nas
2007-01-16, 08:49 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام امس على تعديل بندين من قرار مجلس الوزراء حيال التأمين على المركبة بدلا من التأمين على رخصة القيادة من خلال السماح لأي شركة يرخص لها في المملكة بمزاولة نشاط التأمين التعاوني بالقيام بالتأمين على المركبات بشرط التأكد من مقدرة تلك الشركات وتوافق نشاطها مع متطلبات هذا النوع من التأمين. والالزام بالتأمين التعاوني تجاه الغير على المركبات الخاصة بالأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات دون استثناء على أن يستمر العمل بوثائق التأمين الحالية على رخصة القيادة حتى انتهاء سريانها.
ثانيًا: وافق مجلس الوزراء على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن تعديل البندين (ثانيا) و(ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (222) وتاريخ 13/8/1422هـ حيال التأمين على المركبة بدلا من التأمين على رخصة القيادة الصادر بقرار مجلس الوزراء سالف الذكر ليصبحا بالنص الآتي. ثانيًا: السماح لأي شركة يرخص لها في المملكة بمزاولة نشاط التأمين التعاوني بالقيام بالتأمين على المركبات بشرط التأكد من مقدرة تلك الشركات وتوافق نشاطها مع متطلبات هذا النوع من التأمين. ثالثًا: الإلزام بالتأمين التعاوني تجاه الغير على المركبات الخاصة بالأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات دون استثناء على أن يستمر العمل بوثائق التأمين الحالية على رخصة القيادة حتى انتهاء سريانها.
المصدر (http://www.almadinapress.com/index.aspx?Issueid=1934&pubid=1&CatID=74&sCatID=219&articleid=200306)
وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام امس على تعديل بندين من قرار مجلس الوزراء حيال التأمين على المركبة بدلا من التأمين على رخصة القيادة من خلال السماح لأي شركة يرخص لها في المملكة بمزاولة نشاط التأمين التعاوني بالقيام بالتأمين على المركبات بشرط التأكد من مقدرة تلك الشركات وتوافق نشاطها مع متطلبات هذا النوع من التأمين. والالزام بالتأمين التعاوني تجاه الغير على المركبات الخاصة بالأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات دون استثناء على أن يستمر العمل بوثائق التأمين الحالية على رخصة القيادة حتى انتهاء سريانها.
ثانيًا: وافق مجلس الوزراء على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن تعديل البندين (ثانيا) و(ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (222) وتاريخ 13/8/1422هـ حيال التأمين على المركبة بدلا من التأمين على رخصة القيادة الصادر بقرار مجلس الوزراء سالف الذكر ليصبحا بالنص الآتي. ثانيًا: السماح لأي شركة يرخص لها في المملكة بمزاولة نشاط التأمين التعاوني بالقيام بالتأمين على المركبات بشرط التأكد من مقدرة تلك الشركات وتوافق نشاطها مع متطلبات هذا النوع من التأمين. ثالثًا: الإلزام بالتأمين التعاوني تجاه الغير على المركبات الخاصة بالأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات دون استثناء على أن يستمر العمل بوثائق التأمين الحالية على رخصة القيادة حتى انتهاء سريانها.
المصدر (http://www.almadinapress.com/index.aspx?Issueid=1934&pubid=1&CatID=74&sCatID=219&articleid=200306)