التعليمـــات |
التقويم |
![]() |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]()
أروع المختارات من:(ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين) بقلم : د. أحمد القاضي(٨٠ مسألة فريدة) ١- ◄سألت شيخنا رحمه الله :ما هي صفة "الورد" على الأطفال ؟ ◄فأجاب : يجمع كفيه ويقرأ وينفث فيهما ، ويمسح على الطفل . أما إن لم يكن الطفل عنده ، فيكون دعاءً لا قراءة . ٢- ◄سئل شيخنا رحمه الله :ما حكم أن يرقى الكافر ؟ وهل يعارض ذلك قوله تعالى : "وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين" . ◄فأجاب : لا مانع من رقية المؤمن للكافر . ولعله إن شُفي يكون سبباً في إسلامه . والآية تدل على أنه ينتفع به المؤمنون دون غيرهم . ٣- ◄سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم الكتابة على " الحزاة " آيات قرآنية ، وما يترتب على ذلك من دخول المراحيض ؟ ◄فأجاب : كتابة آية (أَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ) يقضي على الحزاة قضاءً تاماً ، كما ثبت بالتجربة ، وأما ما يترتب على ذلك فضرورة يعفى عنها إن شاء الله . ٤- ◄سئل شيخنا رحمه الله :امرأة لم تلد ، وقد مضى على زواجها خمس سنوات ، فذهبت إلى قارئ يقرأ عليها القرآن عدة مرات ، وأعطاها أوراقاً فيها كتابات ذكر أنها من القرآن قد خيط عليها ، وطلب منها أن تجعلها تحت وسادتها طول عمرها ، وطلب منها إذا حملت ألا تأكل اللحم ، ولا يجامعها زوجها ، وطلب مالاً لقاء عمله ، ولم يطلب سوى ما ذكر ، فما الحكم ؟ ◄فأجاب : عليها ألا تستجيب له ، لعدم المناسبة بين أكل اللحم والجماع والحمل . كما أننا لو قدرنا أن المكتوب من القرآن فلا تحل إهانته بوضعه تحت الوسادة . فالظاهر أن الرجل مشعوذ . ٥- ◄سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم الاغتسال بالماء المقروء فيه للاستشفاء ؟ ◄فأجاب : يذكر بعض الناس أنه جرب فنفع . وعليه ، فلا بأس بذلك من باب إثباته بالتجربة ، لا بالشرع . ٦- ◄سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم نقل الصورة من جهاز الكمبيوتر ، وطبعها على بعض الإعلانات المدرسية وغيرها ، وتكون الصورة المنقولة تامة أحياناً ؟ ◄فأجاب : هذه تبنى على مسألة الصورة الفوتوغرافية . فنحن نرى أنه لا بأس بها ، إلا إذا اقتناها الإنسان ، وجعلها للذكرى ، وما أشبه ذلك فنمنعها . ◄فسألته : إن كانت وسيلة إيضاح ؟ ◄فأجاب : لا بأس . ٧- ◄سألت شيخنا رحمه الله : هل الكحل مانع من وصول الماء في الوضوء ؟ ◄فأجاب : ما كان مثل الحبر ونحوه من الألوان فليس بمانع ، حتى وإن جرى إذا أصابه ماء . وما كان له جرم أو طبقة كثيفة فلا بد من إزالته عند الوضوء . ٨- ◄سألت شيخنا رحمه الله : إذا لبس الكنادر فوق الجوارب وهو على طهارة ، يرى فضيلتكم جواز المسح على الكنادر ، كيف يصح ذلك ، والغالب أنها لا تستر محل الفرض ؟ ◄فأجاب : عن ذلك جوابان : 1. أنهما ، الكنادر والجوارب ، صارا كشيء واحد . 2. أن ضابط الخف عند شيخ الإسلام ليس ستر محل الفرض ، وإنما المشقة في النزع ؛ بأن يحتاج في نزعه إلى الاستعانة في بيده أو برجله الثانية . ◄ثم سئل : إذاً لو لبس على الجورب نعلاً فهل يمسح على الجميع؟ ◄فأجاب : نعم . وشيخ الإسلام يرى أن النعل يكفي فيه الرش لو لبسه دون جورب . فهو حال متوسطة . ٩ـ ◄يرى فضيلته أنه لا يلزم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة مادامت باقية على طهارة وضوءٍ سابق . وأن الزيادة في الحديث غير محفوظة . ـ كذلك من به سلس بول ، أو استطلاق الريح . ـ أن رطوبات فرج المرأة التي تسميها النساء عندنا "طهارة" غير نجسة وفضيلته يفتي بذلك منذ مدة ، وغير ناقضة للوضوء ، وهوما جزم على الفتيا به هذه الأيام ، وفاقاً لابن حزم ، وأن ذلك بمنزلة الريق في الفم ، والدمع في العين . ١٠- ◄سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم الدم الذي تراه المرأة بعد سقوط الجنين ؟ ◄فأجاب : ما قبل ثمانين يوماً فدم فسادٍ قطعاً . وما بعد التسعين فدم نفاس غالباً. وما بينهما ينظر ؛ فإن وجد ، تخليق فالدم دم نفاس ، و إلا فلا . وإن جهل ـ كما يحصل من جريانه في الحمام ، أو إلقاء أهل المستشفى له في النفايات قبل التحقق منه ، فالأصل عدم التخليق ، والدم دم فساد . ١١- ◄سألت شيخنا رحمه الله :رجل انحنى وهو في حال القيام في صلاة الجمعة إلى ما أبعد من حال الركوع ليلتقط أو يصلح شيئاً ، ثم رجع في الحال . فما حكم صلاته ؟ ◄فأجاب : قد أخل بالقيام ، وهو ركن . فأرى أن يعيدها أربعاً . ◄فسألته: أليس إذا رفع يده أو رجله حال السجود ثم وضعها صح السجود ؟ ◄فأجاب : الصحيح أنه إذا رجع إلى السجود على الأعضاء السبعة صح سجوده ، لكن الفرق أن هذا باق على هيئة السجود ، ونَقَص بعض أعضائه ، بخلاف من فارق القيام بالكلية ، ولو لحظة . ١٢- ◄سألت شيخنا رحمه الله :بعض الناس حين يقوم في صلاته من السجود إلى الركعة التالية يتباطأ ، وربما قرأ آية أو آيتين من الفاتحة ، قبل أن يعتدل قائماً ، فما حكم صلاتهم ؟ ◄فأجاب : تبطل تلك الركعة للإخلال بالفاتحة ، فتبطل الصلاة . ١٣- ◄سألت شيخنا رحمه الله :هل النهي الوارد بعدم عقص الشعر أو كفه للمصلي شامل للرجال والنساء ؟ ◄فأجاب : كلا ، بل هو خاص بالرجال دون النساء . لأن المرأة يلحقها حرج لو لم تفعل ذلك ، فيسقط شعرها على الأرض . ١٤- ◄سألت شيخنا رحمه الله :إذا سلم الإمام عن نقص ركعة ، ولم ينبهه المأمومون إلا بعد السلام ، فهل يكبر إذا قام للإتمام ؟ ◄فأجاب : كلا لا يكبر ، لأنه كبر حين جلس . ويكفي أن يقوم دون تكبير . فإن خشي أن لا يعلم بقيامه من كان لا يراه من الناس ، كما في المساجد الكبيرة فيمكن أن يجهر بشيء من القراءة . ولأننا لو قلنا يكبر ليسمع الناس ، ربما ظنها بعضهم استئنافاً للصلاة . ١٥- ◄أفاد أن : _صلاة النوافل في البيت ، حتى في مكة والمدينة ، أفضل من صلاتها في المسجد . وهو فضل قدر لا عدد . _تحية المسجد يحصل بها التضعيف لأنها مختصة بالمسجد . _صلاة الرجل ركعتي الضحى في بيته أفضل من أدائها في المسجد الحرام . ١٦- ◄سئل شيخنا رحمه الله :من دخل مع إمام يخشى ركوعه قبل أن يتم قراءة الفاتحة فهل يدعو بدعاء الاستفتاح ، أم يشرع في قراءة الفاتحة ؟ ◄فأجاب : يدعو بدعاء الاستفتاح ، ويستعيذ ، ويبسمل ، ثم يقرأ ما أمكنه من الفاتحة ولا يضره لو ركع الإمام وهو لم يتم الفاتحة ، فيركع معه . لأنه أتى بما شُرع . ١٧ - ◄ الموظف الذي يتردد بين الرس وبريدة ، أو المدرس الذي يتردد بين عنيزة والزلفي ، أومن ينقل المعلمات لمثل هذه المسافات لا يعد مسافراً على الصحيح ، فلا يقصر الصلاة . ١٨- ◄سألت شيخنا رحمه الله :إذا قُدَِّم المسافر للإمامة في بلد حل فيه أياماً ، وهو لا يرى انقطاع السفر بأربعة أيام ، فهل يمتنع عن الإمامة وهو أحق بها ، أم يؤمهم ويتم ، مراعاة للأكثر ، أم يؤمهم ويأمرهم بالإتمام ؟ ◄فأجاب:يؤمهم ويقصر ويأمرهم بالإتمام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ١٩- ◄سألت شيخنا رحمه الله :مسافر دخل مسجداً في الطريق ليصلي العشاء فوجد جماعة مسافرين يصلون ، فدخل معهم ، فتبين له أنهم يصلون المغرب ، فماذا يصنع إذا قام إمامه إلى الثالثة ؟ ◄فأجاب : الأولى أن ينفصل ويسلم ، ولا يلزمه البقاء في جلسته إلى عودة إمامه . أو يقوم مع إمامه إلى الثالثة ، فإذا سلم الإمام أتى برابعة . ٢٠- ◄سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم رفع اليدين في الدعاء بين خطبتي الجمعة ؟ ◄فأجاب : مشروع . وأنا أفعله إذا لم أكن الخطيب . ٢١- ◄سألت شيخنا رحمه الله :لو صُلِّيتْ الجمعة قبل الزوال ، فلم يدرك منها ركعة فكيف يتمها ؟ ◄فأجاب : يتمها نافلة مطلقة من ركعتين . ولايصلح أن يتمها ظهراً لعدم دخول وقتها. ٢٢- ◄سألت شيخنا رحمه الله :لاحظ بعض الناس دخولكم يوم الخميس ( 30/ 1/1418هـ ) بين القبور ، فهل هو لقصد زيارة قبور معينة ، أم لتفقد حال القبور؟ لأن الناس قد يتخذون هذا العمل عادة فتمتهن القبور . ◄فأجاب : للأمرين معاً . وكنت أبحث عن قبر الشيخ عبد الرحمن السعدي، رحمه الله ، وقبر الوالد رحمه الله ، ولكن اشتبهت علي . وقد منعت من كان يمشي معي من الدخول ورائي . ٢٣- ◄سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم من صلى على القبر بعد العصر؟ ◄فأجاب : لا يجوز . لأنه وقت نهي ويمكن أن يصلي على القبر في أي وقت مستقبلاً ، غير أوقات النهي . بخلاف الصلاة على الجنازة بعد العصر في المقبرة ، فيجوز لأن ذلك يفوت . ٢٤- ◄سألت شيخنا رحمه الله :متى يبدأ حول العقار المؤجر ، في الزكاة ، من العقد أم من القبض ؟ ◄فأجاب : شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه من حين قبضه يزكيه كزكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار . والمذهب من حين العقد ، وبه نفتي . ٢٥- ◄سئل شيخنا :إذا قبض المؤجر القسط الأول من الأجرة بعد مضي ستة أشهر من العقد ، والقسط الثاني بعد تمام السنة فكيف يكون إخراج الزكاة على القول بأن حول الزكاة في المؤجرات يبتدئ من حين العقد ؟ ◄فأجاب :ما قبضه بعد ستة أشهر إن بقي إلى تمام الحول ، من حين العقد، أخرج زكاته على رأس الحول ، وإن استهلكه ( أنفقه ) قبل تمام الحول فلا زكاة فيه . وما قبضه من القسط الثاني بعد تمام المدة زكاه حين قبضه لمضي حول من حين العقد. ◄فسألته:لو أنه قبض القسط الثاني قبل تمام المدة بيوم أو يومين ثم أنفقه فوراً؟ ◄فأجاب :لا زكاة فيه ، إلا على قول من قال إن اليوم واليومين لا يؤثران ، وعلى قول شيخ الإسلام : حكم الأجرة حكم الخارج من الأرض يزكيها إذا قبضها . ٢٦- ◄سألت شيخنا رحمه الله :من كان له مستحقات مالية لدى الدولة (رواتب متأخرة مثلاً ) فهل عليها زكاة ؟ ◄فأجاب : يزكيها إذا قبضها مرة واحدة لأنها بحكم غير المقدور عليه . ٢٧- ◄سألت شيخنا رحمه الله :من كان يغرس النخل بنية البيع ، فهل تجب فيها زكاة عروض التجارة ؟ ◄فأجاب : لا . لأن ظاهر حال الصحابة من الأنصار أنهم يفعلون ذلك ، ولم تجب عليهم زكاة عروض التجارة . ٢٨- ◄سألت شيخنا رحمه الله :رجل يدفع مالاً لأحد البنوك ليتجروا بها في شراء الأسهم ، ويستفيد من خبرتهم ، وهذه الأسهم قد دفعت زكاتها سلفاً حيث تقتص الدولة الزكاة مسبقاً ، فبالنسبة له هو هل تتعلق به زكاة ؟ ◄فأجاب: بالنسبة لـه هو إذا حال عليها الحول وجبت عليه الزكاة ؛ لأنها عروض تجارة . ٢٩- ◄سألت شيخنا رحمه الله : عمّن جعل ماله في أرض لا يريد بها تجارة ، ولا إقامة بناء عليها أو زراعة ، وإنما قال : تحفظ مالي ، وإن احتجت إليها بعتها ، فهل فيها زكاة ؟ ◄فأجاب:لا زكاة فيها.حتى قال بعض الفقهاء:لو اشترى بماله عقاراً فراراً من الزكاة لم تجب عليه!لكن هذا تحايل ٣٠- ◄سألت شيخنا:رجل قبض زكاة الفطر لفقير، ثم اشتراها منه،ثم دفعها له زكاة فطر عن نفسه ،فما حكم صنيعه ؟ ◄فأجاب : لا أرى ذلك ، بل يسد الباب حتى لا يفضي إلى التحايل على الفقراء فيبيعون زكواتهم بسعر أدنى . ٣١- ◄سئل شيخنا رحمه الله :من نسي إخراج صدقة الفطر في وقتها ، فماذا عليه ؟ ◄فأجاب : يخرجها قضاء بعد العيد . ٣٢- ◄سألت شيخنا:إذا أعطى المرء زكاة مال ليقضي بها ديون غارم ،وكان هو من ضمن الغرماء ، فهل يقتطع لنفسه ؟ ◄فأجاب : لا ، حتى يستأذن صاحب المال ، لأن تصرف الوكيل لحظ نفسه يفتقر إلى إذن موكله. ٣٣- ◄ سألت شيخنا رحمه الله :إذا أبى المدين أخذ الزكاة حياءً أو تعززاً ، فهل تُقضى ديونه لغرمائه دون رضاه ؟ ◄فأجاب : لا ، ولكن يُجتهد في إقناعه . ٣٤- ◄سئل شيخنا رحمه الله :عن الزكوات التي تصل إلى المدارس لصرفها على الطلاب المستحقين ، فهل تصرف على هيئة كسوة ونحوها ؟ ◄فأجاب : إذا كانت الجهة التي أرسلتها جهة حكومية ، أو مفوضة من الحكومة، كجمعيات البر ، فلا بأس بشراء الملابس ونحوها للفقراء من الطلاب بعد التحري . وأما إن كانت الزكاة من فرد أو أفراد ، فإن كان الطالب بالغاً رشيداً سلمت لـه ، وإن كان صغيراً سلمت لوليه نقداً . وليس للمدرسة أن تنفقها عليه على صفة ملابس أو طعام ، إلا بتوكيل من ولي أمره، لأن المال حق لـه، فلا يجوز التصرف فيه بغير إذن ، أما الجهات الحكومية أو المفوضة من قبل الحكومة فلها ذلك لأنها موكلة من ولي الأمر . ٣٥- ◄ سئل شيخنا:رجل وكل رجلاً بدفع زكاته لمستحق،فدفعها وفاء لدين ميت ظناً منه أن ذلك يجوز.فما الحكم ؟ ◄فأجاب :الزكاة لا تدفع عن الأموات ، فعليه الضمان لتفريطه في السؤال . ٣٦- ◄سألت شيخنا: إذا كان على الابن دين لأبيه ولغير أبيه ، فهل للأب أن يبذل زكاة ماله وفاء لدين الغير؟ ◄فأجاب :نعم يجوز . ٣٧- ◄سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم التصرف في زكاة الفقير الذي يترتب على تسليمه إياها نقداً مفسدة ؛ إما من جهة نفسه كسوء التصرف ، أو إنفاقها في معصية ، ويكون عائلاً لأسرة محتاجة ؟ ◄فأجاب : لا يجوز التصرف بإخراجها قوتاً إلا بتوكيل من الفقير . فيمكن أن يقول له : عندي زكاة ، فوكلني أن أشتري لك ولأهل بيتك ما تحتاجون إليه ، فإن أبى إلا النقد تركه إلى غيره . ٣٨- ◄سألت شيخنا رحمه الله :إذا قالت الحائض :( إن أصبحت طاهراً فأنا صائمة ) ، فرأت الطهر لما استيقظت بعد الفجر ، فما حكم صومها ؟ وهل هذا كمسألة : ( إن كان غداً من رمضان فهو فرضي ) ؟ ◄فأجاب : صومها لا يصح ، وليست كالمسألة المذكورة،لأن الأصل بقاء المانع. ٣٩- ◄سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم تقديم الإطعام لمريض لا يُرجى بُرؤه أو لشهر رمضان؟ ◄فأجاب : لا يُفعل لعدم تحقق الوجوب ، فقد يموت أثناء الشهر . فإن قال أفعل وما يحتمل أن يكون زائداً عن الواجب فهو صدقة ، صار إطعامه متردداً فيه بين الصدقة والواجب ، ولا يصح . ولهذا كان أنس رضي الله عنه يجمع ثلاثين فقيراً آخر الشهر فيطعمهم . ما زال للموضوع بقية
|
#2
|
||||
|
||||
![]()
٤٠- ◄سألت شيخنا رحمه الله : : ما حكم الاستنابة في حج النفل؟ ◄فأجاب : أرى أنه لا يجوز للقادر ولا لغير القادر ، وهي رواية قوية عن أحمد. ٤٢- ◄سألت شيخنا رحمه الله : إذا استفتى شخص في الطائرة يقصد جدّة ، وينوي العمرة ، وكان يجهل أنه يجب عليه الإحرام في الطائرة ، فهل يؤمر أن يلبي إذا حاذى الميقات ولو مرتدياً ثيابه ، أم يجعل إحرامه إذا نزل في جدّة بعد لبس ثياب الإحرام ، وعليه الفدية في الحالين؟ ◄فأجاب :لا يؤمر بهذا ولا ذاك . بل يقال له : لا تعتمر ما دمت ستعصي الله. ٤٣- ◄سألت شيخنا رحمه الله :بعض الناس يتجاوزون أول ميقاتٍ يمرون به ، وهم مريدون للنسك ، ثم يحرمون من ميقاتٍ غيره . كأن يذهب بالطائرة من القصيم إلى جدّة ، ولا يحرم عند محاذاة ميقات المدينة "ذي الحليفة" ، فيبقى في جدّة ، ثم يذهب إلى الطائف ، ثم يحرم من قرن المنازل " السيل أو وادي محرم" فما حكم ذلك؟ ◄فأجاب :مذهب الإمام مالك ، رحمه الله ، أن له أن يحرم من الميقات الأصلي لأهل بلده ، كقرن المنازل لأهل نجد ، واختار ذلك شيخ الإسلام . ومذهب الجمهور ، وهو الصحيح ، أنه لا يجوز تجاوز الميقات الذي مر به أولاً دون إحرام ، لقوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ) . ◄فسألته:هل يجب على من فعل ذلك دم؟ ◄فأجاب : نعم ، على القول الثاني يجب دم لترك الواجب . ٤٤- ◄سألت شيخنا رحمه الله :هل يجوز لبس الإزار للمحرم على هيئة "الوزرة" المعروفة، وهل يجوز خياطة جيوب "مخابي" فيها؟ ◄فأجاب : لا بأس في ذلك ، ولا مانع منه. إذ يصدق عليه أنه إزار . ولا محذور في الخياط. ٤٥- ◄سألت شيخنا رحمه الله : من رمى الجمار متعجلاً قبل مغيب شمس يوم الثاني عشر أو متأخراً ، ثم طاف طواف الوداع ، وخرج من مكة يريد بلده ، فهل له أن يبيت تلك الليلة في مخيمه في منى ، ليواصل سفره في الصباح ؟ ◄فأجاب : لا بأس في ذلك ، لأن "منى" خارج مكة.ولهذا لا تقام فيها الجمعة والعبرة بمسجد الخيف . ٤٦- ◄سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم أن يعتمر المتمتع عمرة ثانية ما بين عمرته الأولى وحجه؟ ◄فأجاب :هذا من البدع المحدثة التي ينهى عنها . ٤٧- ◄سألت شيخنا رحمه الله : إذا وقف السوم على أحد المزايدين ثم نكص ، فهل يلزم البيع ؟ ◄فأجاب : لا يلزمه ، لأنه يثبت له خيار المجلس . ٤٨- ◄سألت شيخنا رحمه الله : لرجل عقار جعله عند أحد المكاتب العقارية ، فاتصل به صاحب المكتب وأخبره أنه قد "سيم " بمبلغ كذا فقال بع ، أو بعتُ.ثم أن صاحب المكتب جاءه مشترٍ آخر وبذل فيه مبلغا أكثر ، فباعه عليه . فخشي مالك العقار أن تكون البيعة تمت ، قبل السوم الأخير . فما الحكم ؟ ◄فأجاب : تصرف صاحب المكتب في محله ، ويشكر عليه ، إلا أن يكون أخذ الزيادة لنفسه . وقول المالك : بعتُ أو بع ليس إيجاباً ، بل تفويضاً لصاحب المكتب . ◄فسئل : قد يكون صاحب المكتب وكيلا للطرفين . ◄فأجاب : لا يكون هذا إلا أن يقول صاحب المكتب : إن فلانا يريد أرضك الفلانية بكذا ، فيقول صاحب الأرض بعت . فيكون بيعاً تاما ً. ٤٨- ◄سألت شيخنا رحمه الله : إذا تبايع الناس في السوق ، فهل يلزم المشتري أن ينقل البضاعة ، كزنابيل التمر ، وسطول الخضار مثلاً ، إلى موضع آخر ، إذا كان يريد بيعها في نفس السوق ؟ ◄فأجاب :هذه المسألة محل إشكال عندي ، بسبب حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. ولكن يظهر لي أن السوق الذي تجري عليه هذه المبايعات ليس مختصاً بأحد ، بل هو مشاع . فلا يلزم المشتري نقل ما اشتراه . و أما على المذهب فلا إشكال ، لأن القبض يحصل بالتخلية . ٤٩- ◄فسألته : هل يُقال : الأحوط أن ينقله ؟ ◄فأجاب: إلى أين يذهب به؟ السوق واحد. ◄فسئل : وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ابتعت زيتا في السوق .. الحديث وفيه : ( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع ، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ) ما الجواب عنه ؟ ◄فأجاب : يحمل على أن البيعة الثانية بربح ، كانت بمرأى من البائع الأول فتوجه النهي دفعاً للندم والشحناء . ٥٠- ◄سألت شيخنا رحمه الله :بعض باعة التمر يعمدون قبل أوان الحراج في السوق إلى تفريغ زنابيل التمر في زنابيل أخرى ، حتى ينتفش وتظهر كثرته ، ويسمون عملهم هذا "ترفيعاً" بدعوى إن التمر إذا حمل من المزارع في سيارات النقل يتطامن مع المشي ، ويتراص ، وينضغط ، فيبدو أقل مما هو عليه ، فلذلك يقومون بتفريغه في الصباح الباكر في زنابيل جديدة ، فما حكم هذا العمل ؟ ◄فأجاب : أخشى أن يكون هذا من التدليس . كما أن قلب الزنبيل يجعل أسفله النضر أعلاه فيبدو كذلك زاهياً لحظة البيع فعليهم ترك هذا العمل . وإذا جاءهم المشترى أخبروه أن التمر متلبّد بسبب نقله من مكان بعيد . والله اعلم . (ثم أخبرني أحد الإخوان أن أصحاب الشأن من باعة التمور ذهبوا وأروه الحال ، وقلبوا زنبيلاً في زنبيل أمامه ، فتبين الفرق الكبير ، وراجعوه في ذلك ، فرجع عن فتواه هذه و أفتاهم بجواز ذلك ) . ◄فسألته عن هذا مجدداً ليلة الثلاثاء الموافق ( ٦/٦/١٤١٨ هـ ) ◄فأثبت رجوعه . ٥١- ◄سألت شيخنا رحمه الله :هل الشراء من محلات الذهب بالبطاقة يعد قبضاً ؟ (جرى بحث حول انتقال المال ، خلاصته : أنه بمجرد إدخال البطاقة يتم حسم المبلغ من حساب المشتري ، ولكنه ينتقل إلى حسابات الشبكة السعودية لأجهزة الصرف الفوري ، ولا يتم تحويله إلى حساب البائع إلا بعد مدة ) . ◄فأجاب : إذا كان كذلك فليس بقبض ، إلا إذا اعتبرنا الشبكة بمنزلة وكيل للبائع . أما الشيك المصدق فليس بقبض . ولو اتصل المشترى بالبنك عند صاحب المحل ، وقال ادفعوا من حسابي مبلغ كذا لحساب فلان فهو قبض . ٥٢- ◄سئل شيخنا رحمه الله : يوجد في بعض المحلات علب حلوى كتب عليها "يوجد نقود بالداخل"، فيشتريها الزبون بخمسة ريالات مثلاً ، فيجد فيها ريالين ، فما حكم شرائها ؟ ◄فأجاب : يجوز ، على الرأي الصحيح في المسألة "مد عجوة و درهم" كما اختاره شيخ الإسلام . وهذا في حق من قصد الدراهم مع السلعة ، وأما من لم يكن قصده الدراهم أصلاً ، وله حاجة في السلعة ، فلا حرج ، لأنه إما سالم وأما غارم . والأحوط تجنب ذلك . ٥٣- ◄سئل شيخنا رحمه الله : يشتري بعض الناس السلعة من المحل بعشرة مثلاً ، فلا يكون معه الا مائة ريال ورقة واحدة ، فيعطيه البائع ثمانين ، يبقى عنده عشرة في الذمة فهل هذا صحيح ؟ ◄فأجاب : نعم صحيح . لان المتبقي بمنزلة الأمانة لدى البائع . ◄فسألته : أليست هذه الأوراق النقدية جنساً ربوياً واحداً فيشترط فيه التقابض والتماثل ؟ ◄فأجاب : هذا لو أراد أن يصرف المائة بعشرات ( أي فئة مائة بعشر ورقات فئة عشرة ) فلم يجد إلا تسعين ، فلا يصح التأجيل. وشيخنا عبد الرحمن السعدي يرى أنهن أجناس مختلفة فيجوز التفاضل ؛ أي مائة بتسعين ، ولكنا لا نرى ذلك . أما العشرة الورقية بتسعة معدنية فلا بأس ، لأنهما جنسان مختلفان . ٥٤- ◄سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم حفظ الأموال في البنوك الربوية ، مع إمكان حفظها في بنك إسلامي بحجة سهولة التعامل وقلة المراجعين ؟ ◄فأجاب : جائز . ٥٥- ◄سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم فتح الموظف الحكومي حسابا لدى بنك ربوي ؟ وإذا كان البنك يقدم بعض المزايا ، مثل إمكان الإقراض من الراتب قبل موعد صرفه ، دون فوائد ، ونحو ذلك ، فهل هذا من القرض الذي جرَّ نفعاً ؟ ◄فأجاب : لاما نع من ذلك ، ولا دليل يقوى على التحريم . والأولى تجنبه . وأما الاقتراض المذكور ، فليس مما جرّ نفعاً ، لأنهم يقرضونه من راتبه فكأنه تعجله . ٥٦- ◄سألت شيخنا رحمه الله : كنتم قد أفتيتم بجواز زواج "المسيار" ثم توقفتم ، فما الأسباب التي دعتكم إلى التوقف ؟ ◄فأجاب : ظهر لنا حصول بعض المفاسد التي تنافي مقصود النكاح ، وأن الحامل له والله أعلم هو مجرد المتعة التي تنتهي بالطلاق ، وربما يكون للزوج في كل بلدٍ زوجة ، ويحصل تشتت . ٥٧- ◄سئل شيخنا رحمه الله : هل " بطاقات " دعوة حضور الزواج يحصل بها التعيين الموجب للإجابة ؟ ◄فأجاب : الظاهر أن ذلك يختلف فأحياناً توزع لدفع العتب ، وأحياناً يقول الداعي للمدعو إننا بعثنا إليك بطاقة . فينظر في قرائن الحال . ٥٨- ◄سئل شيخنا رحمه الله : هل يجوز الضرب بالدف ثاني أيام العرس ؟ ◄فأجاب : نعم يجوز في الأيام الثلاثة . ٥٩- ◄سألت شيخنا رحمه الله : يبلغ بعض مراكز هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حوادث فجور بعض الزوجات ، ويثبت عندهم ذلك ، فيحضرون الزوجة، ويأخذون عليها التعهد ، ولا يخبرون زوجها ، فما حكم هذا التصرف ؟ ◄فأجاب : أرى أنه تصرف صائب ، لأن بعض الرجال لا يحتمل أن يعلم ذلك في أهله ، فيطلق ، ويترتب عليه ضياع الأولاد ، وغير ذلك . لكن على الهيئة إخبار الزوج بملاحظة أهله . ◄فسألته : لكن أليس من حق الزوج أن يعلم بما يتعلق بأهله ؟ ◄فأجاب : بلى من حقه أن يعلم هو بنفسه وتحريه . لكن لا يلزم أن يعلمه غيره.
