المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : يا عالم آخذ بفتوى من ؟ أنا لست ملزما بفتواك ... وأنت لست ملزما بفتواي


الوااا(بالله)اااثق
2011-04-24, 05:09 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

إخواني وأخواتي الأفاضل يا من ينتتمي إلى شبكة ومنتديات البراري وزوارها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ............ وبعد

مما لا يختلف فيه إثنان هو الإجتهاد بالفتوى من قبل أولي العلم والراسخين فيه وهذا واقع منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا ومما لا يعلمه كثيرا من الناس هو كيفية التعامل مع الفتاوى إذا أختلف فيها من قبل الراسخون في العلم كل حسب إجتهاده وما إستنبطه هذا العالم من الأدلة التي وصل إليها ....

هنا مع الأسف الشديد البعض يسيئ الفهم بالتعامل مع الفتوى التي إطلع عليها ويرى أن الحق كل الحق فيما إطلع عليه هو وأن ما إطلع عليه غيره مرفوض رفضا قاطعا جملة وتفصيلا إذ الحق فيما وصل إليه هو وما وصل إليه غيره باطل ولا يعد به ولا يؤخذ بتلك الفتوى لبطلانها حسب نظره هو ناهيك لو كان هو من أهل الأماكن القيادية فلا يقبل عدلا ولا صرفا ...
ونسي هذا المسكين ما قاله عمر الفاروق عندما هم أن يتخذ قرارا باجتهاد منه رأى أنه صواب فاعترضت على كلامه صحابية وبينت له الدليل فالله أكبر لله درك يا عمر يا من فرق بين الحق والباطل ما كان منه وهو الرجل الأول في كل بلاد الإسلام والمسلمين إلا أن قال كلمته المشهورة

( أصابة المرأة وأخطاء عمر )

زبدة الكلام إذا ما وجد أي منا أكثر من فتوى فعليه أن يأخذ ما يراه بعد أخذ عين الإعتبار بما قاله أهل العلم في ذلك وحتى لا يقول قائل بأنني ربما أنتصر لنفسي لا والله ولكن هذا دين ويبني عليه إما حسنات أو سيئات فسأضع الآن بين أيديكم ما قاله أهل العلم والراسخين فيه في هذا الجانب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


فلنبدأ على بركة الله

سأل الأخ (ع.ج) عن واجب المسلم المستفتي إذا تعددت الفتاوى في أمر ما على درجة عالية من الأهمية؟ وكيف يختار بين هذه الفتاوى خاصة وأنها قد تكون صادرة عن علماء يثق بهم جميعاً إلا أنها متناقضة؟



(الجواب وبالله التوفيق)

وقع اختلاف الفتوى بين العلماء خلال التاريخ، ليس بين المقلدين أو المرجّحين للفتوى، وإنما بين مجتهدين مطلقين كأصحاب المذاهب (أبو حنيفة ومالك وأبو ثور والطبري والشافعي والأوزاعي) إلخ.

كما وقع داخل التيار الفقهي الواحد، وبين علماء المذهب الواحد، كما بين الأئمة زفر ومحمد بن الحسن وأبي يوسف من أصحاب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، رضوان الله عليهم أجمعين.

وما زال الاختلاف في القول والفتوى معمولاً به إلى اليوم. وهذا من فضل الله تعالى وتوسعته على الأمة ما دام لكل دليله. وللمجتهد إن أصاب أجران وإن أخطأ أجر واحد، ما دام ملتزماً بالقواعد العلمية في عمله لا يعمل برأيه ولا بهواه.

والمستفتي إما أن يكون مقلداً لا علم له يعينه على أن يجتهد لنفسه أو أن يرجح بين الفتاوى.

وإما أن يكون طالب علم يفهم بالدليل الشرعي ويملك ملكة الترجيح والتغليب بين أقوال العلماء والمفتين.

فإن كان من الأول اتبع من اطمئن إليه قلبه من أهل العلم المعروفين بالورع.

وإن كان طالب علم أو عالم رجّح وأخذ بما غلب على ظنه بأن دليله أجلى.

وفي كل الأحوال إن اتبع أياً من فتاوى أهل العلم العدول الثقاة المشهود لهم، كانت ذمته بريئة إن شاء الله، إلا أن يغلب عليه الهوى بأن يطرح السؤال على أهل العلم بشكل يؤدي إلى فتوى تناسبه، كالذي يسأل تورية عن أمور لو أفصح فيها وفصّل لكان الجواب خلاف ما يشتهي.


لنقل الثاني

أحببت أن أنقل لكم هذه المقتطفات نظراً لأهميتها وعدم إلمام البعض بها..

أهم أسباب اختلاف الفقهاء :

1- اختلاف القراءات للقرآن الكريم :
فقد ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءات بطريق متواتر فيكون تعدد وجه القراءة سبباً للاختلاف بحسب ما يترتب من فهم على كل قراءة للحكم الفقهي الذي جاءت به الآية ، والأمثلة في هذا الباب كثيرة ..

