الشمس
2008-01-20, 12:06 PM
17ـ الوضوء عند اشتداد البرد :
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات قالوا : بلى يارسول الله..قال : (إسباغ الوضوء على المكاره ......) أخرجه مسلم .
18ـ تسخين الماء البارد للوضوء :
أن و جدت مشقة في الوضوء بالماء البارد فسخن الماء.
19ـ أحكام التيمم :
التيمم لمن عجز عن الوضوء (لشدة البرد - ويخشى الضرر) مع قدرته على تسخينه :
إما مجرد التأذي من الماء البارد ( فلا يجوز له التيمم ) بل يجب عليه أن يمس الماء ويتوضأ .
وإذا دخل وقت صلاة مفروضة ، وتعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوف استعماله بالضرر المتحقق أو بغلبة الظن وإما لشدة برودته (وليس عنده ما يسخنه) أو لمرضه ويخشى من زيادة مرضه أو تأخر برأه ، أو كان قليل ويحتاجه للشرب أو لاستعماله في الأكل ، جاز له التيمم.
وصفة التيمم : بأن يضرب كفيه على الأرض ضربة واحدة ويمسح بها وجهه وظاهر كفيه .
إذا تيمم وصلى وفي أثناء الصلاة حضر من ذهب يحضر الماء أو تذكر مكان وجود الماء عنده فإنه يجب عليه أن يقطع الصلاة ويذهب ويتوضأ على القول الراجح ، لقول الله تعالى(فلم تجدوا ماء فتيمموا) وهذا قد وجد الماء ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (الصعيد وضوء المسلم و إن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله و ليمسه بشرته) أخرجه البزار.
ثم إن تيمم وصلى ووجد الماء (في الوقت) فانه لا يجب عليه أن يعيد الصلاة بل ولا يستحب له الإعادة ، لأنه صلى على الوجه المشروع الذي أمره الله عز وجل ، كما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيداً طيباً فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد : (أصبت السنة و أجزأتك صلاتك) وقال للذي توضأ وأعاد : (لك الأجر مرتين) رواه أبو داود والنسائي
ومن باب أولى أنه لا يعيد بعد انتهاء وقت الصلاة.ولا يشترط للرمل المتيمم به على أن يكون له
مع خالص الأمنيات برحلات برية سعيدة مليئة برزق وافر من الصيد، وأجواء مباركة .والحمدلله رب العالمين وصلى الله على رسولنا إمام المرسلين.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات قالوا : بلى يارسول الله..قال : (إسباغ الوضوء على المكاره ......) أخرجه مسلم .
18ـ تسخين الماء البارد للوضوء :
أن و جدت مشقة في الوضوء بالماء البارد فسخن الماء.
19ـ أحكام التيمم :
التيمم لمن عجز عن الوضوء (لشدة البرد - ويخشى الضرر) مع قدرته على تسخينه :
إما مجرد التأذي من الماء البارد ( فلا يجوز له التيمم ) بل يجب عليه أن يمس الماء ويتوضأ .
وإذا دخل وقت صلاة مفروضة ، وتعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوف استعماله بالضرر المتحقق أو بغلبة الظن وإما لشدة برودته (وليس عنده ما يسخنه) أو لمرضه ويخشى من زيادة مرضه أو تأخر برأه ، أو كان قليل ويحتاجه للشرب أو لاستعماله في الأكل ، جاز له التيمم.
وصفة التيمم : بأن يضرب كفيه على الأرض ضربة واحدة ويمسح بها وجهه وظاهر كفيه .
إذا تيمم وصلى وفي أثناء الصلاة حضر من ذهب يحضر الماء أو تذكر مكان وجود الماء عنده فإنه يجب عليه أن يقطع الصلاة ويذهب ويتوضأ على القول الراجح ، لقول الله تعالى(فلم تجدوا ماء فتيمموا) وهذا قد وجد الماء ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (الصعيد وضوء المسلم و إن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله و ليمسه بشرته) أخرجه البزار.
ثم إن تيمم وصلى ووجد الماء (في الوقت) فانه لا يجب عليه أن يعيد الصلاة بل ولا يستحب له الإعادة ، لأنه صلى على الوجه المشروع الذي أمره الله عز وجل ، كما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيداً طيباً فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد : (أصبت السنة و أجزأتك صلاتك) وقال للذي توضأ وأعاد : (لك الأجر مرتين) رواه أبو داود والنسائي
ومن باب أولى أنه لا يعيد بعد انتهاء وقت الصلاة.ولا يشترط للرمل المتيمم به على أن يكون له
مع خالص الأمنيات برحلات برية سعيدة مليئة برزق وافر من الصيد، وأجواء مباركة .والحمدلله رب العالمين وصلى الله على رسولنا إمام المرسلين.