسى: نعم الديوان لا ينظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، ولا النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم - غير الخاضعة لنظامه - من أحكام تدخل في اختصاصها الولائي.

والمقصود بأعمال السيادة هي التي تصدر بقرارات سيادية من قبل القيادة، وهذا لا تأثير له على رقابة القضاء الإداري للمشروعية، ومن خلال استعراض أعمال السلطة التنفيذية يتبين أنها تصدر عن وظيفتين مختلفتين الأولى: وظيفة الحكم، وهي وظيفة ذات طابع سياسي، ولذلك لا تخضع الأعمال الناتجة عنها لرقابة القضاء، لأنها إذا خضعت له كان مدعاة لشل سلطة الحكومة، أما الوظيفة الأخرى فهي الإدارية، ولا ضير من خضوع الأعمال المتعلقة بهذه الوظيفة لرقابة القضاء.

ولا يخفى أن أعمال السيادة تستند إلى اعتبارات عليا، لايناسب أن تلوكها المخاصمات القضائية، وقد تتصل باعتبارات خفية ليس من المصلحة مناقشتها بواسطة المحاكم، وهذا مستقر عليه في القوانين القضائية النظيرة، كما في مجلس الدولة المصري والفرنسي وغيرها، وليس المملكة وحدها.

@ "الرياض": كلمة ترغبون الإشارة إليها في هذا الحوار فيما يتعلق بالخطوات التطويرية للديوان من فروع وأنظمة جديدة وغير ذلك.

- د. العيسى: الديوان كما أسلفت على موعد قريب - إن شاء الله - مع انطلاقة المحكمة الالكترونية، وبدأ في تفريغ عدد من القضاة لإكمال دراستهم العليا خاصة درجة الدكتوراه، ويسعى لإيجاد برنامج مناسب من أجل إيفاد قضاته على دفعات وحسب الرغبة لتعلم اللغة الإنجليزية، كما يعتزم قريباً إصدار مجلة علمية محكمة تختص ببحوث ودراسات القضاء الإداري، وكذلك إنشاء نادٍ للقضاة ليكون ملتقى علمياً واجتماعياً لقضاته، تقام فيه الفعاليات القضائية ومن ذلك الندوات والمحاضرات، وسيكون المعني بنشر وتوزيع المواد العلمية الصادرة عن الديوان.

والديوان يعتزم حالياً فتح فرع منطقة القصيم ومنطقة حائل، وسيكون فيهما قدر الإمكان محكمتا استئناف إداريتان، حيث لا يعيقنا في الديوان سوى وجود العدد الكافي من القضاة لشغلهما.

@ "الرياض": هل تتوقع أن يتأخر التطبيق الفعلي للنظامين اللذين يمثلان النظام العدلي للمملكة؟

- د. العيسى: ليس بعد الدعم الكبير من لدن خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - لقطاع القضاء والذي بلغ سبعة آلاف مليون ريال أي عذر للقيادات القضائية في تأجيل تنفيذ النظامين.

وبهذه المناسبة أحبُّ أن أؤكد بأن نظامنا العدلي - بحمد الله - في أيد أمينة مخلصة ومؤهلة، وأن قضاء المملكة قادمٌ بقوة نحو تحديث آلته والتعاطي الإيجابي معها من خلال تدريب رجال القضاء وإعدادهم الإعداد الأمثل.

وأن المرحلة القادمة هي مرحلة البقاء للأصلح، وهي العقول المؤهَّلة التي يمثل استقطابها الاستثمار الحقيقي، ولا شك أن تحديث النظام القضائي أملته طبيعة المرحلة المتمثل في التفاعل الإيجابي والخلاق لحكومة المملكة مع منظومتها الدولية، والحرص على استمرار تحقيق مشهد الدولة المتحضرة والذي يتطور باستمرار.