|
#3
|
||||
|
||||
![]()
٦٠ ◄سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم من شك أن امرأته زنت ؟ ◄فأجاب : الذي أفتي به ، وأنا مطمئن القلب ، ولا تردد عندي ، أن آمره بالمبادرة بجماعها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الولد للفراش ) فالولد سيلحق به لا محالة إلا أن يلاعن عليه بعد قذف زوجته على المذهب فحينئذٍ تكون مبادرته بجماعها سبباً في ظنه أن الولد ربما خلق من مائه . ٦١- ◄سألت شيخنا رحمه الله : رجل ذهب بزوجته إلى بيت أهلها ناوياً طلاقها ، وعندما قابل أباها كره أن يجبهه بلفظ الطلاق الصريح ، وقال : (الظاهر إننا قضينا ) ، وكانت في طهرٍ جامعها فيه ، فهل تطلق ؟ ◄فأجاب : هذا اللفظ اقترنت به النية ، فيقع به الطلاق . أما كونها في طهر جامعها فيه ، أو طلق في حيض ، فطريقتي في الفتيا : _إن ورد السؤال والمرأة في العدة ، أفتيت السائل بعدم وقوع الطلاق ، كما هو الراجح . _وإن ورد السؤال بعد انقضاء العدة ، أفتيته بوقوع الطلاق ، كما هو قول الجمهور بإيقاع الطلاق البدعي . لأن الزوج يعتقد أنها خرجت من ذمته وأنها لو تزوجت بعد العدة بغيره لعده صحيحاً . ٦٢- ◄سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم الطلاق المعلق بشرط ، كأن يقول : إن خرجتِ كاشفة الوجه فأنت طالق ؟ ◄فأجاب : إن كان شرطاً محضاً وقع الطلاق . وإن كان قصد المنع ؛ فإن قصد الجزاء والعقوبة وقع ، وإن لم يقصد الجزاء ، بل المنع فقط ، لم يقع ، وعليه كفارة يمين . ٦٣- ◄سألت شيخنا رحمه الله : هل للمحادة إذا كانت عجوزاً شمطاء أن تصبغ شعرها بالحناء ؟ ◄فأجاب : لا . ٦٤- ◄سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم الحمام الشارد الذي يأوي إلى البيوت ولا يعلم صاحبه؟ ◄فأجاب : أرى أن يقدر قيمته ويتملكه ويتصرف فيه بما شاء ، ويتصرف بقيمته عن صاحبه . فهو إلى لقطة الإبل أقرب . ٦٥- ◄سألت شيخنا رحمه الله :إذا مرضت البهيمة مرضاً شديداً فهل لصاحبها ذبحها إراحة لها ؟ ◄فأجاب:إذا كان ينفق عليها ¬يعلفها¬ فله ذلك بنية حماية ماله. وإن كانت على الطريق مثلاً ، ولا تلزمه نفقتها،وأصابها ذلك بفعل الله فليدعها. ٦٦- ◄سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم لعن الشيطان ؟ ◄فأجاب : لا يجوز.لأنه قد ورد أنه يتعاظم عند ذلك. ولكن يستعاذ منه كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد . وأما قوله : "ألعنك بلعنة الله" في الصلاة فإما مستثنى ، أو منسوخ بما سبق . ثم ذكر بعض الإخوان: أنه مرّ عليه في الفتاوى لشيخ الإسلام عند ذكر الشيطان أنه قال : لعنه الله . ◄فأجاب الشيخ: يُراجع السياق ، فربما كان على سبيل الخبر لا الدعاء . ٦٧- ◄سئل شيخنا رحمه الله :ما حكم قول العامة : ( كلك بركة ) ؟ ◄فأجاب : لا بأس بذلك . كقول الصحابي : "ما هذا بأول بركاتكم يا آل أبي بكر" ٦٨- ◄سألت شيخنا رحمه الله :استشكل بعض الإخوان ما ذكرتموه في خطبة الجمعة الماضية ، من أن تسمية الواحد على الطعام تكفي عن الجماعة المشاركين له ، فما وجه ذلك ؟ ◄فأجاب : في ذلك سنة . وقد نص الفقهاء على ذلك . وهو من باب : (قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا) مع كون الداعي موسى وحده . ٦٩- ◄سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم وضع اللوحات في طرق المسافرين يكتب عليها عبارات مثل : "سبحان الله" "الحمد لله" "استغفر الله" "تعوذ من الشيطان" ونحوها ، وهل ذلك من البدع كتعليق آيات القرآن على الجدران ؟ ◄فأجاب : لا بأس بها . وليست من البدع ، بل هو من التذكير . وأنا إذا رأيتها أقول : سبحان الله والحمد لله .. إلخ ، بخلاف تعليق آيات القرآن على الجدران ، فإنهم يقصدون به التبرك بهذا التعليق ، وربما خالفوا ما تضمنته. ٧٠- ◄قُرئ على الشيخ رحمه الله الحديث التالي : عن أنس بن مالك رضي الله عنه ◄قال: "لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة لقدومه بحرابهم فرحاً بذلك . ◄ثم سئل: هل يؤخذ من الحديث جواز الاحتفالات عند قدوم الملوك والأمراء ؟ ◄فأجاب : نعم هذا الحديث أصل في هذا ، وهو ما يسمونه الآن العرضة النجدية. ومثله حديث الجارية التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت نذرت إن ردك الله صالحاً أن أضرب بين يديك بالدف ، وأتغنى . فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا". فجعلت تضرب ..