التعليمـــات |
التقويم |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]()
أروع المختارات من:(ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين) بقلم : د. أحمد القاضي(٨٠ مسألة فريدة) ١- ◄سألت شيخنا رحمه الله :ما هي صفة "الورد" على الأطفال ؟ ◄فأجاب : يجمع كفيه ويقرأ وينفث فيهما ، ويمسح على الطفل . أما إن لم يكن الطفل عنده ، فيكون دعاءً لا قراءة . ٢- ◄سئل شيخنا رحمه الله :ما حكم أن يرقى الكافر ؟ وهل يعارض ذلك قوله تعالى : "وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين" . ◄فأجاب : لا مانع من رقية المؤمن للكافر . ولعله إن شُفي يكون سبباً في إسلامه . والآية تدل على أنه ينتفع به المؤمنون دون غيرهم . ٣- ◄سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم الكتابة على " الحزاة " آيات قرآنية ، وما يترتب على ذلك من دخول المراحيض ؟ ◄فأجاب : كتابة آية (أَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ) يقضي على الحزاة قضاءً تاماً ، كما ثبت بالتجربة ، وأما ما يترتب على ذلك فضرورة يعفى عنها إن شاء الله . ٤- ◄سئل شيخنا رحمه الله :امرأة لم تلد ، وقد مضى على زواجها خمس سنوات ، فذهبت إلى قارئ يقرأ عليها القرآن عدة مرات ، وأعطاها أوراقاً فيها كتابات ذكر أنها من القرآن قد خيط عليها ، وطلب منها أن تجعلها تحت وسادتها طول عمرها ، وطلب منها إذا حملت ألا تأكل اللحم ، ولا يجامعها زوجها ، وطلب مالاً لقاء عمله ، ولم يطلب سوى ما ذكر ، فما الحكم ؟ ◄فأجاب : عليها ألا تستجيب له ، لعدم المناسبة بين أكل اللحم والجماع والحمل . كما أننا لو قدرنا أن المكتوب من القرآن فلا تحل إهانته بوضعه تحت الوسادة . فالظاهر أن الرجل مشعوذ . ٥- ◄سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم الاغتسال بالماء المقروء فيه للاستشفاء ؟ ◄فأجاب : يذكر بعض الناس أنه جرب فنفع . وعليه ، فلا بأس بذلك من باب إثباته بالتجربة ، لا بالشرع . ٦- ◄سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم نقل الصورة من جهاز الكمبيوتر ، وطبعها على بعض الإعلانات المدرسية وغيرها ، وتكون الصورة المنقولة تامة أحياناً ؟ ◄فأجاب : هذه تبنى على مسألة الصورة الفوتوغرافية . فنحن نرى أنه لا بأس بها ، إلا إذا اقتناها الإنسان ، وجعلها للذكرى ، وما أشبه ذلك فنمنعها . ◄فسألته : إن كانت وسيلة إيضاح ؟ ◄فأجاب : لا بأس . ٧- ◄سألت شيخنا رحمه الله : هل الكحل مانع من وصول الماء في الوضوء ؟ ◄فأجاب : ما كان مثل الحبر ونحوه من الألوان فليس بمانع ، حتى وإن جرى إذا أصابه ماء . وما كان له جرم أو طبقة كثيفة فلا بد من إزالته عند الوضوء . ٨- ◄سألت شيخنا رحمه الله : إذا لبس الكنادر فوق الجوارب وهو على طهارة ، يرى فضيلتكم جواز المسح على الكنادر ، كيف يصح ذلك ، والغالب أنها لا تستر محل الفرض ؟ ◄فأجاب : عن ذلك جوابان : 1. أنهما ، الكنادر والجوارب ، صارا كشيء واحد . 2. أن ضابط الخف عند شيخ الإسلام ليس ستر محل الفرض ، وإنما المشقة في النزع ؛ بأن يحتاج في نزعه إلى الاستعانة في بيده أو برجله الثانية . ◄ثم سئل : إذاً لو لبس على الجورب نعلاً فهل يمسح على الجميع؟ ◄فأجاب : نعم . وشيخ الإسلام يرى أن النعل يكفي فيه الرش لو لبسه دون جورب . فهو حال متوسطة . ٩ـ ◄يرى فضيلته أنه لا يلزم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة مادامت باقية على طهارة وضوءٍ سابق . وأن الزيادة في الحديث غير محفوظة . ـ كذلك من به سلس بول ، أو استطلاق الريح . ـ أن رطوبات فرج المرأة التي تسميها النساء عندنا "طهارة" غير نجسة وفضيلته يفتي بذلك منذ مدة ، وغير ناقضة للوضوء ، وهوما جزم على الفتيا به هذه الأيام ، وفاقاً لابن حزم ، وأن ذلك بمنزلة الريق في الفم ، والدمع في العين . ١٠- ◄سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم الدم الذي تراه المرأة بعد سقوط الجنين ؟ ◄فأجاب : ما قبل ثمانين يوماً فدم فسادٍ قطعاً . وما بعد التسعين فدم نفاس غالباً. وما بينهما ينظر ؛ فإن وجد ، تخليق فالدم دم نفاس ، و إلا فلا . وإن جهل ـ كما يحصل من جريانه في الحمام ، أو إلقاء أهل المستشفى له في النفايات قبل التحقق منه ، فالأصل عدم التخليق ، والدم دم فساد . ١١- ◄سألت شيخنا رحمه الله :رجل انحنى وهو في حال القيام في صلاة الجمعة إلى ما أبعد من حال الركوع ليلتقط أو يصلح شيئاً ، ثم رجع في الحال . فما حكم صلاته ؟ ◄فأجاب : قد أخل بالقيام ، وهو ركن . فأرى أن يعيدها أربعاً . ◄فسألته: أليس إذا رفع يده أو رجله حال السجود ثم وضعها صح السجود ؟ ◄فأجاب : الصحيح أنه إذا رجع إلى السجود على الأعضاء السبعة صح سجوده ، لكن الفرق أن هذا باق على هيئة السجود ، ونَقَص بعض أعضائه ، بخلاف من فارق القيام بالكلية ، ولو لحظة . ١٢- ◄سألت شيخنا رحمه الله :بعض الناس حين يقوم في صلاته من السجود إلى الركعة التالية يتباطأ ، وربما قرأ آية أو آيتين من الفاتحة ، قبل أن يعتدل قائماً ، فما حكم صلاتهم ؟ ◄فأجاب : تبطل تلك الركعة للإخلال بالفاتحة ، فتبطل الصلاة . ١٣- ◄سألت شيخنا رحمه الله :هل النهي الوارد بعدم عقص الشعر أو كفه للمصلي شامل للرجال والنساء ؟ ◄فأجاب : كلا ، بل هو خاص بالرجال دون النساء . لأن المرأة يلحقها حرج لو لم تفعل ذلك ، فيسقط شعرها على الأرض . ١٤- ◄سألت شيخنا رحمه الله :إذا سلم الإمام عن نقص ركعة ، ولم ينبهه المأمومون إلا بعد السلام ، فهل يكبر إذا قام للإتمام ؟ ◄فأجاب : كلا لا يكبر ، لأنه كبر حين جلس . ويكفي أن يقوم دون تكبير . فإن خشي أن لا يعلم بقيامه من كان لا يراه من الناس ، كما في المساجد الكبيرة فيمكن أن يجهر بشيء من القراءة . ولأننا لو قلنا يكبر ليسمع الناس ، ربما ظنها بعضهم استئنافاً للصلاة . ١٥- ◄أفاد أن : _صلاة النوافل في البيت ، حتى في مكة والمدينة ، أفضل من صلاتها في المسجد . وهو فضل قدر لا عدد . _تحية المسجد يحصل بها التضعيف لأنها مختصة بالمسجد . _صلاة الرجل ركعتي الضحى في بيته أفضل من أدائها في المسجد الحرام . ١٦- ◄سئل شيخنا رحمه الله :من دخل مع إمام يخشى ركوعه قبل أن يتم قراءة الفاتحة فهل يدعو بدعاء الاستفتاح ، أم يشرع في قراءة الفاتحة ؟ ◄فأجاب : يدعو بدعاء الاستفتاح ، ويستعيذ ، ويبسمل ، ثم يقرأ ما أمكنه من الفاتحة ولا يضره لو ركع الإمام وهو لم يتم الفاتحة ، فيركع معه . لأنه أتى بما شُرع . ١٧ - ◄ الموظف الذي يتردد بين الرس وبريدة ، أو المدرس الذي يتردد بين عنيزة والزلفي ، أومن ينقل المعلمات لمثل هذه المسافات لا يعد مسافراً على الصحيح ، فلا يقصر الصلاة . ١٨- ◄سألت شيخنا رحمه الله :إذا قُدَِّم المسافر للإمامة في بلد حل فيه أياماً ، وهو لا يرى انقطاع السفر بأربعة أيام ، فهل يمتنع عن الإمامة وهو أحق بها ، أم يؤمهم ويتم ، مراعاة للأكثر ، أم يؤمهم ويأمرهم بالإتمام ؟ ◄فأجاب:يؤمهم ويقصر ويأمرهم بالإتمام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ١٩- ◄سألت شيخنا رحمه الله :مسافر دخل مسجداً في الطريق ليصلي العشاء فوجد جماعة مسافرين يصلون ، فدخل معهم ، فتبين له أنهم يصلون المغرب ، فماذا يصنع إذا قام إمامه إلى الثالثة ؟ ◄فأجاب : الأولى أن ينفصل ويسلم ، ولا يلزمه البقاء في جلسته إلى عودة إمامه . أو يقوم مع إمامه إلى الثالثة ، فإذا سلم الإمام أتى برابعة . ٢٠- ◄سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم رفع اليدين في الدعاء بين خطبتي الجمعة ؟ ◄فأجاب : مشروع . وأنا أفعله إذا لم أكن الخطيب . ٢١- ◄سألت شيخنا رحمه الله :لو صُلِّيتْ الجمعة قبل الزوال ، فلم يدرك منها ركعة فكيف يتمها ؟ ◄فأجاب : يتمها نافلة مطلقة من ركعتين . ولايصلح أن يتمها ظهراً لعدم دخول وقتها. ٢٢- ◄سألت شيخنا رحمه الله :لاحظ بعض الناس دخولكم يوم الخميس ( 30/ 1/1418هـ ) بين القبور ، فهل هو لقصد زيارة قبور معينة ، أم لتفقد حال القبور؟ لأن الناس قد يتخذون هذا العمل عادة فتمتهن القبور . ◄فأجاب : للأمرين معاً . وكنت أبحث عن قبر الشيخ عبد الرحمن السعدي، رحمه الله ، وقبر الوالد رحمه الله ، ولكن اشتبهت علي . وقد منعت من كان يمشي معي من الدخول ورائي . ٢٣- ◄سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم من صلى على القبر بعد العصر؟ ◄فأجاب : لا يجوز . لأنه وقت نهي ويمكن أن يصلي على القبر في أي وقت مستقبلاً ، غير أوقات النهي . بخلاف الصلاة على الجنازة بعد العصر في المقبرة ، فيجوز لأن ذلك يفوت . ٢٤- ◄سألت شيخنا رحمه الله :متى يبدأ حول العقار المؤجر ، في الزكاة ، من العقد أم من القبض ؟ ◄فأجاب : شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه من حين قبضه يزكيه كزكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار . والمذهب من حين العقد ، وبه نفتي . ٢٥- ◄سئل شيخنا :إذا قبض المؤجر القسط الأول من الأجرة بعد مضي ستة أشهر من العقد ، والقسط الثاني بعد تمام السنة فكيف يكون إخراج الزكاة على القول بأن حول الزكاة في المؤجرات يبتدئ من حين العقد ؟ ◄فأجاب :ما قبضه بعد ستة أشهر إن بقي إلى تمام الحول ، من حين العقد، أخرج زكاته على رأس الحول ، وإن استهلكه ( أنفقه ) قبل تمام الحول فلا زكاة فيه . وما قبضه من القسط الثاني بعد تمام المدة زكاه حين قبضه لمضي حول من حين العقد. ◄فسألته:لو أنه قبض القسط الثاني قبل تمام المدة بيوم أو يومين ثم أنفقه فوراً؟ ◄فأجاب :لا زكاة فيه ، إلا على قول من قال إن اليوم واليومين لا يؤثران ، وعلى قول شيخ الإسلام : حكم الأجرة حكم الخارج من الأرض يزكيها إذا قبضها . ٢٦- ◄سألت شيخنا رحمه الله :من كان له مستحقات مالية لدى الدولة (رواتب متأخرة مثلاً ) فهل عليها زكاة ؟ ◄فأجاب : يزكيها إذا قبضها مرة واحدة لأنها بحكم غير المقدور عليه . ٢٧- ◄سألت شيخنا رحمه الله :من كان يغرس النخل بنية البيع ، فهل تجب فيها زكاة عروض التجارة ؟ ◄فأجاب : لا . لأن ظاهر حال الصحابة من الأنصار أنهم يفعلون ذلك ، ولم تجب عليهم زكاة عروض التجارة . ٢٨- ◄سألت شيخنا رحمه الله :رجل يدفع مالاً لأحد البنوك ليتجروا بها في شراء الأسهم ، ويستفيد من خبرتهم ، وهذه الأسهم قد دفعت زكاتها سلفاً حيث تقتص الدولة الزكاة مسبقاً ، فبالنسبة له هو هل تتعلق به زكاة ؟ ◄فأجاب: بالنسبة لـه هو إذا حال عليها الحول وجبت عليه الزكاة ؛ لأنها عروض تجارة . ٢٩- ◄سألت شيخنا رحمه الله : عمّن جعل ماله في أرض لا يريد بها تجارة ، ولا إقامة بناء عليها أو زراعة ، وإنما قال : تحفظ مالي ، وإن احتجت إليها بعتها ، فهل فيها زكاة ؟ ◄فأجاب:لا زكاة فيها.حتى قال بعض الفقهاء:لو اشترى بماله عقاراً فراراً من الزكاة لم تجب عليه!لكن هذا تحايل ٣٠- ◄سألت شيخنا:رجل قبض زكاة الفطر لفقير، ثم اشتراها منه،ثم دفعها له زكاة فطر عن نفسه ،فما حكم صنيعه ؟ ◄فأجاب : لا أرى ذلك ، بل يسد الباب حتى لا يفضي إلى التحايل على الفقراء فيبيعون زكواتهم بسعر أدنى . ٣١- ◄سئل شيخنا رحمه الله :من نسي إخراج صدقة الفطر في وقتها ، فماذا عليه ؟ ◄فأجاب : يخرجها قضاء بعد العيد . ٣٢- ◄سألت شيخنا:إذا أعطى المرء زكاة مال ليقضي بها ديون غارم ،وكان هو من ضمن الغرماء ، فهل يقتطع لنفسه ؟ ◄فأجاب : لا ، حتى يستأذن صاحب المال ، لأن تصرف الوكيل لحظ نفسه يفتقر إلى إذن موكله. ٣٣- ◄ سألت شيخنا رحمه الله :إذا أبى المدين أخذ الزكاة حياءً أو تعززاً ، فهل تُقضى ديونه لغرمائه دون رضاه ؟ ◄فأجاب : لا ، ولكن يُجتهد في إقناعه . ٣٤- ◄سئل شيخنا رحمه الله :عن الزكوات التي تصل إلى المدارس لصرفها على الطلاب المستحقين ، فهل تصرف على هيئة كسوة ونحوها ؟ ◄فأجاب : إذا كانت الجهة التي أرسلتها جهة حكومية ، أو مفوضة من الحكومة، كجمعيات البر ، فلا بأس بشراء الملابس ونحوها للفقراء من الطلاب بعد التحري . وأما إن كانت الزكاة من فرد أو أفراد ، فإن كان الطالب بالغاً رشيداً سلمت لـه ، وإن كان صغيراً سلمت لوليه نقداً . وليس للمدرسة أن تنفقها عليه على صفة ملابس أو طعام ، إلا بتوكيل من ولي أمره، لأن المال حق لـه، فلا يجوز التصرف فيه بغير إذن ، أما الجهات الحكومية أو المفوضة من قبل الحكومة فلها ذلك لأنها موكلة من ولي الأمر . ٣٥- ◄ سئل شيخنا:رجل وكل رجلاً بدفع زكاته لمستحق،فدفعها وفاء لدين ميت ظناً منه أن ذلك يجوز.فما الحكم ؟ ◄فأجاب :الزكاة لا تدفع عن الأموات ، فعليه الضمان لتفريطه في السؤال . ٣٦- ◄سألت شيخنا: إذا كان على الابن دين لأبيه ولغير أبيه ، فهل للأب أن يبذل زكاة ماله وفاء لدين الغير؟ ◄فأجاب :نعم يجوز . ٣٧- ◄سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم التصرف في زكاة الفقير الذي يترتب على تسليمه إياها نقداً مفسدة ؛ إما من جهة نفسه كسوء التصرف ، أو إنفاقها في معصية ، ويكون عائلاً لأسرة محتاجة ؟ ◄فأجاب : لا يجوز التصرف بإخراجها قوتاً إلا بتوكيل من الفقير . فيمكن أن يقول له : عندي زكاة ، فوكلني أن أشتري لك ولأهل بيتك ما تحتاجون إليه ، فإن أبى إلا النقد تركه إلى غيره . ٣٨- ◄سألت شيخنا رحمه الله :إذا قالت الحائض :( إن أصبحت طاهراً فأنا صائمة ) ، فرأت الطهر لما استيقظت بعد الفجر ، فما حكم صومها ؟ وهل هذا كمسألة : ( إن كان غداً من رمضان فهو فرضي ) ؟ ◄فأجاب : صومها لا يصح ، وليست كالمسألة المذكورة،لأن الأصل بقاء المانع. ٣٩- ◄سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم تقديم الإطعام لمريض لا يُرجى بُرؤه أو لشهر رمضان؟ ◄فأجاب : لا يُفعل لعدم تحقق الوجوب ، فقد يموت أثناء الشهر . فإن قال أفعل وما يحتمل أن يكون زائداً عن الواجب فهو صدقة ، صار إطعامه متردداً فيه بين الصدقة والواجب ، ولا يصح . ولهذا كان أنس رضي الله عنه يجمع ثلاثين فقيراً آخر الشهر فيطعمهم . ما زال للموضوع بقية
|
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|