تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : زكاة الفطر ( حكمها - وقت إخراجها - مقدارها ) وكل عام وأنتم بخير


الشيخ
2011-08-26, 01:58 PM
زكاة الفطر
http://www.saaid.net/img/msword.gif (http://www.saaid.net/img/msword.gif)
د. يوسف بن عبدالله الأحمد

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد .
فهذا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر وعيد الفطر ، مقروناً بالدليل ، تحرياً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم و اتباعاً لسنته .
• حكمها : زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال :
" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان
صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ،
والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري .
• فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ،
فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد.
و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها .
أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي الله عنه ،
وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف . ( انظر الإرواء 3/330 ) .

•حكم إخراج قيمتها : لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛
لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ،
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ،
وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه مسلم .

•حكمة زكاة الفطر : ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال :
" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين .
من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ،
ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .

•جنس الواجب فيها : طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه :
" كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري .

•وقت إخراجها : قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛
فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال :
في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أ
خرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال :
" فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".
و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .
•مقدارها : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .
والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ،
بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة "
أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح .
والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه
عند أحد طلاب العلم الفضلاء ،
بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد و عدلته بالوزن لأطعمة مختلفة ، و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية :

أولاً : أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛
لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه ،
فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ،
وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر ،
والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه ،
فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري ) ،
و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ،
وهكذا.
ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ،
وأن يكون بحوزة الناس.
ثانياً : أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً .
ثالثاً : عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن . فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس ) و خرجت بالجدول الآتي :

نوع الطعام وزن الصاع منه
بالكيلوأرز مزة2.510
أرز بشاور2.490
أرز مصري2.730
أرز أمريكي2.430
أرز أحمر2.220
قمح2.800
حب الجريش2,380
حب الهريس2.620
دقيق البر1.760
شعير2.340
تمر ( خلاص ) غير مكنوز1.920
تمر ( خلاص ) مكنوز2,672
تمر ( سكري ) غير مكنوز1.850
تمر ( سكري ) مكنوز 2.500
تمر ( خضري ) غير مكنوز1.480
تمر ( خضري ) مكنوز2.360
تمر ( روثان ) جاف 1,680
تمر ( مخلوط ) مكنوز2.800
وأنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي ؛ لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة . و الأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس ، ويكون مقياس الناس به .
•المستحقون لزكاة الفطر :
هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : " .. وطعمة للمساكين " .
•تنبيه : من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ،
كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟ .
• مكان دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ،
و يجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها .


فتاوي في اخراج الزكاة

حكم دفع الزكاة للأخ والأخت والعم والعمة وسائر الأقارب
هل تجوز الزكاة من الأخ لأخيه المحتاج ( عائل ويعمل ولكن دخله لا يكفيه ) ؟
وكذلك هل تجوز للعم الفقير ؟ وكذلك هل تدفع المرأة زكاة مالها لأخيها أو عمتها أو أختها ؟

لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء ؛
لعموم الأدلة بل الزكاة فيهم صدقة وصلة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(( الصدقة في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة ))[1] .
ما عدا الوالدين وإن علوا ، والأولاد ذكوراً أو إناثاً وإن نزلوا ،
فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء ، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك ،
ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه .

رابط الفتوى http://www.binbaz.org.sa/mat/1547 (http://www.binbaz.org.sa/mat/1547)

------------------------------------------------------------------

ما حكم دفع الزكاة إلى والدتي ووالدي وأخي وأختي؟

دفع الزكاة للوالدين وللأولاد لا يجزئ، عند جمهور أهل العلم،
بل حكاه بعضهم إجماع أهل العلم، أما دفعها للأخ أو الأخت أو العم أو العمة أو الأخوال أو بقية الأقارب فلا بأس،
إذا كانوا فقراء، إذا كانوا من أهل الزكاة،
أما الوالدان تنفق عليهم من مالك من غير الزكاة،
وهكذا أولادك وزوجتك تنفق عليهم من مالك عليهم من مالك لا من الزكاة،
الزكاة لا تدفع للوالدين ولا للزوجة ولا للأولاد، ولكن بقية الأقارب
إذا كانوا فقراء من إخوة أو أعمام أو أخوال أو بني عم أو غيرهم لا بأس،
إذا كانوا فقراء، صدقة وصلة.

رابط الفتوى http://www.binbaz.org.sa/mat/13900 (http://www.binbaz.org.sa/mat/13900)
----------------------------------------------------

هل يجوز أن أعطي أختي زكاة مالي التي لا دخل لها غير معاش والدي المتوفى؟

إذا كانت أختك مستقلة في بيتٍ وحدها عاجزة ما عندها ما يقوم بحالها لك أن تعطيها الزكاة،
أما إذا كانت عندك في بيتك تنفق عليها فلا،
لا تعطيها زكاة، هي غنية بنفقتك عليها،
وإن أنفقت عليها من مالك وأعطيت الزكاة لغيرها فهذا أحسن وأحوط إذا كنت قادراً.

رابط الفتوى http://www.binbaz.org.sa/mat/13918 (http://www.binbaz.org.sa/mat/13918)

-----------------------------------------------------

ما حكم دفع زكاة النقود للأم ؟

الزكاة لا تدفع للأم ولا للأب ولا للأولاد .
فالزكاة فرض الله صرفها على جهات مخصوصة ، في قوله تعالى :
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ[1] ،
فهذه الجهات هي التي تصرف فيها الزكاة ،
أما الأم والأب والأجداد والأولاد وأولادهم فلا تصرف فيهم الزكاة ،
والواجب على المسلم أن ينفق عليهم من ماله لا من الزكاة ، فالزكاة تصرف إلى غيرهم ،
أما والداه وأولاده وزوجته فالواجب أن يصرف عليهم من ماله لا من الزكاة .
والله ولي التوفيق .

رابط الفتوى http://www.binbaz.org.sa/mat/1550 (http://www.binbaz.org.sa/mat/1550)

--------------------------------------------------------------------------------

رحم الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز واسكنه فسيح جنته

الركام
2011-08-26, 02:16 PM
جزاك الله خير
اللهم تقبل من جميع المسلمين

عذاري
2011-08-26, 02:24 PM
مشرفناااا القدير والمميييز الشيخ--

قول امين
الله يحفظك بحفظه
ويعينك على طاعته
ويوفقك للخير
ويفتحها عليك دنيا واخره
ويفرج لك كل همومك
ويسكنك فسيح جناته
موضوعك
رااااائع جدا
واستفدت منه
والله يجعله في موازين حسناتك
ويجعله حجة لك لا عليك
يا ارحم الراحمين

وكل عااام وانت بخير ومبااارك عليك العيد

ابو طلال الفيفي
2011-08-27, 08:21 PM
زادك الله علما و نفع بك
وجزاك الله كل الخير
وجعل ما نفعتنا به في موازين حسناتك