إلخ . ٧١- ◄سألت شيخنا رحمه الله : تقوم بعض محلات التسجيلات الصوتية بإصدار أناشيد للأطفال تسجل أصلاً بصوت امرأة في الثلاثين ، ثم "يدبلج" صوتها ويصغر بحيث يظهر بصوت طفلة ، فما حكم هذا العمل وبيع مثل هذه الأشرطة ؟ ◄فأجاب : أرى أن لا يفعلوا ، لجعلهم ذلك بصوت طفلة لا طفل . وما يتصل بالنساء محل فتنة . لا من جهة تصغير الصوت . ٧٢- ◄سألت شيخنا رحمه الله : ما صحة هذه العبارة "لا غيبة لمجهول" ؟ ◄فأجاب: هي ليست حديثاً . ولكن معناها صحيح بشرط أن لا يفضي ذلك إلى البحث عنه وإمكان التعرف عليه . ٧٣- ◄سألت شيخنا رحمه الله : هل صرف مبلغ جُعل للصدقة الجارية في شراء كتب العلم صحيح ؟ ◄فأجاب : لا . لأن الكتب تبلى مع الزمن . ◄ثم سألته : لكن أليس "بئر الماء" مثلاً ينضب مع الزمن أيضاً ؟ ◄فأجاب : بلى ، ولكن تبقى عينه ، فيمكن بيعها . ٧٤- ◄سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم ما تسميه بعض الجهات الخيرية العالمية "كفالة يتيم" ، هل يصدق عليه هذا الوصف ، ويستحق باذله الثواب الموعود في الحديث "أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين" ؟ ◄فأجاب : هذا العمل ليس بكفالة يتيم ، بل صدقة على يتيم . إذ الكفالة أن يضم هذا اليتيم إلى عياله ، ويقوم على شؤونه ، لا أن يبعث مالاً لجهةٍ تجمع عدداً من الأيتام في مدرسةٍ ، أو دار ، وتنفق عليهم . وهو لا شك عمل طيب ، وفيه أجر عظيم ، ولكن ليس كفالة . ٧٥- ◄سألت شيخنا رحمه الله : عن بعض النساء تشقِّر حاجبيها حتى يكاد لونهما يقارب لون البشرة ، ثم ترسم حاجبين بالقلم الأسود الدّقيق ، بدلاً من النمص ، فما حكم ذلك ؟ ◄فأجاب : لا بأس به . ٧٦- ◄سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم رفع أجهزة الإنعاش عن المتوفى دماغياً ؟ ◄فأجاب : يجوز لأنه في حكم الميت . ◄فسئل : هل يحكم بموته ، وما يترتب على ذلك من ميراث ، ومناسخات ؟ ◄فأجاب : هذا محل نظر عندي . ٧٧- ◄سألت شيخنا رحمه الله :عن المسلمين في أمريكا ، هل يشاركون في الانتخابات التي تجري في الولايات لصالح مرشح يؤيد مصالح المسلمين ؟ ◄فأجاب بالموافقة ، دون تردد . ٧٨- ◄سئل شيخنا رحمه الله :مَن يقرأ المصحف بمجرد النظر ،فهل يحصل له أجر التلاوة ؟ ◄فأجاب : ليس له إلا أجر النظر في المصحف . وعمله ليس تلاوة . ٧٩- ◄سئل شيخنا رحمه الله:ما حكم التحنيط ؟ ◄فأجاب : التحنيط لما ميتته نجسة لا يجوز ، وما ميتته طاهرة يجوز إذا ذكي ، لأنه إذا لم يُذكَ صار نجساً . ٨٠- ◄سألت شيخنا رحمه الله : عن رجل تقدم إلى البنك العقاري بأرض أفرغت باسمه صورياً ، وهو لا يملكها ، بغية كسب الوقت للحصول على سلفة البنك ، إلى أن يتمكن من الشراء في موقع آخر ، ثم إشعار البنك بالنقل إلى الموقع الفعلي . فما حكم ذلك ؟ وما ذا عليه أن يصنع ؟ وما حكم سكناه ومبناه لو تم ذلك على ما وصف ؟ ◄فأجاب : عمله هذا محرم ، لأنه كذب وحيلة . وعليه أن يلغي طلبه ، ويقدم من جديد على أرض يملكها حقاً . وليس لـه الآن وإن كان قد مضى سنوات وقارب اسمه على الظهور أن يقدِّم على أرض يملكها بناء على التقديم الأول لأنه حينذاك لم يكن مستحقاً ، وقد فوَّت الفرصة على من كان أهلاً . ◄ثم سألته بعد ليلتين عن بقية المسألة ◄فأجاب: إن كان قد تم البناء والسكنى ، فالمخرج أن يشتري الأرض التي قدم عليها أولاً ، وبنى عليها ، شراءً شرعياً . أما المبنى والسكن فليس محرماً. لكنه آثم بحيلته وكذبه وتعديه على حق غيره . إنتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وجزا الله الشيخ د. أحمد القاضي خيراً على تدوينه ونقله هذه المسائل
|
#4
|
|||
|
|||
![]() تقرير منسق ومرتب قدمته لنا من أقوال شيخنا الفاضل الراحل ابن عثيمين ا\
|
#5
|
||||
|
||||
![]() جزاك الله خير موضوع رائع
|
#6
|
||||
|
||||
![]()
اقتباس:
وجمعنا الله وإياك في الجنان
|
#7
|
|||
|
|||
![]()
مشرفنا العزيز بارك الله فيك ووفقك ونفع بك وشكراً على هذا الإبداع والإنتقائية الموفقة رحم الله شيخنا العلامة بن عثيمين هو وإخوانه العلماء الربانيين وجزاهم الله عنا خير الجزاء , كما نسأل الله العلي القدير أن يجعل البركة في العلماء الناصحين المخلصين الذين يتبعون قال الله , قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
|
#8
|
||||
|
||||
![]() جزاك الله خيرا وجمعنا وإياك والشيخ بن عثيمين الدكتور القاضي
|
![]() |
|
|