ولايخفى أن أي دولة إنما تكون أطرها في عِقءد قواعد نظامية تنظم هيئاتها وأفرادها، وتحكم علاقاتهم بعضهم مع بعض، وتحدد نشاط هذه الهيئات والأفراد، وليس معنى هذا ضرورة بقاء القاعدة النظامية دوماً دون تغيير، بل إنها تتغير تبعاً للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
000000000000000000000000000000

https://www.alriyadh.com/2007/10/11/article286027.html

  #7  
قديم 2007-10-20, 07:06 PM
aboanas aboanas غير متواجد حالياً
عضو ذهبــي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 1,683

aboanas is on a distinguished road
Arrow

تخصيص 7 مليارات ريال لمشروع تطوير المرفق
00000000000000000000000000000000000000

العاهل السعودي يقر نظاما مطورا للقضاء وديوان المظالم
00000000000000000000000000000000000000000000

الرياض- وكالة الأنباء السعودية

أقرّ العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز نظاما جديدا للقضاء في المملكة في إطار مشروع متكامل يطلق عليه اسم "مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء" خصصت له ميزانية تبلغ 7 مليارات ريال.

وينشئ النظام الجديد محكمة عليا في البلاد تنتقل إليها اختصاصات مجلس القضاء الأعلى المتمثلة في مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل وغيره من القضايا الهامة.


وتسبق المحكمة العليا درجتين من القضاء هما محاكم الدرجة الأولى التي تقسم إلى محاكم عامة وجزائية وتجارية وعمالية ومحكمة للأحوال الشخصية تليها محاكم الاستئناف التي تتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية.

ووفر النظام ضمانات خاصة لاستقلالية القضاة حيث اعتبر أنه لا سلطان عليهم إلا أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ولا يجوز محاكمتهم بسبب أعمال وظيفتهم إلا من خلال نظام خاص للتأديب كما حظر نقلهم إلى غير وظائفهم إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم كما اعتبرهم غير قابلين للعزل إلا في حالات خاصة تم تحديدها.

ووضع مشروع التطوير نظاما جديدا لديوان المظالم اعتبره فيه هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، ويكون مقره مدينة الرياض، وتم تقسيم محاكم ديوان المظالم إلى ثلاث درجات هي المحاكم الإدارية ثم محاكم الاستئناف ثم المحكمة الإدارية العليا.


نص النظام

وهنا نص النظام الجديد:

أولا: نظام القضاء.

أ ــ القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء.

ب ــ مجلس القضاء الأعلى.

ومن أهم إختصاصته النظر في شؤون القضاة الوظيفية، أما اختصاصته القضائية فقد نقلت إلى المحكمة العليا.

ج ـ المحاكم: وتتكون مما يلي:

1 ــ المحكمة العليا: ومن أهم اختصاصتها مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل وغيره من القضايا الهامة.

2 ــ محاكم الاستئناف، وتتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية.

3 ــ محاكم الدرجة الأولى وهي:

ــ المحاكم العامة: وتؤلف من دوائر متخصصة يكون من بينها دوائر للتنفيذ والإثباتات النهائية وما في حكمها.

ــ المحاكم الجزائية: وتشكل من دوائر متخصصة.

ــ محاكم الأحوال الشخصية: وتشكل من دائرة أو أكثر.

ــ المحاكم التجارية: وتشكل من دوائر متخصصة.

ــ المحاكم العمالية: وتشكل من دوائر متخصصة.

ثانيا: ديوان المظالم.

أ ــ ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك.

ب ــ يتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه.

ج ــ ترتيب المحاكم في ديوان المظالم.

1 ــ المحكمة الإدارية العليا:

وتختص في النظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية.

2 ــ محاكم الاستئناف الإدارية:

وتتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة.

3 ــ المحاكم الإدارية:

وتختص بالدعاوى الإدارية المتعلقة بحقوق الموظفين، وبالقرارات الإدارية، ودعاوى التعويض، والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. وكذلك الدعاوى التأديبية. كما تختص أيضاً بالنظر في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.

ويجوز لمجلس القضاء الإداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.

وقد تضمنت آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم القواعد والإجراءات التنظيمية والمالية والإدارية اللازمة لتنفيذ هذين النظامين.

نظام القضاء

(الباب الأول)

استقلال القضاء وضماناته

المادة الأولى:

القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء.

المادة الثانية:

القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام.

المادة الثالثة:

مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، لاينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام.

المادة الرابعة:

مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام، لاتجوز مخاصمة القضاة – بسبب أعمال وظيفتهم – إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.

