تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : بيع كلاب الصيد السلوقي مع بعض الصور


ابودلمان
2008-06-13, 05:28 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجموعة من كلاب الصيد السوري للبيع اكثر السلقان مدربة على الأرانب وجاهزة للصيد وعلى التجربة لمن يرغب الأتصال 00963932712321اوزيارتي الى سوريا وانشالله ماراح اد حدا خايب http://www5.0zz0.com/thumbs/2008[url=http://www.0zz0.com/realpic.php?s=5&pic=2008/06/13/14/483122680.jpg]http://www5.0zz0.com/thumbs/2008/06/13/14/483122680.jpg[/url/06/13/14/483122680.jpg

ابودلمان
2008-06-13, 05:32 PM
http://www5.0zz0.com/thumbs/2008/06/13/14/122945url=http://www.0zz0.com/realpic.php?s=5&pic=2008/06/13/14/122945101.jpg]http://www5.0zz0.com/thumbs/2008/06/13/14/122945101.jpg[/url]101.jpg

ابودلمان
2008-06-13, 05:37 PM
(00963932712321 ) http://www5.0zz0.com/thumbs/2008/06/13/14/943047878.jpg url=http://www.0zz0.com/realpic.php?s=5&pic=2008/06/13/14/943047878.jpg]http://www5.0zz0.com/thumbs/2008/06/13/14/943047878.jpg[/url]

ابودلمان
2008-06-13, 05:45 PM
http://www5.0zz0.com/thumbs/2008/06/1[url=http://www.0zz0.com/realpic.php?s=5&pic=2008/06/13/14/107573445.jpg]http://www5.0zz0.com/thumbs/2008/06/13/14/107573445.jpg[/url3/14/107573445.jpg

ابودلمان
2008-06-13, 05:47 PM
http://www5.0zz0.com/thumbs/2008/06/13/14/831021591.jpg (http://www.0zz0.com/realpic.php?s=5&pic=2008/06/13/14/831021591.jpg)http://www5.0zz0.com/thumbs/2008/06/13/14/831021591.jpg

ابودلمان
2008-06-13, 05:56 PM
url=http://www.0zz0.com/realpic.php?s=5&pic=2008/06/13/14/654388776.jpg]http://www5.0zz0.com/thumbs/2008/06/13/14/654388776.jpg[/url]http://www5.0zz0.com/thumbs/2008/06/13/14/654388776.jpg

ابودلمان
2008-06-13, 06:01 PM
url=http://www.0zz0.com/realpic.php?s=5&pic=2008/06/13/15/507822364.jpg]http://www5.0zz0.com/thumbs/2008/06/13/15/507822364.jpg[/url]http://www5.0zz0.com/thumbs/2008/06/13/15/507822364.jpg

ابودلمان
2008-06-13, 06:06 PM
00963932712321 http://www5.0zz0.com/thumbs/2008/06/13/15/388059841.jpg http://www5.0zz0.com/thumbs/2008/06/13/15/388059841.jpg (http://www.0zz0.com/realpic.php?s=5&pic=2008/06/13/15/388059841.jpg)

ابودلمان
2008-06-13, 06:11 PM
url=http://www.0zz0.com]http://www5.0zz0.com/2008/06/13/15/270525849.jpg[/url]http://www5.0zz0.com/2008/06/13/15/270525849.jpg

رعشة دفا
2008-06-13, 07:04 PM
مشكووووووووور ع طرحك

الجيب الاسود
2008-06-14, 03:02 PM
الصوره الاولى هذا السلوقي ولابلاش ماشالله تبارك الله . شكرا على الصور ابودلمان

أبوقزاز
2008-06-16, 01:45 AM
الله مير يعافيك حرااااااام بيع الكلام

المزروع الرس 55
2008-06-25, 10:28 AM
كم السعر وشلون اجيبها من سوريا ترسله الى السعوديه ولي كيف شكرا

ابرق الشيوخ
2008-06-25, 01:56 PM
حبيبي ذكرتنا في زمان اول
الله عليك
الله يرزقك

الباهي
2008-06-26, 01:44 AM
الله يعطيك العافيه

والله يوفقك

تحيااااااااتي

ابوعامر
2008-06-28, 09:31 PM
سؤال:
ما حكم بيع الكلاب وشرائها ؟.