2- عدم الاطّلاع على الحديث :
فقد انتشر الصحابة في البلدان ولم يكونوا على درجة ٍ واحدة من الاطلاع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير بل كانوا على درجات متفاوتة من ذلك الحفظ ويستحيل أن يتمكن أحدهم من الإلمام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملة ً ، فأبو بكر وعلى الرغم من طول مصاحته للرسول وملازمته له نجده يُسأل عن ميراث الجدة في خلافته فيقول لها : مالك في كتاب الله من شيء وما علمت في سنة رسول الله شيء ، ولكن أسأل الناس ، فيسألهم فيقوم المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة فيشهدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فيقضي أبو بكر بذلك ..

3- الشك في ثبوت الحديث :
خشي الصحابة رضي الله عنهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يتثبتون من النقل خشية الوهم والخطأ فإذا ثبت الحديث عندهم عملوا به وإلا توقفوا وعملوا بما يترجح عندهم من أدلةٍ أخرى..

4- الاختلاف في فهم النص وتفسيره :
فقد يرد نصّ من كتاب الله أو سنة رسوله فيختلف الفقهاء في المراد منه فيذهب كلّ في تفسيره نحو ما يراه منسجماً مع روح التشريع ، ومن ذلك : اختلافهم في تفسير المراد بالملامسة في قوله تعالى : ( أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ) إذ حملها الشافعية على ظاهرها وقالوا المراد هو الملامسة الظاهرة ، وعليه قالوا بنقض الوضوء في حال ملامسة بشرة الرجل بشرة المرأة دون حائل ، بينما فهم الحنفية من كلمة " لامستم " أن المراد بها الجماع ، ولذلك قالوا لا ينقض الوضوء بملامسة الرجل المرأة بدون حائل ، ولكل مذهب أدلة أخرى اعتمدها في ترجيح ما ذهب إليه لا مجال لذكرها هنا..

5- الاشتراك في اللفظ :
فقد يأتي اللفظ مشتركاً فيدل على أكثر من معنى آن واحد فيرجح كل من الفقهاء أحد المعاني بحسب ما يترجح لديه من الأدلة .. والأمثلة في هذا الباب كثيرة ..

6- تعارض الأدلة بحسب الظاهر :
فقد تكتنف النصوص عوامل تظهر أن هناك تعارض بينها مما يجعل المجتهد يقف أمامها مرجّحاً بعضها على بعض بحسب ما يظهر من أدلة أخرى ، ومثال ذلك مسألة أقل ما يصح مهراً في النكاح ، فالشافعي وأحمد قالوا : يجوز الصداق بأقل متمول يصح أن يكون ثمناً أو أجرة ، وقد استدلوا على ذلك بحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أما الحنفية فقالوا إن أقل المهر عشرة دراهم مستدلين على ذلك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه : ( ألا يزوّج النساء إلا الأولياء ولا يزوجهن إلا من الأكفاء ولا مهر أقل من عشرة دراهم ) .

7- عدم وجود نص في المسألة :
فقد ترد بعض المسائل أو الوقائع ولا نص على حكمها في كتاب الله ولا سنة رسوله فالنصوص محدودة والمسائل كثيرة ومستجدة وهنا لا بد أن يعرض الفقيه هذه الواقعة على ما بين يديه من أدلة ويجتهد في الوصول إلى حكم الله فيها فتتعدد الآراء فيها .

8- قطعية النصوص وظنيتها :
وهذا من أهم الأسباب :
فمصادر المبادئ والأحكام الإسلامية كلها تنقسم من حيث قوتها إلى قسمين : أدلة قطعية وأدلة ظنية ،
فأما الأدلة القطعية : فهي التي وصلت إلينا عن طريق قطعي مؤكد لا يحتمل الشك ( عن طريق التواتر ) ، وتحمل في نفس الوقت دلالة قطعية على مضمونها ( أي أن دلالتها لا تحتمل أكثر من معنى واحد ) كالأمر بالصلاة في قوله تعالى : " وأقيموا الصلاة " والنهي عن الزنا في قوله تعالى : " ولا تقربوا الزنا " .
وبالتالي فلا نجد أي خلاف للفقهاء في الأحكام التي ثبتت بتلك الأدلة القطعية ، فلا نجد خلافاً في حرمة الزنا أو السرقة أو وجوب الصلاة أو الزكاة أو وجوب العدّة أو النفقة على الأصول أو الفروع أو الزوجة وهكذا.....

