عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 2013-10-14, 09:11 PM
ساكتون ساكتون غير متواجد حالياً
عـضـو ذهـبـي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 1,090
جنس العضو: غير محدد
ساكتون is on a distinguished road
افتراضي

من أحكام الأضحية:
محمد صالح المنجد
تسن الأضحية بالنسبة للمستطيع ويجوز اشتراك سبعة في واحدة من الإبل سنها خمس سنوات أو أكثر، أو في واحدة من البقرة سنها سنتان فأكثر. اللجنة

وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته سنها سنة فأكثر إن كانت من المعز أو ستة أشهر فأكثر إن كانت من الضأن. فتاوى اللجنة

والأمر في توزيعها مطبوخة أو غير مطبوخة واسع، وإنما المشروع فيها أن يأكل منها، ويهدي ويتصدق. فتاوى اللجنة

يسن أن يأكل من أضحيته، واختيار أن يكون الأكل من الكبد فإنما اختاره الفقهاء، لأنها أخف وأسرع نضجا، وليس من باب التعبد بذلك. ابن عثيمين

لو ضحى بسُبُع بقرة عنه وعن أهل بيته أجزأه ذلك لأن النبي عليه السلام جعل سُبُع البدنة والبقرة قائما مقام الشاة في الهدي فكذلك يكون في الأضحية

الأضحية تتعين بشرائها بنية الأضحية أو بتعيينها، فإذا تعينت فولدت قبل وقت ذبحها فيذبح ولدها تبعا لها. فتاوى اللجنة

الأضحية لا تكون إلا من الإبل والبقر والغنم وعلى هذا فلا يجوز أن يضحي بغير ذلك من الدجاج والخيل والظباء وغيرها من الحيوانات.

فلابد أن تكون من بهيمة الأنعام ويشمل ذلك الذكر والأنثى من النوع الواحد وكذا الخصي والفحل، والمعز نوع من الغنم والجاموس نوع من البقر.

ومن شروطها أن تبلغ السن المعتبر وهو في الإبل خمس سنوات وفي البقر سنتان وفي المعز سنة وفي الضأن ستة أشهر فلو ضحي بما دون ذلك لم يجزئ.

فإذا كانت هناك عجول مسمنة ولكن تقل أعمارها عن السن المعتبرة شرعا لم تجزئ في الأضحية مهما بلغ وزنها حتى تبلغ السن المعتبر.

ومن شروطها أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي العور البين والعرج البين والهزال المزيل للمخ والمرض البين الذي تظهر أعراضه كالجرب

ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد كالعمياء والعاجزة عن المشي لعاهة ومقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين والمصابة بما يميتها كالخنق حتى يزول عنها الخطر

ومنها أن تكون ملكا للمضحي أو مأذونا له فيها فلا تصح بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته

من الأعمال الصالحة في العشر إرسال غير الحاج هديا إلى مكة ليذبح في منطقة الحرم ويُفرّق هنالك ولايلزم الُمهدي شيء من أحكام الإحرام والدليل:

عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة ، فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم . رواه البخاري(1698)

لا يجزئ في الضحية ولا في الهدايا ولا العقيقة الخروف مقطوع الذيل (الإلية) أما إذا كان لم يخلق له ذيل أصلا فإنه يجزئ. فتاوى اللجنة الدائمة.

ابن قدامة: وتجزئ الجماء وهي التي لم يخلق لها قرن وتجزئ الصمعاء وهي التي لم يخلق لها أذن أو خلقت لها أذن صغيرة وتجزئ البتراء وهي مقطوعة الذنب

هل يجوز إذا جاء وقت الأضحية أن أذبح شاة بنية الأضحية وأخرى بنية توزيع اللحم لكي يتوفر اللحم في البيت وعلى الجيران؟ الجواب: نعم. ابن عثيمين

وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله-يعني من مال اليتيم -إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية. وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه.

ومن شروطها أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعا وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق

لا يجوز ذبح الأضحية عند صلاة فجر العيد، ووقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة، وقدرها في حق من لا صلاة عنده كالبادية. فتاوى اللجنة

لكن لو حصل له عذر بالتأخير كأن تهرب الضحية بغير تفريط منه أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر

الذي دلت عليه نصوص الشريعة انتفاع الميت بصدقة الحي عنه ودعائه له والضحية عنه نوع من أنواع الصدقة. فتاوى اللجنة الدائمة

يستحب في الضحية تجزئتها أثلاثا ثلث لصاحبها وثلث لصديقه وثلث للمساكين ويجوزأن يعطى الكافر منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه. اللجنة

يجوز إطعام المعاهد والأسير من الأضحية ويجوز إعطاؤه منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه لأن النسك إنما هو في ذبحها قربانا لله. اللجنة

يأكل صاحب الأضحية من لحمها ويعطي الفقراء والأقارب والجيران والأصدقاء والتعجيل بالعطاء منها يوم العيد خير من التأجيل لليوم الثاني. اللجنة

نريد ونحن نتكلم عن إنهار الدم لله في الأضاحي أن نتذكر أنهار الدم للمسلمين الذين يُقتلون في الشام وفلسطين ، اللهم نجّ إخواننا يارحيم.

الأفضل أن يأكل ثلثها ويهدي أقاربه وجيرانه وأصدقائه ثلثها ويتصدق بثلثها للفقراء وإن زاد أونقص في هذه الأقسام أو اكتفى ببعضها فلا حرج اللجنة

يتصدق بثلث ويهدي ثلث وإن أكل أكثرها أوأهداه أو طبخها ودعا الناس جاز ويعطي أجرة الجزار من عنده وجلدها إن شاء انتفع به وإن شاء تصدق. بن تيمية

صح أن ابن مسعود بعث بهدي وقال: كل أنت وصحبك ثلثا وتصدق بثلث وابعث إلى آل عتبة ثلثا. وثبت عن ابن عمر: الضحايا ثلث لأهلك وثلث لك وثلث للمساكين

(فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) أي شديد الفقر (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) وهما الفقير الذي لا يسأل تقنعا وتعففا والفقير الذي يسأل

لا مانع من إعطاء إلية الأضحية والجلد والبطن والأمعاء والكرش للجزار من غير أجرته إلا أن يوجد من هو أحق منه بها فإنها تصرف للأحق.فتاوى اللجنة

لا يجوز أن يبيع جلد أضحيته ولا يعطى الجازر منها شيئا على سبيل الأجرة لأنها بالذبح تعيّنت لله بجميع أجزائها وما تعين لله لم يجز أخذ العوض عنه

فيحرم أن يبيع شيئا منها: لحم أو شحم أو جلد أوغيره لأنها مال أخرجه لله فلا يجوزالرجوع فيه كالصدقة ولا يعطي الجازر منها شيئا إلا أن يكون فقيرا

لا نعلم لِلَطخ الجباه بدم الأضحية أصلا من الكتاب أو السنة ولا نعلم أحدا من الصحابة فعله فهو بدعة (ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) اللجنة

إذا كان ذبح الأضحية نيابة عن الغير فلا بد من إذنه لأنه لا تجوز النيابة عن الغير في العبادة إلا بإذنه سواء كان النائب رجلا أو امرأة. الفوزان
لا بأس بطبخ لحم الأضحية ودعوة المحتاجين إليها لأن هذا يدخل في مسمى الصدقة وإن دفع اللحم للفقير يتصرف فيه حسب مصلحته فهو أحسن. الفوزان

رد مع اقتباس