الجواب:

الحمد لله
أولاً :
سبق بيان تحريم اقتناء الكلاب ، وأن من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان ، إلا كلب الصيد وحراسة الماشية وحراسة الزرع ، فإنه يجوز اقتناؤها .
ثانياً :
وأما بيع الكلاب ، فبيعها حرام ، ولو كان الكلب مما يجوز اقتناؤه .
وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في النهي عن بيع الكلاب ، وهي بعمومها تشمل جميع الكلاب ، ما يجوز اقتناؤه ، وما لا يجوز . فمن هذه الأحاديث :
1- روى البخاري (1944) عن أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ .
2- وروى البخاري (2083) ومسلم (2930) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .
3- وروى أبو داود (3021) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلأْ كَفَّهُ تُرَابًا ) قال الحافظ : إسناده صحيح . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
4- وروى أبو داود (3023) عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَلا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ ، وَلا مَهْرُ الْبَغِيِّ ) قال الحافظ : إسناده حسن . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
قال النووي في "شرح مسلم" :
" وَأَمَّا النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب وَكَوْنه مِنْ شَرّ الْكَسْب وَكَوْنه خَبِيثًا فَيَدُلّ عَلَى تَحْرِيم بَيْعه , وَأَنَّهُ لا يَصِحّ بَيْعه , وَلا يَحِلّ ثَمَنه , وَلا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه سَوَاء كَانَ مُعَلَّمًا أَمْ لا , وَسَوَاء كَانَ مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَمْ لا , وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَة وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَرَبِيعَة وَالأَوْزَاعِيّ وَالْحَكَم وَحَمَّاد وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَدَاوُد وَابْن الْمُنْذِر وَغَيْرهمْ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : يَصِحّ بَيْع الْكِلاب الَّتِي فِيهَا مَنْفَعَة , وَتَجِب الْقِيمَة عَلَى مُتْلِفهَا . وَحَكَى اِبْن الْمُنْذِر عَنْ جَابِر وَعَطَاء وَالنَّخَعِيّ جَوَاز بَيْع كَلْب الصَّيْد دُون غَيْره . . . ودَلِيل الْجُمْهُور هَذِهِ الأَحَادِيث " انتهى .
وقال الحافظ :
" ظَاهِر النَّهْي تَحْرِيم بَيْعه , وَهُوَ عَامّ فِي كُلّ كَلْب مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ غَيْره مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَوْ لا يَجُوز , وَمِنْ لازِم ذَلِكَ أَنْ لا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه , وَبِذَلِكَ قَالَ الْجُمْهُور " انتهى .
وقال ابن قدامة في "المغني" :
" لا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّ بَيْعَ الْكَلْبِ بَاطِلٌ , أَيَّ كَلْبٍ كَانَ " انتهى .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/36) :
" لا يجوز بيع الكلاب ، ولا يحل ثمنها ، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك ، لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ) متفق على صحته " انتهى .
وقال الشيخ ابن باز :
"بيع الكلب باطل" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (19/39) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (8/90) :
" لا يجوز بيع الكلب ، حتى لو باعه للصيد ، فإنه لا يجوز " انتهى بتصرف .
ثانياً :
استدل من أجاز بيع كلب الصيد بما رواه النسائي (4589) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ إِلا كَلْبِ صَيْدٍ ) .
وهذا الاستثناء في الحديث : ( إِلا كَلْبِ صَيْدٍ ) ضعيف .
َالَ النسائي بعد روايته للحديث : هَذَا مُنْكَرٌ .
وقال السندي في "حاشية النسائي" : ضعيف باتفاق المحدثين .
وقال النووي في "شرح مسلم" :
" وَأَمَّا الأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب إِلا كَلْب صَيْد , وَأَنَّ عُثْمَان غَرَّمَ إِنْسَانًا ثَمَن كَلْب قَتَلَهُ عِشْرِينَ بَعِيرًا , وَعَنْ اِبْن عَمْرو بْن الْعَاصِ التَّغْرِيم فِي إِتْلافه فَكُلّهَا ضَعِيفَة بِاتِّفَاقِ أَئِمَّة الْحَدِيث " انتهى .
ثالثاً :
إذا احتاج إلى الكلب للصيد أو الحراسة ولم يجد أحداً يعطيه إياه إلا بالبيع ، جاز له أن يشتريه ، ويكون الإثم على البائع ، لأنه باع ما لا يجوز له بيعه .
قال ابن حزم في "المحلى" (7/493) :
" وَلا يَحِلُّ بَيْعُ كَلْبٍ أَصْلا , لا كَلْبَ صَيْدٍ وَلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ , وَلا غَيْرَهُمَا , فَإِنْ اضْطُرَّ إلَيْهِ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُعْطِيه إيَّاهُ فَلَهُ ابْتِيَاعُهُ , وَهُوَ حَلالٌ لِلْمُشْتَرِي حَرَامٌ عَلَى الْبَائِعِ ، يَنْتَزِعُ مِنْهُ الثَّمَنَ مَتَى قَدَرَ عَلَيْهِ , كَالرِّشْوَةِ فِي دَفْعِ الظُّلْمِ , وَفِدَاءِ الأَسِيرِ , وَمُصَانَعَةِ الظَّالِمِ وَلا فَرْقَ " انتهى .

