شبكة البراري

شبكة البراري (https://www.albrari.com/vb/index.php)
-   منتـــدى الأقــــلام المبدعــــة (https://www.albrari.com/vb/forumdisplay.php?f=101)
-   -   قضايا المجتمع العربي ...آراء و حلول و تحاور ..حصري لشبكة البراري (https://www.albrari.com/vb/showthread.php?t=59577)

كمال البدور 2011-06-23 11:02 PM

الاخ الحبيب عاصفة الغربيه
انت طرحت عدة مواضيع من اجل التحاور فيها وبدأت اولا" بطرح موضوع الطلاق
ودخلت مباشرة بما لديك حول هذا الموضوع وتشعبت به كثيرا" .
وأنا من عندي ابدأبتنسيق الموضوع ووضعه بعدة نقاط من أجل الحوار البناء والمفيد .
ابدأ اولا" بما يلي :-

اولا" معنى الطلاق
ثانيا" انواع الطلاق
ثالثا" اسباب الطلاق
رابعا" ماذا يترتب بعد الطلاق
خامسا" هل الطلاق آفة اجتماعية
سادسا" حسنات الطلاق
سابعا" مساويء الطلاق
ارجو من الاخوة الافاضل من الذين يرغبون في الحوار في هذا الموضوع ان يتناولوا كل نقطه على حدا والتكلم بها واشباعها وعدم تكرار نفس الكلام للفائده الجمه.
واترك الانتقال للموضوع الآخر من قبل الاخ صاحب الموضوع في حالة اكتمال اشباع الموضوع الاول وهكذا .......

شاكرا" لكي اخي الفاضل على الطرح الجميل .
ولنبدأ على بركة الله .

كمال البدور 2011-06-23 11:25 PM

ابدأ بالمرحلة الاولى تعريف الطلاق

تعريف الطلاق
الطلاق عرفته الأقوام والمجتمعات منذ زمن بعيد وكان معمول به في العصر الجاهلي ولم تستحدثه الشريعة الإسلامية وإنما قننته وحددت عدد مرات الطلاق حيث ذكر بعض الفقهاء إن (الطلاق لفظ جاهلي جاء الشرع بتقريره ، فليس من خصائص هذه الأمة، يعني أن أهل الجاهلية كانوا يستعملونه في حل العصمة أيضا لكن لا يحصرونه في الثلاث،

تعريف الطلاق : رأي أخر في المعنى
تعريف الطلاق لغةً :
الطلاق : مصدر طَلَقَت المرأة وطَلُقَت( ) تطلُق طلاقًا فهي طالق . ويدل على الترك والتخلية ، يقال طلَّق البلاد أي تركها ، وأطلق الأسير أي خلاًّه .
ويستعمل في معان أخر فيطلق على الصفو الطيب الحلال فيقال هو لك طلق أي حلال ، ويطلق على البعد يقال طلق فلان إذا تباعد ، ويطلق على الخروج يقال أنت طِلْقٌ من هذا الأمر أي خارج منه
وهذه المعاني المذكورة إذا أمعنا النظر فيها وجدنا بينها وبين مقصود الطلاق ترابطًا واضحًا فالمطلق تارك لزوجته وهو أيضًا قد أحلها لغيره ، وقد باعدها بفراقه لها وقد خرج أيضًا عن العقد الذي كان يربطهما ، فالطلاق قد اجتمعت فيه هذه المعاني جميعًا( ) .
المطلب الثاني : تعريف الطلاق شرعًا :
تنوعت عبارات الفقهاء ، وتعددت تعريفاتهم للطلاق في العرف الشرعي ، وقد حرصت على اختيار التعريف الجامع المانع منها وهو : ( حلُّ قيد النكاح ( أو بعضه ) في الحال أو المآل بلفظ مخصوص ) .
وهو الذي عرَّفه به في الدر المختار( ) ، ومعناه متفق عليه بين أهل العلم ، وقد أضفت لتعريفه قيدًا وهو ( أو بعضه ) وفائدته إدخال الطلاق الرجعي( ) .

الكاتب : هاني بن عبد الله بن محمد الجبير


ام الدانه 2011-06-24 01:43 AM

اشكرك اخي الفاضل

عاصفة الغربيه

على هذا الموضوع المهم في حياتنا ماقصرت ولاقصروا الاخوان

وماعندي إضافه الله يجزاكم خير

تحياااتي العطره


المشراق 2011-06-24 04:16 PM

موضوع تميزت به وعلى المشاركين عدم الخروج بالمواضيع عن هدفها وما هو في إطارها والتقيد بقوانين المنتدى وإحترام آراء الآخرين وعدم المساس بكرامة الآخرين فكل حر في رأيه مادام في حدود المسموح به والمعقول ونصيححتي للمشرفين متابعة الموضوع بدقة لعدم تشعبه او التجاوز من قبل بعض الأعضاء
وأعتذر عن مداخلتي إذاسببت بعض الإزعاج
وبالتوفيق إن شاء الله
ومشكور أخي العزيز صاحب الموضوع بارك الله فيك

شاكر 2011-06-24 05:28 PM

الله يستر
 
اشوف الوضع حار والجو حار والناس جاهزين للسفر وموسم زواجات واختصر موضوع الطلاق (اتفاق بين طرفين على الانفصال لعدم التوافق)

برق العارض 2011-06-24 09:19 PM

بارك الله فيك


https://up.albrari.com/uploads/13075606931.png


الساعة الآن 09:37 AM

Powered by vBulletin .
جميع الحقوق محفوظة © لشبكة ومنتديات البراري 2010