فلا يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفار إلا لضرورة أو حاجة ملحة أو مصلحة معتبرة.
فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقامة بين الكفار، وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. رواه الترمذي والنسائي وأبو داود.
لأن الإقامة في بلاد الكفار ضررها أكبر من نفعها غالباً، فيتعرض المسلم فيها للفتنة في دينه الذي هو أغلى ما يملك ويجب أن يضحي في سبيله بكل ما يملك