ابودلمان
2008-09-26, 06:22 PM
url=http://www.0zz0.com]http://www6.0zz0.com/2008/07/28/08/118735373.jpg[/url]

تفاق طخفة
2008-09-27, 12:36 AM
الله يرزقك اخوي بواسع فضله
بس لاهنت يا اخوي
الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلاب
فارجو ان تتقبل نصيحتي بقلب رحب
اخوك في الله :تفاق طخفة

طلاع
2008-12-08, 10:29 AM
سؤال:
ما حكم بيع الكلاب وشرائها ؟.

الجواب:

الحمد لله
أولاً :
سبق بيان تحريم اقتناء الكلاب ، وأن من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان ، إلا كلب الصيد وحراسة الماشية وحراسة الزرع ، فإنه يجوز اقتناؤها .
ثانياً :
وأما بيع الكلاب ، فبيعها حرام ، ولو كان الكلب مما يجوز اقتناؤه .
وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في النهي عن بيع الكلاب ، وهي بعمومها تشمل جميع الكلاب ، ما يجوز اقتناؤه ، وما لا يجوز . فمن هذه الأحاديث :
1- روى البخاري (1944) عن أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ .
2- وروى البخاري (2083) ومسلم (2930) عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ .
3- وروى أبو داود (3021) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلأْ كَفَّهُ تُرَابًا ) قال الحافظ : إسناده صحيح . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
4- وروى أبو داود (3023) عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ ، وَلا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ ، وَلا مَهْرُ الْبَغِيِّ ) قال الحافظ : إسناده حسن . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
قال النووي في "شرح مسلم" :
" وَأَمَّا النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب وَكَوْنه مِنْ شَرّ الْكَسْب وَكَوْنه خَبِيثًا فَيَدُلّ عَلَى تَحْرِيم بَيْعه , وَأَنَّهُ لا يَصِحّ بَيْعه , وَلا يَحِلّ ثَمَنه , وَلا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه سَوَاء كَانَ مُعَلَّمًا أَمْ لا , وَسَوَاء كَانَ مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَمْ لا , وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَة وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَرَبِيعَة وَالأَوْزَاعِيّ وَالْحَكَم وَحَمَّاد وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَدَاوُد وَابْن الْمُنْذِر وَغَيْرهمْ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : يَصِحّ بَيْع الْكِلاب الَّتِي فِيهَا مَنْفَعَة , وَتَجِب الْقِيمَة عَلَى مُتْلِفهَا . وَحَكَى اِبْن الْمُنْذِر عَنْ جَابِر وَعَطَاء وَالنَّخَعِيّ جَوَاز بَيْع كَلْب الصَّيْد دُون غَيْره . . . ودَلِيل الْجُمْهُور هَذِهِ الأَحَادِيث " انتهى .
وقال الحافظ :
" ظَاهِر النَّهْي تَحْرِيم بَيْعه , وَهُوَ عَامّ فِي كُلّ كَلْب مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ غَيْره مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَوْ لا يَجُوز , وَمِنْ لازِم ذَلِكَ أَنْ لا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه , وَبِذَلِكَ قَالَ الْجُمْهُور " انتهى .
وقال ابن قدامة في "المغني" :
" لا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّ بَيْعَ الْكَلْبِ بَاطِلٌ , أَيَّ كَلْبٍ كَانَ " انتهى .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/36) :
" لا يجوز بيع الكلاب ، ولا يحل ثمنها ، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك ، لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ) متفق على صحته " انتهى .
وقال الشيخ ابن باز :
"بيع الكلب باطل" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (19/39) .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (8/90) :
" لا يجوز بيع الكلب ، حتى لو باعه للصيد ، فإنه لا يجوز " انتهى بتصرف .
ثانياً :
استدل من أجاز بيع كلب الصيد بما رواه النسائي (4589) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ إِلا كَلْبِ صَيْدٍ ) .
وهذا الاستثناء في الحديث : ( إِلا كَلْبِ صَيْدٍ ) ضعيف .
َالَ النسائي بعد روايته للحديث : هَذَا مُنْكَرٌ .
وقال السندي في "حاشية النسائي" : ضعيف باتفاق المحدثين .
وقال النووي في "شرح مسلم" :
" وَأَمَّا الأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي النَّهْي عَنْ ثَمَن الْكَلْب إِلا كَلْب صَيْد , وَأَنَّ عُثْمَان غَرَّمَ إِنْسَانًا ثَمَن كَلْب قَتَلَهُ عِشْرِينَ بَعِيرًا , وَعَنْ اِبْن عَمْرو بْن الْعَاصِ التَّغْرِيم فِي إِتْلافه فَكُلّهَا ضَعِيفَة بِاتِّفَاقِ أَئِمَّة الْحَدِيث " انتهى .
ثالثاً :
إذا احتاج إلى الكلب للصيد أو الحراسة ولم يجد أحداً يعطيه إياه إلا بالبيع ، جاز له أن يشتريه ، ويكون الإثم على البائع ، لأنه باع ما لا يجوز له بيعه .
قال ابن حزم في "المحلى" (7/493) :
" وَلا يَحِلُّ بَيْعُ كَلْبٍ أَصْلا , لا كَلْبَ صَيْدٍ وَلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ , وَلا غَيْرَهُمَا , فَإِنْ اضْطُرَّ إلَيْهِ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُعْطِيه إيَّاهُ فَلَهُ ابْتِيَاعُهُ , وَهُوَ حَلالٌ لِلْمُشْتَرِي حَرَامٌ عَلَى الْبَائِعِ ، يَنْتَزِعُ مِنْهُ الثَّمَنَ مَتَى قَدَرَ عَلَيْهِ , كَالرِّشْوَةِ فِي دَفْعِ الظُّلْمِ , وَفِدَاءِ الأَسِيرِ , وَمُصَانَعَةِ الظَّالِمِ وَلا فَرْقَ " انتهى .
أخي الكريم هذه الفتوى تراجع عنها أكثر العلماء لسببين أولهما أحاديث تحريم بيع الكلب أحاديث آحاد وأغلب العلماء المعتبرين لا يأخذون بأحاديث الآحاد وثانيهما أن هناك قاعدة معروفة في الفقه الإسلامي وهي أنه ما جاز اقتنائه جاز بيعه واليك هذه الفتوى القوية