(الباب الثاني)

المجلس الأعلى للقضاء

المادة الخامسة:

يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس يسمى بأمر ملكي، وعشرة أعضاء على النحو الآتي:

أ – رئيس المحكمة العليا.

ب – أربعة قضاة متفرغين بدرجة رئيس محكمة استئناف، يسمون بأمر ملكي.

ج – وكيل وزارة العدل.

د – رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.

هـ - ثلاثة أعضاء يتوافر فيهم مايشترط في قاضي استئناف، يسمون بأمر ملكي. وتكون مدة رئيس المجلس، والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ب) و(هـ) أربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة السادسة:

يتولى المجلس الأعلى للقضاء – بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا النظام – ما يلي:

أ – النظر في شؤون القضاة الوظيفية، من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقلال القضاة.

ب – إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها.

ج – إصدار لائحة للتفتيش القضائي.

د – إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام، أو دمجها أو إلغاءها، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما لايتعارض مع حكم المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام، وتأليف الدوائر فيها.

هـ - الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبنية في هذا النظام.

و – تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم.

ز – إصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم.

ح – إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة، وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة.

ط – تنظيم أعمال الملازمين القضائيين.

ي – تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية.

ك – رفع ما يراه من المقترحات ذات الصلة بالاختصاصات المقررة له.

ل – إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ورفعه إلى الملك.

المادة السابعة:

ينعقد المجلس الأعلى للقضاء – برئاسة رئيسه – مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون انعقاده نظامياً بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس. وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة العليا.

المادة الثامنة:

1 – يكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة به تصدر وفق القواعد المتبعة لصدور الميزانية العامة للدولة.

2 – يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة.

3 – يعين في المجلس العدد الكافي من الباحثين والفنيين والإداريين، وللمجلس بقرار منه الاستعانة بمن يرى الاستعانة به، ويشرف عليهم رئيس المجلس.

4 – يصدر المجلس لائحة داخلية تنظم أعماله ومهماته.

(الباب الثالث)

المحاكم وولايتها

الفصل الأول

ترتيب المحاكم

المادة التاسعة:

تتكون المحاكم مما يلي:

1 – المحكمة العليا.

2 – محاكم الاستئناف.

3 – محاكم الدرجة الأولى، وهي:

أ – المحاكم العامة.

ب – المحاكم الجزائية.

ج – محاكم الأحوال الشخصية.

د – المحاكم التجارية.

هـ - المحاكم العمالية.

وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقاً لهذا النظام، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.

  #8  
قديم 2007-10-20, 07:06 PM
aboanas aboanas غير متواجد حالياً
عضو ذهبــي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 1,683

aboanas is on a distinguished road
افتراضي

(الفصل الثاني)

المحكمة العليا

المادة العاشرة:

1 - يكون مقر المحكمة العليا مدينة الرياض.

2 – يسمى رئيس المحكمة العليا بأمر ملكي، وتكون درجته بمرتبة وزير ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي، ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف. وعند غيابه ينوب عنه أقدم رؤساء دوائر المحكمة العليا.

3 – تؤلف المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون تسمية الأعضاء بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء.

4 - مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة عشرة من هذا النظام تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة بحسب الحاجة، تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فإنها تؤلف من خمسة قضاة، ويكون لكل دائرة رئيس.

5 – تكون تسمية رئيس كل دائرة من دوائر المحكمة العليا وأعضائها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناءً على اقتراح رئيس المحكمة العليا.

6 – يكون في المحكمة العليا عدد كاف من الموظفين من باحثين وفنيين وإداريين وكتاب ومسجلين وغيرهم بحسب الحاجة.

المادة الحادية عشرة:

تتولى المحكمة العليا – بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية – مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لاتتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام، وذلك في الاختصاصات الآتية:

1 – مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.

2 – مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة أو بمسائل إنهائية ونحوها، وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:

أ – مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.

ب – صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه في هذا النظام وغيره من الأنظمة.

ج – صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.

د – الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفاً غير سليم.

