عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 2006-02-17, 07:50 AM
hz2mv hz2mv غير متواجد حالياً
عـضـو جـديـد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
المشاركات: 45

hz2mv is on a distinguished road
افتراضي الضوابط الفنية والإجراءات التنفيذية للائحة خدمة لاسلكي الهواة

الضوابط الفنية والإجراءات التنفيذية للائحة خدمة لاسلكي الهواة

المادة الأولى :
يجب على طالب رخصة هواة اللاسلكي اجتياز اختبار رخصة هواة اللاسلكي الذي تضعه الهيئة حسب المتطلبات الموضحة بالمرفق رقم ( 2 ) .
المادة الثانية :
يجب تركيب محطة لاسلكي الهواة وتشغيلها وصيانتها طبقاً للمقاييس الفنية المتعارف عليها .
المادة الثالثة :
يجب عدم تجاوز حدود الترددات المسموح بها لخدمة لاسلكي الهواة في المملكة والموضحة بالمرفق رقم ( 1 ) ، كما يجب أيضاً المحافظة على ثبات ترددات البث من محطات لاسلكي الهواة طبقاً لأنظمة الراديو الدولية وتوصيات الاتحاد الدولي المعتمدة .
المادة الرابعة :
يجب أن لا تزيد قدرة خرج جهاز الإرسال عن ( 200 ) وات للترددات الأقل من (30) ميجاهيرتز ولا تزيد عن ( 50 ) وات للترددات الأعلى من (30) ميجاهيرتز، ويجب التقليل من البث الهامشي (Spurious emission) إلى أدنى حد ممكن، بحيث تكون المستويات الهامشية ضمن ما هو منصوص عليه في أنظمة الراديو الدولية .
وتعتبر القيم التالية إرشادية لتقليل البث الهامشي بالنسبة لقدرة البث في الترددات المستخدمة :-
أ- ( 40 ) ديسبل أقل من متوسط القدرة ضمن عرض النطاق اللازم للبث على ألا تتعدى هذه القدرة (50) مللي وات وذلك بالنسبة لأجهزة الإرسال التي تستخدم ترددات أقل أو تساوي ( 30 ) ميجاهيرتز، ومتوسط قدرة خرج لا يزيد عن ( 25 ) وات .
ب- ( 60 ) ديسبل أقل من متوسط القدرة ضمن عرض النطاق اللازم للبث على ألا تتعدى هذه القدرة مللي وات واحد بالنسبة لأجهزة الإرسال التي تستخدم ترددات تزيد عن ( 30 ) ميجاهيرتز ومتوسط قدرة خرج لا يزيد عن (25) وات .
المادة الخامسة :
يجب على هاوي اللاسلكي عمل رسم تخطيطي لتركيب أجهزة الإرسال التابعة له وهوائياتها وتحديثها والاحتفاظ بهذه الوثائق لديه وجعلها جاهزة للتفتيش طبقاً لأحكام لائحة خدمة لاسلكي الهواة .
المادة السادسة :
يجب تصميم أجهزة الإرسال في محطة لاسلكي الهواة بطريقة تسمح بالتقليل من قدرة خرجها في حالة حدوث تداخل يتطلب هذا التقليل أو لسبب آخر تراه الهيئة .
المادة السابعة :
يجب تركيب محطة لاسلكي الهواة وهوائياتها وخطوط توصيلها وصيانتها بطريقة سليمة طبقاً للمقاييس الفنية المتعارف عليها، ولا يسمح بتقاطع خطوط التوصيل مع شبكة الاتصالات العامة إلا بشرط الحصول على موافقة الجهات التابعة لها هذه الشبكة .
المادة الثامنة :
لا يجوز ربط أسلاك تأريض محطات لاسلكي الهواة بمنشآت الاتصالات التابعة لشبكة الاتصالات العامة .
المادة التاسعة :
يجب على هاوي اللاسلكي أن يقوم بتغيير هوائيات وأسلاك التأريض وخطوط التوصيل لمحطة هواة اللاسلكي التابعة له فوراً وعلى نفقته الخاصة في حالة تسببها في إعاقة تأسيس شبكة اتصالات عامة، أو إعاقة تعديل تلك الشبكة أو نقلها، أو في حالة تسببها في إحداث خطورة على الغير .
المادة العاشرة :
يجب على هاوي اللاسلكي المرخص له بمحطة لاسلكي الهواة أن يحصل بنفسه ، إذا تطلب الأمر ، على موافقة الجهة المعنية (مالك المبنى أو الجهات المسئولة عن الطرق) لتركيب المحطة وهوائياتها وخطوط توصيلها في الموقع المراد تركيب المحطة فيه .
المادة الحادية عشرة :