فتوى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ، وبعد فقد وقع إلى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت موضوع اتصال الكلاب بالآدميين من حيث نجاستها وطهرها ، وقد أفاد فضيلته بالموافقة على ما ذكرتم من أن اتخاذ الكلاب في البيوت لدفع مضرة أو جلب منفعة جائز ، وذلك أمر عام متفق عليه في نحو كلب الصيد أو حراسة الزرع أو الماشية أو كل ما يجلب منفعة أو يدفع مضرة ، وكذلك وافق فضيلته على أن جسد الكلب ولعابه وعرقه طاهر مادام حياً ، وعلى ذلك إذا جلس الكلب الذي حكيت طهارته - على السرير - أو لامس شخصاً فإنه لا ينجسه ، ولا يمنع ذلك من صحة صلاته وعبادته المتوقفة على الطهارة سواء أكان جسمه مبتلاً أو غير مبتل ، خاصة في الكلاب المتخذة لمنفعة أو لدفع مضرة لأن في ملامسته مع الاحتراز عنه مشقة شديدة . وذلك مالم تكن هناك نجاسة أخرى علقت بفمه أو جسده فإن النجاسة تكون خارجة عنه . وقد أذن في اتخاذه فيما رواه ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إلا كلب صيد أو كلب ماشية ) فقد ستثناهما من أمره صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب كما جاء في هذه الرواية فالحكم بطهارتهما أيسر وأنسب وأطيب بالنسبة لمن كان متصلا بها أو مخالطاً لها . هذا وإن من أبرز خصائص الإسلام العناية بالطهارة والنظافة للإنسان في جسمه وفي ثوبه وفي مكانه وفي آنيته التي يشرب منها. وقد بلغت أحاديث الرسول التي توحي بكمال العناية في الطهارة - حد الكثرة المتواترة ، وتتبعت في ذلك مواقع القذر ، فأمرت بغسلها وتطهيرها وشددت في بعض المواقع نظرا لما لها من الأثر السيء في صحة الإنسان وعملاً على سلامته من الجراثيم الفتاكة التي تذهب بصحته وتقضي على حياته وكان من ذلك حديث : ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله بالماء سبعاً إحداهن بالتراب ) وقد فهم كثير من العلماء أن العدد في الغسل مع الترتيب مقصودان لذاتهما فأوجبوا أن تكون إحدهن بالتراب . وإننا لنرى في ذلك أن المقصود من العدد مجرد الكثرة التي يتطلبها مجرد الإطمئنان إلى زوال أثر لعاب الكلب وأن المقصود من التراب استعمال مادة مع الماء من شأنها تقوية الماء في إزالة ذلك الأثر . والواقع أن ذلك كله إنما قصد منه الطمأنينة الصحية وتقبل ذلك بنفس راضية مطمئنة ، ولذلك فليطمئن المتصلون بالكلاب التي اتخذت لأغرض تتصل بأعمالهم أو بشأن من شؤونهم .
والله الموفق

سيف الشيحية
2009-05-28, 08:00 PM
والله اكبار جدا كم السعر يا خوي لو كلفنا عليك

فرفور
2009-05-30, 10:43 AM
بكم سومت السلقه الاخيره أخوي

ابو زمه
2009-06-12, 10:09 AM
اخووي في نوع من السلق يصير طولها مو طويل يعني وسط ما عندك شي؟؟