المادة الثانية عشرة:

تنعقد كل دائرة من دوائر المحكمة العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها، فإن غاب أحدهم أو قام به مانع كلف رئيس المحكمة العليا بدلاً عنه أحد أعضاء الدوائر الأخرى في المحكمة.

المادة الثالثة عشرة:

يكون للمحكمة العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها.

تتولى الهيئة العامة للمحكمة العليا ما يلي:

أ – تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء.

ب – النظر في المسائل التي ينص هذا النظام – أو غيره من الأنظمة – على نظرها من الهيئة العامة.

3- لا يكون انعقاد الهيئة العامة نظامياً إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه.

تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية للأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وتعد قراراتها نهائية.

المادة الرابعة عشرة:

إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا – في شأن قضية تنظرها – العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به أو أخذت به دائرة أخرى في المحكمة نفسها في قضايا سابقة، أو رأت إحدى دوائر محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، فيرفع الأمر إلى رئيس المحكمة العليا لإحالته إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا للفصل فيه.

(الفصل الثالث)

محاكم الاستئناف

المادة الخامسة عشرة:

يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر، وتباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصة، تؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة، ولا تقل درجة القاضي في محكمة الاستئناف عن درجة قاضي استئناف، ويكون لكل دائرة رئيس.

يجوز إنشاء دائرة استئناف متخصصة أو أكثر في المحافظات التابعة للمنطقة التي فيها محكمة استئناف.

يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف، ويتولى رئيس المحكمة – أو من ينيبه من أعضاء المحكمة – رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.

المادة السادسة عشرة:

دوائر محاكم الاستئناف هي:

الدوائر الحقوقية.

الدوائر الجزائية.

دوائر الأحوال الشخصية.

الدوائر التجارية.

الدوائر العمالية.

المادة السابعة عشرة:

تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

(الفصل الرابع)

محاكم الدرجة الأولى

المادة الثامنة عشرة:

تنشأ محاكم الدرجة الأولى في المناطق والمحافظات والمراكز بحسب الحاجة.

المادة التاسعة عشرة:

تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ وللإثباتات الإنهائية وما في حكمها – الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل – وللفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، وتكون كل دائرة فيها من قاض فرد أو ثلاثة قضاة، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.

المادة العشرون:

تؤلف المحكمة الجزائية من دوائر متخصصة هي:

أ – دوائر قضايا القصاص والحدود.

ب – دوائر القضايا التعزيرية.

ج – دوائر قضايا الأحداث.

وتشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد.

المادة الحادية والعشرون:

تؤلف محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز أن يكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة.

المادة الثانية والعشرون:

تؤلف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.

المادة الثالثة والعشرون:

تؤلف المحكمة العامة في المحافظة أو المركز من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. ويجوز إنشاء دوائر متخصصة جزائية وتجارية وعمالية وأحوال شخصية في المحاكم العامة الواقعة في المراكز والمحافظات التي لم تنشأ فيها محاكم متخصصة، متى دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون لهذه الدوائر اختصاصات المحاكم المتخصصة.

ويحدد المجلس الأعلى للقضاء القضايا التي تختص بنظرها المحكمة العامة المكونة من قاضٍ فرد.

المادة الرابعة والعشرون:

يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها أو قاضيها بقرار من رئيس المحكمة. ويتولى رئيس المحكمة – أو من ينيبه من أعضاء المحكمة – رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.

(الفصل الخامس)

ولاية المحاكم

المادة الخامسة والعشرون:

دون إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، تختص المحاكم بالفصل في جميع القضايا، وفق قواعد اختصاص المحاكم المبينة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

المادة السادسة والعشرون:

في غير القضايا التي يقتضي النظر فيها الوقوف على محل النزاع، لا يجوز أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها.

ومع ذلك يجوز – عند الاقتضاء – أن تعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها ولو خارج دوائر اختصاصاتها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.

2- عند الاقتضاء يكلف المجلس الأعلى للقضاء بقرار يصدره دائرة أو أكثر لنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين، وتصدر لائحة بقرار من المجلس تنظم أعمال هذه الدائرة وتحدد اختصاصها المكاني والنوعي.

