عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 2007-10-20, 07:06 PM
aboanas aboanas غير متواجد حالياً
عضو ذهبــي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 1,683

aboanas is on a distinguished road
Arrow

تخصيص 7 مليارات ريال لمشروع تطوير المرفق
00000000000000000000000000000000000000

العاهل السعودي يقر نظاما مطورا للقضاء وديوان المظالم
00000000000000000000000000000000000000000000

الرياض- وكالة الأنباء السعودية

أقرّ العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز نظاما جديدا للقضاء في المملكة في إطار مشروع متكامل يطلق عليه اسم "مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء" خصصت له ميزانية تبلغ 7 مليارات ريال.

وينشئ النظام الجديد محكمة عليا في البلاد تنتقل إليها اختصاصات مجلس القضاء الأعلى المتمثلة في مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل وغيره من القضايا الهامة.


وتسبق المحكمة العليا درجتين من القضاء هما محاكم الدرجة الأولى التي تقسم إلى محاكم عامة وجزائية وتجارية وعمالية ومحكمة للأحوال الشخصية تليها محاكم الاستئناف التي تتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية.

ووفر النظام ضمانات خاصة لاستقلالية القضاة حيث اعتبر أنه لا سلطان عليهم إلا أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ولا يجوز محاكمتهم بسبب أعمال وظيفتهم إلا من خلال نظام خاص للتأديب كما حظر نقلهم إلى غير وظائفهم إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم كما اعتبرهم غير قابلين للعزل إلا في حالات خاصة تم تحديدها.

ووضع مشروع التطوير نظاما جديدا لديوان المظالم اعتبره فيه هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، ويكون مقره مدينة الرياض، وتم تقسيم محاكم ديوان المظالم إلى ثلاث درجات هي المحاكم الإدارية ثم محاكم الاستئناف ثم المحكمة الإدارية العليا.


نص النظام

وهنا نص النظام الجديد:

أولا: نظام القضاء.

أ ــ القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء.

ب ــ مجلس القضاء الأعلى.

ومن أهم إختصاصته النظر في شؤون القضاة الوظيفية، أما اختصاصته القضائية فقد نقلت إلى المحكمة العليا.

ج ـ المحاكم: وتتكون مما يلي:

1 ــ المحكمة العليا: ومن أهم اختصاصتها مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل وغيره من القضايا الهامة.

2 ــ محاكم الاستئناف، وتتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية.

3 ــ محاكم الدرجة الأولى وهي:

ــ المحاكم العامة: وتؤلف من دوائر متخصصة يكون من بينها دوائر للتنفيذ والإثباتات النهائية وما في حكمها.

ــ المحاكم الجزائية: وتشكل من دوائر متخصصة.

ــ محاكم الأحوال الشخصية: وتشكل من دائرة أو أكثر.

ــ المحاكم التجارية: وتشكل من دوائر متخصصة.

ــ المحاكم العمالية: وتشكل من دوائر متخصصة.

ثانيا: ديوان المظالم.

أ ــ ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك.

ب ــ يتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه.

ج ــ ترتيب المحاكم في ديوان المظالم.

1 ــ المحكمة الإدارية العليا:

وتختص في النظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية.

2 ــ محاكم الاستئناف الإدارية:

وتتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة.

3 ــ المحاكم الإدارية:

وتختص بالدعاوى الإدارية المتعلقة بحقوق الموظفين، وبالقرارات الإدارية، ودعاوى التعويض، والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. وكذلك الدعاوى التأديبية. كما تختص أيضاً بالنظر في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.

ويجوز لمجلس القضاء الإداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.

وقد تضمنت آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم القواعد والإجراءات التنظيمية والمالية والإدارية اللازمة لتنفيذ هذين النظامين.

نظام القضاء

(الباب الأول)

استقلال القضاء وضماناته

المادة الأولى:

القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء.

المادة الثانية:

القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام.

المادة الثالثة:

مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، لاينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام.

المادة الرابعة:

مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام، لاتجوز مخاصمة القضاة – بسبب أعمال وظيفتهم – إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.

(الباب الثاني)

المجلس الأعلى للقضاء

المادة الخامسة:

يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس يسمى بأمر ملكي، وعشرة أعضاء على النحو الآتي:

أ – رئيس المحكمة العليا.

ب – أربعة قضاة متفرغين بدرجة رئيس محكمة استئناف، يسمون بأمر ملكي.

ج – وكيل وزارة العدل.

د – رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.

هـ - ثلاثة أعضاء يتوافر فيهم مايشترط في قاضي استئناف، يسمون بأمر ملكي. وتكون مدة رئيس المجلس، والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ب) و(هـ) أربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة السادسة:

يتولى المجلس الأعلى للقضاء – بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا النظام – ما يلي:

أ – النظر في شؤون القضاة الوظيفية، من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقلال القضاة.

ب – إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها.

ج – إصدار لائحة للتفتيش القضائي.

د – إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام، أو دمجها أو إلغاءها، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما لايتعارض مع حكم المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام، وتأليف الدوائر فيها.

هـ - الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبنية في هذا النظام.

و – تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم.

ز – إصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم.

ح – إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة، وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة.

ط – تنظيم أعمال الملازمين القضائيين.

ي – تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية.

ك – رفع ما يراه من المقترحات ذات الصلة بالاختصاصات المقررة له.

ل – إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ورفعه إلى الملك.

المادة السابعة:

ينعقد المجلس الأعلى للقضاء – برئاسة رئيسه – مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون انعقاده نظامياً بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس. وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة العليا.

المادة الثامنة:

1 – يكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة به تصدر وفق القواعد المتبعة لصدور الميزانية العامة للدولة.

2 – يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة.

3 – يعين في المجلس العدد الكافي من الباحثين والفنيين والإداريين، وللمجلس بقرار منه الاستعانة بمن يرى الاستعانة به، ويشرف عليهم رئيس المجلس.

4 – يصدر المجلس لائحة داخلية تنظم أعماله ومهماته.

(الباب الثالث)

المحاكم وولايتها

الفصل الأول

ترتيب المحاكم

المادة التاسعة:

تتكون المحاكم مما يلي:

1 – المحكمة العليا.

2 – محاكم الاستئناف.

3 – محاكم الدرجة الأولى، وهي:

أ – المحاكم العامة.

ب – المحاكم الجزائية.

ج – محاكم الأحوال الشخصية.

د – المحاكم التجارية.

هـ - المحاكم العمالية.

وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقاً لهذا النظام، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.