تخصص الهيئة إشارة نداء لكل هاوي لاسلكي طبقاً لأنظمة الراديو الدولية ، ولا يحق لأي جهة أخرى تحديد إشارة نداء لهواة اللاسلكي .
المادة الثانية عشرة :
يجب على هاوي اللاسلكي أن يضيف إلى نهاية إشارة النداء الخاصة به ما يلي :
أ- الرمز ( / M) للتراسل التلغرافي وكلمة (Mobile) للتراسل الهاتفي ، في حالة تشغيل محطة هواة متنقلة في سيارة .
ب- الرمز ( / MM) للتراسل التلغرافي والكلمات (Maritime Mobile) للتراسل الهاتفي ، في حالة تشغيل محطة لاسلكي الهواة على ظهر سفينة أو زورق يبحر في أعمال البحار .
ج- الرمز ( / A) للتراسل التلغرافي والكلمات (Stroke A) للتراسل الهاتفي ، في حالة تشغيل محطة لاسلكي الهواة في موقع ثابت آخر خلاف ما هو محدد في الرخصة .
د- الرمز ( / P) للتراسل التلغرافي والكلمات (Portable) للتراسل الهاتفي ، في حالة تشغيل محطة لاسلكي الهواة في أي موقع آخر خلاف ما هو محدد في الرخصة وذلك لمدة مؤقتة .
المادة الثالثة عشرة :
يجب على هاوي اللاسلكي تحديد موقعه في حالة تشغيل محطة لاسلكي الهواة طبقاً للفقرة (ب) من المادة الثانية عشرة .
المادة الرابعة عشرة :
يجب إرسال إشارة النداء في بداية كل اتصال من محطة لاسلكي الهواة وفي نهايته ، وبالنسبة للاتصال اللاسلكي لمدد طويلة يتم إرسال إشارة النداء باللغة العادية وباستخدام جدول التهجئة الوارد في الملحق (24) من أنظمة الراديو الدولية أو إشارات مورس كل عشر دقائق على الأقل ، وبالنسبة للتلكس وإرسال الصور فيجب إرسال الإشارة باستخدام نفس نوع البث .
المادة الخامسة عشرة :
لا يجوز لهاوي اللاسلكي القيام ببث موجة حاملة غير مُشكَّلة (modulated) أو غير مُبرقة إلا لأغراض الاختبار أو التوليف فقط ولمدة قصيرة .
المادة السادسة عشرة :
يجب عدم استخدام الهوائي أثناء ضبط أو إجراء القياسات على جهاز الإرسال ويكتفى باستخدام هوائي زائف (Dummy Antenna) لهذا الغرض .
المادة السابعة عشرة :
لا يجوز ربط محطة لاسلكي الهواة مع تركيبات اتصالات سلكية أو لاسلكية أخرى سواء كهربائياً أو سمعياً .
المادة الثامنة عشرة :
لا يجوز تشغيل محطة لاسلكي الهواة كمحطة إعادة .
المادة التاسعة عشرة :
يجب أن يشتمل سجل كل بث من محطة لاسلكي الهواة على المعلومات التالية :
أ- التاريخ والشهر والسنة .
ب- بداية ونهاية الاتصال اللاسلكي أو البث بتوقيت جرينتش .
ج- الجهة التي تم الاتصال بها وبياناتها .
د- إشارات النداء للمحطات التي تم الاتصال بها .
هـ- نطاق الترددات المستخدمة في البث .
و- نوع البث .
ز- قدرة الإرسال .
ح- الموقع .
ط- اسم وتوقيع هاوي اللاسلكي المسئول عن البث عند نهاية كل إرسال .
المادة العشرون :
1- تطبق على محطة لاسلكي الهواة المشتركة جميع المواصفات الفنية والإجراءات التنظيمية المطبقة على محطة لاسلكي الهواة الفردية .
2- يتطلب الترخيص لتأسيس محطة لاسلكي الهواة المشتركة مايلي :
أ- اشتراك ثلاثة أشخاص على الأقل في تأسيسها ، لدى كل واحد منهم رخصة هواة لاسلكي سارية المفعول .
ب- استكمال جميع التجهيزات المطلوبة لمحطة لاسلكي الهواة .
ج- تحديد موقع ثابت للمحطة .
3- يتطلب تشغيل محطة لاسلكي الهواة المشتركة في موقع آخر أو بشكل متنقل لفترة مؤقتة الحصول على الموافقة المسبقة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات .
4- يتم تشغيل محطة لاسلكي الهواة المشتركة من قبل شخص لديه رخصة هواة لاسلكي سارية المفعول .
المادة الحادية والعشرون :
تعتبر هذه الضوابط والإجراءات مكملة للائحة خدمة لاسلكي الهواة .