عرض مشاركة واحدة
  #12  
قديم 2011-06-23, 11:25 PM
الصورة الرمزية كمال البدور
كمال البدور كمال البدور غير متواجد حالياً
مراقب واحة البراري العامة
 
تاريخ التسجيل: May 2009
الدولة: الاردن
المشاركات: 16,202
جنس العضو: ذكر
كمال البدور is on a distinguished road
افتراضي

ابدأ بالمرحلة الاولى تعريف الطلاق

تعريف الطلاق
الطلاق عرفته الأقوام والمجتمعات منذ زمن بعيد وكان معمول به في العصر الجاهلي ولم تستحدثه الشريعة الإسلامية وإنما قننته وحددت عدد مرات الطلاق حيث ذكر بعض الفقهاء إن (الطلاق لفظ جاهلي جاء الشرع بتقريره ، فليس من خصائص هذه الأمة، يعني أن أهل الجاهلية كانوا يستعملونه في حل العصمة أيضا لكن لا يحصرونه في الثلاث،

تعريف الطلاق : رأي أخر في المعنى
تعريف الطلاق لغةً :
الطلاق : مصدر طَلَقَت المرأة وطَلُقَت( ) تطلُق طلاقًا فهي طالق . ويدل على الترك والتخلية ، يقال طلَّق البلاد أي تركها ، وأطلق الأسير أي خلاًّه .
ويستعمل في معان أخر فيطلق على الصفو الطيب الحلال فيقال هو لك طلق أي حلال ، ويطلق على البعد يقال طلق فلان إذا تباعد ، ويطلق على الخروج يقال أنت طِلْقٌ من هذا الأمر أي خارج منه
وهذه المعاني المذكورة إذا أمعنا النظر فيها وجدنا بينها وبين مقصود الطلاق ترابطًا واضحًا فالمطلق تارك لزوجته وهو أيضًا قد أحلها لغيره ، وقد باعدها بفراقه لها وقد خرج أيضًا عن العقد الذي كان يربطهما ، فالطلاق قد اجتمعت فيه هذه المعاني جميعًا( ) .
المطلب الثاني : تعريف الطلاق شرعًا :
تنوعت عبارات الفقهاء ، وتعددت تعريفاتهم للطلاق في العرف الشرعي ، وقد حرصت على اختيار التعريف الجامع المانع منها وهو : ( حلُّ قيد النكاح ( أو بعضه ) في الحال أو المآل بلفظ مخصوص ) .
وهو الذي عرَّفه به في الدر المختار( ) ، ومعناه متفق عليه بين أهل العلم ، وقد أضفت لتعريفه قيدًا وهو ( أو بعضه ) وفائدته إدخال الطلاق الرجعي( ) .

الكاتب : هاني بن عبد الله بن محمد الجبير

التوقيع:
رد مع اقتباس