أما الأدلة الظنية فهي تلك التي وصلت إلينا بطريق غير قطعي ( أي غير متواتر ) أو كانت دلالتها تحتمل التأويل وتحتمل أكثر من معنى.
والمسائل والأحكام التي دلت عليها أدلة ظنية سبيل الاعتماد عليها هو الاجتهاد ، وكونها تعتمد على الاجتهاد فمن الطبيعي وقوع الخلاف في مثل هذه المسائل..
وهنا وجب التنبيه لأمرين :
1- أن أكثر الأحاديث الواردة في الصحاح ذات دلالة ظنية ، إما لأنها أحاديث آحاد لم تصل لدرجة التواتر أو لأن الاحتمال يتطرق إلى المعاني المتضمنة لها .
2- ثبت بالدليل القطعي المتواتر أن على المسلم أن يعمل بالأدلة الظنية في الأحكام العملية ، والأحاديث والأدلة في هذا الباب كثيرة..

و75% من الأحكام الفقهية تدخل فيها أدلة ظنية
و25% من الأحكام الفقهية تدخل فيها أدلة قطعية

وبالتالي فإن ديننا هو دين مرن شاء الله عز وجل أن يُفتح فيه باب الخلاف في الحكم على المسائل الفقهية الفرعية في إطار الشرع لكي يناسب هذا الدين كل زمان ومكان

جمع وتنسيق د.حنان فتال يبرودي جزاها الله عنا كل خير
دكتوراة في الفقه الإسلامي وأصوله

- مع تعديل بسيط لتوضيح بعض المعاني -

فبناءً على ما سبق توضيحه نصل إلى الخلاصة التالية :

الاختلاف في الأحكام والمسائل الفقهية أمرٌ طبيعي وحتمي ولم يكن إلا بإرادة الله عز وجل..
فاختلاف الفقهاء والمفتين الثقات في إصدار الفتاوى هو أمر طبيعي علينا تقبله تماماً دون أي سوء ظن أو جدل أو تعصّب لرأي دون الآخر أو ما شابه ..
المسألة التي للعلماء الثقات فيها عدة آراء نأخذ منها الرأي الذي يرتاح له قلبنا " استفتِ قلبكَ وإن أفتوك " دون أن نجرح في الآراء الأخرى ، ولنتقِ الله يا أخواتي في ذلك فلحوم العلماء مسمومة ، فلا تدعوا قلة العلم الشرعي وقلة الإدارك تفتح عليكم باباً للحديث غير المنصِف عن اختلاف الفتاوى..
ولنعلم أن كل مسلم له ظروفه وله أسلوبه في التفكير فلا ينبغي لنا إنكار كل فكرة نختلف معها ، فطبيعة البشر مختلفة وهم ليسوا سواسية في الظروف والتفكير والطبيعة ،


كتبه ونقل مادته

أخوكم المحب

الواثق بالله

حمد العبدلي المطيري
2011-04-24, 05:24 PM
جزاك الله الخير والجنه اخوي الواثق بالله ونفع بك وجعل الله الجنه مثواك واسعدك الله في دنياك واخرتك تقبل مروي وخالص الاحترم اخوك في الله حمد العبدلي المطيري

مزون الغربية
2011-04-24, 05:31 PM
http://www.ct-7ob.com/vb/imgcache/123131.png

ثامر الشراري
2011-04-24, 05:56 PM
جزاك الله خير وأثابك الجنه
بارك الله فيك / أخوي

الواثق بالله
ماقصرت كفيت ووفيت يالغالي

جعله الله في موازين حسناتك

تحياااااااااتي

ريان عبدالله
2011-04-24, 06:23 PM
جزاك الله خير اخوي الواثق بالله

أحمد الحربي
2011-04-24, 08:10 PM
بارك الله فيك جزاك الله خير

رجال الدعوة و البصيرة حول ما جاء به الكتاب و السنة الصحيحة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة و السلام دون زيادة أو تقليل

ابو طلال الفيفي
2011-04-24, 08:17 PM
بالضبط كلام سليم لا غبار عليه وهذا ما أردتُ قوله فالدين لم يأتِ لبيئةٍ معينة
أو لمكان معين أو شخص معين ، بل هو دين كل مكان
وزمان على اختلاف طبيعتهم..
نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين ويزدنا علماً
وفهماً ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه..
بارك الله فيك اخي الفاضل الواثق بالله
ويستاهل التقييم وننتظر جديدك ..

المزحمي
2011-04-24, 10:07 PM
بارك الله فيك جزاك الله خير

ام محمد
2011-04-25, 12:24 PM
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( دع ما يريبك إلى ما يريبك ) رواه النسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح .

ومعناه : اليقين عمل المكلف بغلبة الظن وهو الظن الراجح بالقرائن واطرح الشك لأنه اتقى الله ما استطاع وبذل ما وسعه

بارك الله فيك أخي الواثق بالله

طرح وتوضيح رائع جميل ومهم

جزاك الله خيراً وجعله في موازين حسناتك

وأدام عليك العطاء المتميز النافع بإذن الله