المادة السابعة والعشرون:

إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء، وتؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء، عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى يختاره رئيس الديوان أو رئيس الجهة – حسب الأحوال – وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس ويكون رئيساً لهذه اللجنة. كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي ينشأ في شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر من إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام والآخر من إحدى محاكم ديوان المظالم أو الجهة الأخرى.

المادة الثامنة والعشرون:

يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة (السابعة والعشرين) من هذا النظام بصحيفة تقدم إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء تتضمن – علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وأماكن إقامتهم وموضوع الطلب – بياناً كافياً عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي أو النزاع الذي نشأ في شأن حكمين نهائيين متناقضين. وعلى الطالب أن يودع مع هذه الصحيفة صوراً منها بقدر عدد الخصوم مع المستندات التي تؤيد طلبه، ويعين رئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص أحد أعضائها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وعلى الأمانة إعلام الخصوم بصورة من الصحيفة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى. وبعد تحضير الدعوى تعرض على رئيس اللجنة لتحديد جلسة أمام اللجنة للمرافعة في موضوعها.

المادة التاسعة والعشرون:

يترتب على رفع الطلب إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابعة والعشرين من هذا النظام وقف السير في الدعوى المقدم في شأنها الطلب. وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى فلرئيس لجنة الفصل في تنازع الاختصاص أن يأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتعارضين أو أحدهما.

المادة الثلاثون:

يصدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالأغلبية، ويكون غير قابل للاعتراض.

(الباب الرابع)

القضاة

(الفصل الأول)

تعيين القضاة وترقيتهم

المادة الحادية والثلاثون:

يشترط فيمن يولى القضاء:

أ – أن يكون سعودي الجنسية بالأصل.

ب – أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ج – أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة للقضاء بحسب ما نص عليه شرعا.

د – أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء.

هـ - ألاّ تقل سنه عن أربعين سنة (إذا كان تعيينه في درجة قاضي استئناف) وعن اثنتين وعشرين سنة (إذا كان تعيينه في إحدى درجات السلك القضائي الأخرى).

و – ألاّ يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قدر رد إليه اعتباره.

المادة الثانية والثلاثون:

درجات السلك القضائي هي:

ملازم قضائي، قاضي (ج) قاضي (ب) قاضي (أ)، وكيل محكمة (ب)، وكيل محكمة (أ)، ورئيس محكمة (ب)، رئيس محكمة (أ)، قاضي استئناف، رئيس محكمة استئناف، رئيس المحكمة العليا، ويجري شغل هذه الدرجات طبقاً لأحكام هذا النظام.

المادة الثالثة والثلاثون:

يشترط فيمن يشغل درجة ملازم قضائي – بالإضافة إلى ما ورد في المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام، أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جداً) في الفقه وأصوله.

المادة الرابعة والثلاثون:

يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ج) أن يكون قد أمضى في درجة ملازم قضائي ثلاث سنوات على الأقل.

المادة الخامسة والثلاثون:

يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو يكون حاصلاً على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله، أو يكون حاصلاً على دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة ممن يحملون شهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جدا ً) في الفقه وأصوله.

المادة السادسة والثلاثون:

يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (أ) أن يكون قد قضى أربع سنوات على الأقل في درجة قاضي (ب) أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة ثماني سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة ثماني سنوات على الأقل، أو يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراة من المعهد العالي للقضاء أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله.

  #9  
قديم 2007-10-23, 01:58 PM
@الذيب@ @الذيب@ غير متواجد حالياً
عضو متألــق
 
تاريخ التسجيل: Aug 2006
الدولة: آنـآ سعودي !
المشاركات: 918

@الذيب@ is on a distinguished road
افتراضي

يــــــــــعــــــــــطــــــــــــيـــــــــــــك ــــــــــــــــ







الــــــــعـــــــــــافــــــــــــيـــــــــــــ ـهـــــــــــــ

موضوع مغلق


المتواجدين الآن بالموضوع : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

 


الساعة الآن 12:26 AM


Powered by vBulletin .
جميع الحقوق محفوظة © لشبكة ومنتديات البراري 2010